مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحدود هنا عقيل .
الطالب : عقوبة مقدرة شرعًا .
الشيخ : الحدود جمع .
الطالب : حد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... مقدرة شرعًا لشخص ... .
الشيخ : عقوبة مقدرة شرعًا في معصية نعم .
الطالب : لردع الفاعل ... له ولغيره .
الشيخ : تمام هل الحدود واجبة ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : واجبة الدليل ؟
الطالب : الدليل من القرآن قوله تعالى : (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )) .
الشيخ : أحسنت .
الطالب : والدليل من السنة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) .
الشيخ : طيب .
الطالب : قول عمر رضي الله عنه : ( وإن الرجم فريضة في كتاب الله تعالى ) .
الشيخ : نعم قصة العسيف يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه رده .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لمن ؟
الطالب : ... .
الشيخ : حرر عبارتك بدون ... لا تنظر جزاك الله خير .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : استفتى من ؟
الطالب : استفتى عالم .
الشيخ : عالم ؟ ما راجعت الظاهر .
الطالب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لأقضين بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك ) .
الشيخ : كيف شأن هذه الغنم ؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الجلد فافتدى بمائة شاة ووليدة طيب رجل باع على آخر الأخ اللي وراك يا عبد الرحمن بن داود أي نعم آه .
الطالب : ما كنت موجودًا .
الشيخ : السؤال يا أخي سهل ليش تعتذر شخص باع على شخص ما لا يملك فما حكم هذا البيع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هذا اللي اعتذر ولم نقبل عذره .
الطالب : السؤال يا شيخ .
الشيخ : السؤال رجل باع على شخص شيئًا وهو ملك غيره ما حكم البيع ؟
الطالب : البيع هذا ليس بصحيح .
الشيخ : ما الدليل من هذا الحديث ؟
الطالب : أي حديث ؟
الشيخ : اللي كان معنا الآن نتكلم في فوائده آه .
الطالب : ما أدري أي حديث .
الشيخ : ما عندك الكتاب ولا لا ؟ كيف ما تعرف وهو بين أيدينا الآن اصبر يا بن داود هل علمت أن الليلة مناقشة ؟ ما تدري نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : سليم .
الطالب : ... صلى الله عليه وسلم رد الوليدة ورد الغنم ... .
الشيخ : من قوله : ( الغنم والوليدة رد عليك ) صحيح طيب نعم .
الطالب : وجه الدلالة .
الشيخ : وجه الدلالة يا سليم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم وبيع ما لا يملك ؟
الطالب : بيع ما لا يملك .
الشيخ : بغير حق بغير حق تمام؟ ما تقول يا سعود شرادي ما تقول في الإقرار بالزنا هل يشترط فيه التكرار ؟ والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنا أريد من هذا الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد .
الطالب : ... .
الشيخ : أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقشه فيه .
الطالب : لا يشترط الإقرار .
الشيخ : طيب ما الدليل ؟
الطالب : الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ) فلم يقل .
الشيخ : وجه الدلالة .
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كرر عليها .
الشيخ : فإن اعترفت أربعًا .
الطالب : لم يقل إن اعترفت .
الشيخ : إنما قال فإن اعترفت والفعل يكتفى منه بمرة واحدة، لأنه يدل على الإطلاق طيب هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت ؟
الطالب : ... وقع في الفاحشة الرجل العسيف والمرأة .
الشيخ : إيش تقولون ؟ طيب وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة ها ففي عهدنا أقرب أقرب إلى الخطورة والبلاء ، والعكس كذلك خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدًّا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات فضلًا عن المراهقين طيب ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) يشير إلى آي شيء ؟
الطالب : يشير إلى آية سورة النساء (( فأمسكوهن في بيوتهن )) (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) .
الشيخ : نعم يشير إلى قوله تعالى : (( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) طيب كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد .
الطالب : القول الأقرب أقرب ما يكون أنه منسوخ نزل أولا ثم نسخ لأن العمل لم يكن عليه ... أنه جلد ... حتى من الناحية العقلية أن الجمع الجلد المراد منه الردع ردع للفاعل وإذا كان سيرجم بعد الجلد فلا فائدة له .
الشيخ : إلا مجرد ؟
الطالب : إلا مجرد التعزير .
الشيخ : نعم نقول العبرة بآخر الأمرين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضًا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده، لأن المراد بالجلد ألا يعود وإذا كان سيرجم سيموت ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد مجرد تعزير نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات ؟
الطالب : لأنه كان مترددًا في إقراره .
الشيخ : مترددًا ما الذي يدلنا على أنه كان مترددًا ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون ؟ هل أحصنت ؟ ) قوله : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) فهذا يدل على أنه كان مترددًا في إقراره .
الشيخ : يدل على أنه كان مترددًا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك طيب أحسنت، لماذا يا حجاج لم يسأل ماعزًا عمن زنا بها وفي قصة العسيف قال : ( اغد إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ؟
الطالب : في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية والدين أتى بالستر على الفاعل حتى يشتهر أمره .
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زنى حتى يقيم عليه الحد، وفي قصة العسيف قال : ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ارجمها ) فيقول في الجواب : إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنا بهذا العسيف فكان سؤالها في محله فهل ترضون هذا الجواب ؟ سليم ؟
الطالب : نعم امرأة العسيف .
الشيخ : ما هي بامرأة العسيف .
الطالب : التي زنا بها العسيف ... واللي زنا بها ماعز ما ذكرها ماعز ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله .
الشيخ : هذا الذي قاله حجاج نعم .
الطالب : القول في الذي زنا العسيف الذي زنا .
الشيخ : بامرأة مستأجره .
الطالب : المرأة فصحيح لأنها اشتهرت وأما ... لم يسأل عليه الصلاة والسلام عما زنا بها لأنه لو سألها فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رما محصنة فيقام عليه الحد لأنه رمى محصنة .
الشيخ : بن داود وهو الأخير .
الطالب : ذكروا أن امرأة المستأجر ... امرأة هذا ... فإن اعترفت ... وإن لم تعترف ... .
الشيخ : هذا هو الصحيح هي صحيح اشتهر أيضا يعني فيها مبرر لكن هي ذكرت في القضية بأنه زنا بامرأة هذا والرجل لم ينكر لم يقل لم يزن بامرأتي فكان لم يبق إلا أن تصدق أو تكذب فإن كذبت فالذي ادعى عليه قاذفًا وإن أقرت فهذا هو المطلوب، طيب هل الرجم منسوخ ؟ الأخ اللي رافعه إيده هكذا على رأسه .
الطالب : الرجم .
الشيخ : أي نعم هل هو منسوخ ؟
الطالب : غير منسوخ .
الشيخ : غير منسوخ أحسنت من أين نأخذه من الأدلة الماضية .
الطالب : قول عمر في الآية .
الشيخ : ( ورجم رسول الله ورجمنا بعده ) كذا فقوله : رجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ لأنه لو نسخ ما رجموا بعده واضح طيب ألا يمكن أن يقول قائل : نسخ بعد قول عمر هذا ؟ ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح لو قال قائل : إن قول عمر : ( رجم ورجمنا بعده ) يمكن أن ينسخ بعد ذلك لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أفعال الرسول طيب يمكن ينسخ بعد ذلك .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا عمر ... الذي ينسخ هو الله (( ما ننسخ من آية أو ننسها )) طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الوحي رفع نزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... فهو مجنون .
الشيخ : لا لا لا لا فهو غير صحيح يكفي مجنون بعد تربطه بعد على كل حال نقول : لا يمكن أن يقال هذا القول لماذا ؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إن الوحي انقطع طيب، هذه العبارة أظن اسمك عبد الملك الظاهر أنك قرأت في كتاب " المحلى " لابن حزم كثيرًا .
الطالب : شيخ ما في أحد من العلماء ولا طلبة العلم يقول هذا القول .
الشيخ : ما أحد قال ولو قاله ردد عليه لكن ما نقول يعني في باب في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنن هذا فيه ما فيه لأنك إذا قلت هذا فهو دليل على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع نعم طيب يلا يا هاني ما الفرق بين قول : ( قرأناها ووعيناها وعقلناها ) ؟
الطالب : قرأناها بألسنتنا .
الشيخ : طيب .
الطالب : ووعيناها بعقولنا .
الشيخ : بعقولنا .
الطالب : ووعيناها بقلوبنا .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعقلناها بعقولنا .
الشيخ : بعقولنا .
الطالب : فهمناها .
الشيخ : كيف ؟ آدم .
الطالب : قرأناها بألسنتنا .
الشيخ : طيب .
الطالب : ووعيناها بآذاننا وعقلناها بأذهاننا .
الشيخ : طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع ؟
الطالب : الوعي بمعنى السمع .
الشيخ : أي وعيناها قلت سمعناها بآذاننا . يلا يا محجوب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... .
الطالب : قول عمر على المنبر كان يخطب ذات يوم قال ... يعني الوعي ... .
الشيخ : وغير وغير .
الطالب : قوله تعالى : (( وتعيها أذن واعية )) .
الشيخ : (( وتعيها أذن واعية )) طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امرأة وليس لها زوج أو سيد هل يقام عليها الحد أو لا ما تقول يا فريد ؟ ماذا يدل عليه حديث عمر ؟ يدل على أنه يقام عليها الحد .
الطالب : لقوله : ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) .
الشيخ : لقوله : ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) صح إي نعم وهذا القول هو القول الراجح طيب ما هو المذهب في هذه المسألة مذهب الحنابلة ؟
الطالب : لا يقام عليها الحد .
الشيخ : لا يقام عليها الحد ما شرحناه يا جماعة سبحان الله لا الظاهر أنا قلناه قلنا إن المذهب إنهم يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال أن تكون مكرهة وإلا لا ولكن القول الراجح أن يقام عليها الحد ما لم تدع شبهة هذا هو الصحيح طيب، إذا زنت أمة إنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها ؟
الطالب : ظاهر الحديث أنها لا تجلد .
الشيخ : نعم نعم .
الطالب : ... لو ذكر الجلد أولًا وثانيًا في المرة الثالثة من باب أولى لأنها فعلتها في المرة الثالثة ... أقوى ... .
الشيخ : طيب لكن هل بيعه يحل المشكلة ؟
الطالب : نعم قد يكون فيه حل للمشكلة أولًا : من فوائده : يكون فيه فائدة للسيد أولًا أن ينتفي عنه الدياثة .
الشيخ : نعم .
الطالب : قد يكون فيه من الفوائد للأمة أنه إذا أحست بخروجها أنها كلما زنت ستباع تغير عليها ... فتنزجر أو إذا نقلت إلى سيد آخر فإن يكون أحسن لها من هذا السيد .
الشيخ : يعني من ثلاثة أوجه : أولًا : أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال إنه ديوث وثانيًا : ربما إيش ؟ تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل مكلها إلى رجل آخر الثالث : أن الرجل الآخر قد يكون أشد حزما وفطنة من سيدها الأول طيب قوله : ( ولو بحبل من شعر ) لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير آه .
الطالب : ... .
الشيخ : بس الحديث ( ولو بحبل من شعر ) .
الطالب : ... .
الشيخ : المقصود إيش ؟
الطالب : التخلص منها .
الشيخ : لا المقصود بقوله : ( ولو بحبل من شعر ) لا هو فيه عبارة يقولها العلماء حامد ؟
الطالب : المبالغة في ردع بيعها .
الشيخ : في بيعها المبالغة في بيعها يعني ولو بهذا الثمن الزهيد بعها أخرجها عن ملكك طيب .
الطالب : عقوبة مقدرة شرعًا .
الشيخ : الحدود جمع .
الطالب : حد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... مقدرة شرعًا لشخص ... .
الشيخ : عقوبة مقدرة شرعًا في معصية نعم .
الطالب : لردع الفاعل ... له ولغيره .
الشيخ : تمام هل الحدود واجبة ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : واجبة الدليل ؟
الطالب : الدليل من القرآن قوله تعالى : (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )) .
الشيخ : أحسنت .
الطالب : والدليل من السنة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) .
الشيخ : طيب .
الطالب : قول عمر رضي الله عنه : ( وإن الرجم فريضة في كتاب الله تعالى ) .
الشيخ : نعم قصة العسيف يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه رده .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لمن ؟
الطالب : ... .
الشيخ : حرر عبارتك بدون ... لا تنظر جزاك الله خير .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : استفتى من ؟
الطالب : استفتى عالم .
الشيخ : عالم ؟ ما راجعت الظاهر .
الطالب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لأقضين بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك ) .
الشيخ : كيف شأن هذه الغنم ؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الجلد فافتدى بمائة شاة ووليدة طيب رجل باع على آخر الأخ اللي وراك يا عبد الرحمن بن داود أي نعم آه .
الطالب : ما كنت موجودًا .
الشيخ : السؤال يا أخي سهل ليش تعتذر شخص باع على شخص ما لا يملك فما حكم هذا البيع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هذا اللي اعتذر ولم نقبل عذره .
الطالب : السؤال يا شيخ .
الشيخ : السؤال رجل باع على شخص شيئًا وهو ملك غيره ما حكم البيع ؟
الطالب : البيع هذا ليس بصحيح .
الشيخ : ما الدليل من هذا الحديث ؟
الطالب : أي حديث ؟
الشيخ : اللي كان معنا الآن نتكلم في فوائده آه .
الطالب : ما أدري أي حديث .
الشيخ : ما عندك الكتاب ولا لا ؟ كيف ما تعرف وهو بين أيدينا الآن اصبر يا بن داود هل علمت أن الليلة مناقشة ؟ ما تدري نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : سليم .
الطالب : ... صلى الله عليه وسلم رد الوليدة ورد الغنم ... .
الشيخ : من قوله : ( الغنم والوليدة رد عليك ) صحيح طيب نعم .
الطالب : وجه الدلالة .
الشيخ : وجه الدلالة يا سليم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم وبيع ما لا يملك ؟
الطالب : بيع ما لا يملك .
الشيخ : بغير حق بغير حق تمام؟ ما تقول يا سعود شرادي ما تقول في الإقرار بالزنا هل يشترط فيه التكرار ؟ والمسألة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنا أريد من هذا الحديث حديث أبي هريرة وزيد بن خالد .
الطالب : ... .
الشيخ : أسألك عن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي نحن الآن نناقشه فيه .
الطالب : لا يشترط الإقرار .
الشيخ : طيب ما الدليل ؟
الطالب : الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ) فلم يقل .
الشيخ : وجه الدلالة .
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كرر عليها .
الشيخ : فإن اعترفت أربعًا .
الطالب : لم يقل إن اعترفت .
الشيخ : إنما قال فإن اعترفت والفعل يكتفى منه بمرة واحدة، لأنه يدل على الإطلاق طيب هل يؤخذ من هذا الحديث خالد خطورة الخدم في البيوت ؟
الطالب : ... وقع في الفاحشة الرجل العسيف والمرأة .
الشيخ : إيش تقولون ؟ طيب وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة ها ففي عهدنا أقرب أقرب إلى الخطورة والبلاء ، والعكس كذلك خطورة الخدم النساء في البيوت فإنها خطيرة جدًّا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات فضلًا عن المراهقين طيب ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) يشير إلى آي شيء ؟
الطالب : يشير إلى آية سورة النساء (( فأمسكوهن في بيوتهن )) (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) .
الشيخ : نعم يشير إلى قوله تعالى : (( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) طيب كيف تجيب عن هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد .
الطالب : القول الأقرب أقرب ما يكون أنه منسوخ نزل أولا ثم نسخ لأن العمل لم يكن عليه ... أنه جلد ... حتى من الناحية العقلية أن الجمع الجلد المراد منه الردع ردع للفاعل وإذا كان سيرجم بعد الجلد فلا فائدة له .
الشيخ : إلا مجرد ؟
الطالب : إلا مجرد التعزير .
الشيخ : نعم نقول العبرة بآخر الأمرين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضًا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده، لأن المراد بالجلد ألا يعود وإذا كان سيرجم سيموت ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد مجرد تعزير نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر أربع مرات ؟
الطالب : لأنه كان مترددًا في إقراره .
الشيخ : مترددًا ما الذي يدلنا على أنه كان مترددًا ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون ؟ هل أحصنت ؟ ) قوله : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) فهذا يدل على أنه كان مترددًا في إقراره .
الشيخ : يدل على أنه كان مترددًا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك طيب أحسنت، لماذا يا حجاج لم يسأل ماعزًا عمن زنا بها وفي قصة العسيف قال : ( اغد إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ؟
الطالب : في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية والدين أتى بالستر على الفاعل حتى يشتهر أمره .
الشيخ : أنتم فهمتم السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زنى حتى يقيم عليه الحد، وفي قصة العسيف قال : ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ارجمها ) فيقول في الجواب : إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنا بهذا العسيف فكان سؤالها في محله فهل ترضون هذا الجواب ؟ سليم ؟
الطالب : نعم امرأة العسيف .
الشيخ : ما هي بامرأة العسيف .
الطالب : التي زنا بها العسيف ... واللي زنا بها ماعز ما ذكرها ماعز ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله .
الشيخ : هذا الذي قاله حجاج نعم .
الطالب : القول في الذي زنا العسيف الذي زنا .
الشيخ : بامرأة مستأجره .
الطالب : المرأة فصحيح لأنها اشتهرت وأما ... لم يسأل عليه الصلاة والسلام عما زنا بها لأنه لو سألها فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رما محصنة فيقام عليه الحد لأنه رمى محصنة .
الشيخ : بن داود وهو الأخير .
الطالب : ذكروا أن امرأة المستأجر ... امرأة هذا ... فإن اعترفت ... وإن لم تعترف ... .
الشيخ : هذا هو الصحيح هي صحيح اشتهر أيضا يعني فيها مبرر لكن هي ذكرت في القضية بأنه زنا بامرأة هذا والرجل لم ينكر لم يقل لم يزن بامرأتي فكان لم يبق إلا أن تصدق أو تكذب فإن كذبت فالذي ادعى عليه قاذفًا وإن أقرت فهذا هو المطلوب، طيب هل الرجم منسوخ ؟ الأخ اللي رافعه إيده هكذا على رأسه .
الطالب : الرجم .
الشيخ : أي نعم هل هو منسوخ ؟
الطالب : غير منسوخ .
الشيخ : غير منسوخ أحسنت من أين نأخذه من الأدلة الماضية .
الطالب : قول عمر في الآية .
الشيخ : ( ورجم رسول الله ورجمنا بعده ) كذا فقوله : رجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ لأنه لو نسخ ما رجموا بعده واضح طيب ألا يمكن أن يقول قائل : نسخ بعد قول عمر هذا ؟ ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا الحكم صحيح والتعليل غير صحيح لو قال قائل : إن قول عمر : ( رجم ورجمنا بعده ) يمكن أن ينسخ بعد ذلك لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أفعال الرسول طيب يمكن ينسخ بعد ذلك .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا عمر ... الذي ينسخ هو الله (( ما ننسخ من آية أو ننسها )) طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الوحي رفع نزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... فهو مجنون .
الشيخ : لا لا لا لا فهو غير صحيح يكفي مجنون بعد تربطه بعد على كل حال نقول : لا يمكن أن يقال هذا القول لماذا ؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إن الوحي انقطع طيب، هذه العبارة أظن اسمك عبد الملك الظاهر أنك قرأت في كتاب " المحلى " لابن حزم كثيرًا .
الطالب : شيخ ما في أحد من العلماء ولا طلبة العلم يقول هذا القول .
الشيخ : ما أحد قال ولو قاله ردد عليه لكن ما نقول يعني في باب في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنن هذا فيه ما فيه لأنك إذا قلت هذا فهو دليل على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع نعم طيب يلا يا هاني ما الفرق بين قول : ( قرأناها ووعيناها وعقلناها ) ؟
الطالب : قرأناها بألسنتنا .
الشيخ : طيب .
الطالب : ووعيناها بعقولنا .
الشيخ : بعقولنا .
الطالب : ووعيناها بقلوبنا .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعقلناها بعقولنا .
الشيخ : بعقولنا .
الطالب : فهمناها .
الشيخ : كيف ؟ آدم .
الطالب : قرأناها بألسنتنا .
الشيخ : طيب .
الطالب : ووعيناها بآذاننا وعقلناها بأذهاننا .
الشيخ : طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع ؟
الطالب : الوعي بمعنى السمع .
الشيخ : أي وعيناها قلت سمعناها بآذاننا . يلا يا محجوب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... .
الطالب : قول عمر على المنبر كان يخطب ذات يوم قال ... يعني الوعي ... .
الشيخ : وغير وغير .
الطالب : قوله تعالى : (( وتعيها أذن واعية )) .
الشيخ : (( وتعيها أذن واعية )) طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امرأة وليس لها زوج أو سيد هل يقام عليها الحد أو لا ما تقول يا فريد ؟ ماذا يدل عليه حديث عمر ؟ يدل على أنه يقام عليها الحد .
الطالب : لقوله : ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) .
الشيخ : لقوله : ( أو كان الحبل أو الاعتراف ) صح إي نعم وهذا القول هو القول الراجح طيب ما هو المذهب في هذه المسألة مذهب الحنابلة ؟
الطالب : لا يقام عليها الحد .
الشيخ : لا يقام عليها الحد ما شرحناه يا جماعة سبحان الله لا الظاهر أنا قلناه قلنا إن المذهب إنهم يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال أن تكون مكرهة وإلا لا ولكن القول الراجح أن يقام عليها الحد ما لم تدع شبهة هذا هو الصحيح طيب، إذا زنت أمة إنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها ؟
الطالب : ظاهر الحديث أنها لا تجلد .
الشيخ : نعم نعم .
الطالب : ... لو ذكر الجلد أولًا وثانيًا في المرة الثالثة من باب أولى لأنها فعلتها في المرة الثالثة ... أقوى ... .
الشيخ : طيب لكن هل بيعه يحل المشكلة ؟
الطالب : نعم قد يكون فيه حل للمشكلة أولًا : من فوائده : يكون فيه فائدة للسيد أولًا أن ينتفي عنه الدياثة .
الشيخ : نعم .
الطالب : قد يكون فيه من الفوائد للأمة أنه إذا أحست بخروجها أنها كلما زنت ستباع تغير عليها ... فتنزجر أو إذا نقلت إلى سيد آخر فإن يكون أحسن لها من هذا السيد .
الشيخ : يعني من ثلاثة أوجه : أولًا : أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال إنه ديوث وثانيًا : ربما إيش ؟ تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل مكلها إلى رجل آخر الثالث : أن الرجل الآخر قد يكون أشد حزما وفطنة من سيدها الأول طيب قوله : ( ولو بحبل من شعر ) لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير آه .
الطالب : ... .
الشيخ : بس الحديث ( ولو بحبل من شعر ) .
الطالب : ... .
الشيخ : المقصود إيش ؟
الطالب : التخلص منها .
الشيخ : لا المقصود بقوله : ( ولو بحبل من شعر ) لا هو فيه عبارة يقولها العلماء حامد ؟
الطالب : المبالغة في ردع بيعها .
الشيخ : في بيعها المبالغة في بيعها يعني ولو بهذا الثمن الزهيد بعها أخرجها عن ملكك طيب .