ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية أو بالمشنقة أو بالبندقية أو بطريقة لم يرد الشرع بها وما حكم تنفيد الحكم من طرف فاسق أو تاركا للصلاة ؟ حفظ
الشيخ : يقول : ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية مثلًا أو بالمشنقة أو بالبندقية مثلًا أو بالمشنقة أو بطريقة أخرى لم يأت الشرع بها، وما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسق أو تاركا للصلاة ؟
إي نعم أما ما يوجب القتل فإن كان قصاصًا فالواجب أن يقتص من القاتل بمثل ما قتل المقتول به، كما رض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس الجارية بين حجرين، إلا إذا رضي أولياء المقتول بما دون ذلك فالأمر إليهم، وأما الرجم فلا يمكن أن يستبدل بغيره، لا بد أن يرجم الزاني المحصن كما جاء في كما جاء في القرآن والسنة، وأما القتل الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به، وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصعق بالكهرباء، والصعق بالكهرباء لا شك أنه أسرع لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا؟ أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقًا أو تاركًا للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام وهذه جملة معترضة .