تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من جملة الأحاديث التي مرتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه ؟
الطالب : حديث حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه لما حدث .
الشيخ : لا أنا أريد اللي وراك .
الطالب : حديث سعيد بن سعد بن عبادة ... رويجل ضعيف قام ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : استدلوا به على جواز الحيل .
الشيخ : حيث استغنى بضربة واحدة عن مائة ضربة، طيب فما جوابك على هذا ؟
الطالب : هذا من شرع الله من شرع الله وليس من باب الحيل .
الشيخ : هذه واحدة، ثانيًا؟ وهذا لا يندفع به الإشكال .
الطالب : قيل إنه ... .
الشيخ : ثالثًا؟ إي نعم .
الطالب : أقول : إن الحديث محكم ... فنرده إلى المحكم ... .
الشيخ : أي هذا جواب عبد الله نعم .
الطالب : نقول أيضًا يا شيخ إن هذا فيه نص وليس ... .
الشيخ : هذا قالها من قبل، عبيد؟ عبيّد؟
الطالب : ... يا شيخ ليس من باب الحيل من باب ... .
الشيخ : سليم ؟
الطالب : والله يدل على أن عموم الحديث يتم التعزير .
الشيخ : ما هو تعزير هذا حد .
الطالب : ... لكن الشرع رحمة الله بالعباد قدر التقدير على حال الجاني وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الضعيف ولو كان قوي ... .
الشيخ : يعني إذًا أقول هذا من باب من باب التخفيف لا من باب إسقاط الواجب، هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين التخفيف وهو كما قلت تخفيف مراعاة حال الشخص، طيب هل يجب أن نبدد الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع الشمراخ ؟ نعم .
الطالب : لا ليس واجبًا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه قد لا يكون قد لا يكون الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل شمراخ على ظهره قد يكون ولكنه بصعوبة .
الشيخ : لا، نعم ؟
الطالب : هذا شيء أولًا فيه صعوبة أن تضرب به ... .
الشيخ : طيب هذا قاله الأخ .
الطالب : كذلك ... .
الشيخ : لو كان واجبًا لأمرهم به لقال لأنه لو كان واجبًا لأمرهم به ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن، طيب في حديث المرأة من جهينة هل هو واحد حديث الغامدية سامي ؟
الطالب : اختلف في ذلك والصحيح أنها الغامدية .
الشيخ : طيب لكن ألفاظه الآن الحديث الذي معنا أنه يدل على أنه أمر برجمها حين وضعت، وفي حديث آخر أنها لم يأمر برجمها إلا بعد أن فطم ولدها فما موقفنا من هذا الاختلاف هل نقول : إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به أم ماذا ؟
الطالب : لا يقال إنه مضطرب ولكن يعمل بالزيادة فيقال إن من حذف الزيادة ... .
الشيخ : أي نعم وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب وهذه قاعدة المضطرب أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته، كما اختلفوا مثلًا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة هذا لا يضر لأن أصل الحديث ثابت، طيب مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضًا وتتساقط أم ماذا ؟
الطالب : نقول إن الرافع معه زيادة علم .
الشيخ : الرافع معه زيادة علم وكذلك الواصل مع المرسل نعم فيؤخذ بالزيادة صحيح ولأن هذا ولأن الرافع يحدث أحيانًا فيقول مثلًا إنما الأعمال بالنيات من قوله فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه .
الطالب : حديث حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه لما حدث .
الشيخ : لا أنا أريد اللي وراك .
الطالب : حديث سعيد بن سعد بن عبادة ... رويجل ضعيف قام ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : استدلوا به على جواز الحيل .
الشيخ : حيث استغنى بضربة واحدة عن مائة ضربة، طيب فما جوابك على هذا ؟
الطالب : هذا من شرع الله من شرع الله وليس من باب الحيل .
الشيخ : هذه واحدة، ثانيًا؟ وهذا لا يندفع به الإشكال .
الطالب : قيل إنه ... .
الشيخ : ثالثًا؟ إي نعم .
الطالب : أقول : إن الحديث محكم ... فنرده إلى المحكم ... .
الشيخ : أي هذا جواب عبد الله نعم .
الطالب : نقول أيضًا يا شيخ إن هذا فيه نص وليس ... .
الشيخ : هذا قالها من قبل، عبيد؟ عبيّد؟
الطالب : ... يا شيخ ليس من باب الحيل من باب ... .
الشيخ : سليم ؟
الطالب : والله يدل على أن عموم الحديث يتم التعزير .
الشيخ : ما هو تعزير هذا حد .
الطالب : ... لكن الشرع رحمة الله بالعباد قدر التقدير على حال الجاني وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الضعيف ولو كان قوي ... .
الشيخ : يعني إذًا أقول هذا من باب من باب التخفيف لا من باب إسقاط الواجب، هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين التخفيف وهو كما قلت تخفيف مراعاة حال الشخص، طيب هل يجب أن نبدد الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع الشمراخ ؟ نعم .
الطالب : لا ليس واجبًا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه قد لا يكون قد لا يكون الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل شمراخ على ظهره قد يكون ولكنه بصعوبة .
الشيخ : لا، نعم ؟
الطالب : هذا شيء أولًا فيه صعوبة أن تضرب به ... .
الشيخ : طيب هذا قاله الأخ .
الطالب : كذلك ... .
الشيخ : لو كان واجبًا لأمرهم به لقال لأنه لو كان واجبًا لأمرهم به ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن، طيب في حديث المرأة من جهينة هل هو واحد حديث الغامدية سامي ؟
الطالب : اختلف في ذلك والصحيح أنها الغامدية .
الشيخ : طيب لكن ألفاظه الآن الحديث الذي معنا أنه يدل على أنه أمر برجمها حين وضعت، وفي حديث آخر أنها لم يأمر برجمها إلا بعد أن فطم ولدها فما موقفنا من هذا الاختلاف هل نقول : إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به أم ماذا ؟
الطالب : لا يقال إنه مضطرب ولكن يعمل بالزيادة فيقال إن من حذف الزيادة ... .
الشيخ : أي نعم وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب وهذه قاعدة المضطرب أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته، كما اختلفوا مثلًا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة هذا لا يضر لأن أصل الحديث ثابت، طيب مر علينا الاختلاف في الوقف والرفع والوصل والإرسال فهل هذه الاختلافات يعارض بعضها بعضًا وتتساقط أم ماذا ؟
الطالب : نقول إن الرافع معه زيادة علم .
الشيخ : الرافع معه زيادة علم وكذلك الواصل مع المرسل نعم فيؤخذ بالزيادة صحيح ولأن هذا ولأن الرافع يحدث أحيانًا فيقول مثلًا إنما الأعمال بالنيات من قوله فيسمعه السامع فيظن أنه موقوف عليه .