سؤال عن حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة المتمتع هل يكفيه سعيه الأول في عمرته وكيف قول شيخ الإسلام في هذه المسألة ؟ حفظ
الشيخ : في أثناء كلامه على الحج والعمرة وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه كما أن موضوع المغتسل بعض غسله فيقع السعي عن جملة النسك ثم ها ؟
السائل : كما .
الشيخ : كما ثبت دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فأرجو بيان الراجح في هذه المسألة وإن كان كلام شيخ الإسلام مرجوحًا فما هو الإجابة عن تعليله ؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب لا بد من طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس وكلاهما في البخاري أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين، وقوله رحمه الله : " إن عمرة المتمتع بعض حجه " يقال له : يلزمك إذًا ألا يلزم المتمتع إلا طوافًا واحدًا وهذا لم يقل به أحد، فالصواب ما عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان يعني متمتع .