ما هو الواجب في المباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل إن أمكن ؟ حفظ
الشيخ : ما هو الواجب في المباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل ما أمكن ؟
محظورات الإحرام أربعة أنواع : نوع لا فدية فيه، ونوع فديته جزاؤه مثله، ونوع فديته بدنة، ونوع فديته فدية أذى، هكذا قسم العلماء فأما الذي لا فدية فيه فعقد النكاح عقد النكاح من محظورات الإحرام وحرام والنكاح لا يصح، والذي فديته جزاؤه هو الصيد ويختلف من الشاة إلى البقرة إلى البدنة/ والذي فديته بدنة هو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ثلاثة شروط الجماع في الحج قبل التحلل الأول هذا فديته بدنة، والذي فديته فدية أذى ما سوى ذلك بقية المحظورات وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، هذا هو حصر الواجب في محظورات الإحرام، أما كونه لا يجب أما كون عقد النكاح لا يجب فيه شيء فلأن الأصل عدم وجوب الفدية إلا بدليل وهذا مشي على الأصل، وأما كون الجماع فيه البدنة فهذا قد استفاض عن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير أسوة وقدوة، وأما كون الصيد فديته جزاؤه ويختلف باختلاف النصيب فهذا جاء في القرآن، وأما فدية الأذى فقد جاءت في حلق الرأس لقوله تعالى : (( ومن كان مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) ولهذا سموها فدية الأذى واضح؟ بقية المحظورات ألحقوها إلحاقًا بفدية الأذى بجامع الترفه في كل منها، لأن فدية الأذى فيها ترفه لكون الإنسان يحلق هذا الشعر الذي يؤذيه ويجلب له الهوام، فقالوا: هذه المحظورات الباقية تلحق بفدية الأذى، وأما أن يكون فيها دليل فلا أعلم لها دليلًا من السنة لكن أرى مثل هذه المسائل أن يقلد فيها العلماء لوجهين : الوجه الأول : ألا يتذبذب الناس باختلاف الفتوى، لأن الناس إذا اختلفت عليهم الفتوى قل تعظيم الشرع في نفوسهم ولو على المدى الطويل ثم صاروا يتتبعون الرخص الأسهل فالأسهل.
والثاني : أننا لو قلنا لا نوجب فدية في هذه الأشياء إلا بدليل ثم يأتينا الرجل قد فعل من المحظورات ما فعل تطيب ولبس وغطى رأسه وباشر بغير جماع وأنزل وقبَّل ثم نقول : ليس عليك شيء لأنه ما في دليل، هذا يوجب إلى الناس يتساهلون تساهلًا كبيرًا، والحمد لله الإنسان إذا أوجب على الناس شيئًا لأجل أن يحميهم عما هو شر فله أسوة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الإنسان من حق ثابت له في مراجعة زوجه التي طلقها ثلاثًا، مع أن الرد حق له في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، لكن لما رأى الناس تتايعوا في هذا الأمر وصار الواحد لا يبالي أن يطلق ثلاثًا، عاملهم بما اختاروه لأنفسهم لأن المطلق ثلاثًا يريد إيش ؟ أن تبين الزوجة منه وهي لا تبين إلا بما يبينها الله ورسوله به، لكن إذا اختار الإنسان لنفسه هذا وارتكب المحرم فلا حرج أن يعامل بما يريد، فعلى كل حال مثلًا ترك الواجب فيه دم عند العلماء، لكن لو قال قائل : أين الدليل من القرآن والسنة ؟ أين الدليل ؟ ما تستطيع أن تثبت دليلًا، لكن لو تترك الناس بهذا بلا شيء تقول ما في شيء دفع من عرفة قبل الغروب قال والله ما في شيء هذا واجب إنك تبقى لكن إذا دفعت ما عليك دم، لم يبت في مزدلفة لم يبت في منى لم يرجم لم يرم الجمرات نقول ما عليك شيء لأنه ما في دليل مشكلة، هذا تضيع شعائر الحج لاسيما في هذه الأعصار مع الضيق والضنك والتعب، فسياسة الناس بإلزامهم الشرع من الأمور التي لا تخالف الشرع إن شاء الله، وتعلمون أنه ليس هناك دليل إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق دمًا ) ومعلوم أن هذا ليس على إطلاقه ثم هل له حكم الرفع أو لا ؟ يرى بعض العلماء أن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن قد يقال : إنه يقال بالرأي وكيف الرأي ؟ قد يقال : إن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رأى أن الله أوجب في فعل المحظور فدية من صيام أو صدقة أونسك، وترك الواجب ارتكاب للمحظور ترك الواجب ارتكاب للمحظور فتجب فيه الفدية، ثم رأى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور فألزمه بالدم دون التخيير، فهذا قد يكون فيه مجال للرأي وأنا أشرت لكم أشرت إلى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور وهذا حقيقة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم لكنه مع الأسف لم يسردها قال : إن شيخنا قال : إن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور من ثلاثين وجهًا، بعض الإخوة تتبع كلام شيخ الإسلام ووجد اثنين وعشرين وجهًا في أن الواجب أهم ولو لم يكن من ذلك إلا أن كل الواجبات أركان في الإسلام، لكن المحرمات ما فيها شيء تركه ركن في الإسلام فعلى كل حال أنا أقول : إن هذه المسائل يعني لا تلح على العالم في طلب الدليل فيها لأنه قد لا يوجد فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن في هذه الحال أرى إن شاء الله تعالى أن الإنسان في سعة إذا قلد غيره في ذلك وبإمكانه أن يكون راويًا لا حاكمًا مفتيًا، راويًا يقول : قال العلماء من فعل كذا فعليه كذا من فعل كذا فعليه كذا والله أعلم بالنيات، الإنسان لا يريد أن يشق على الإنسان ويلزمهم بما لم يلزمهم بما يلزمه الله به، لكنه لا يريد أيضًا أن ينفلت الناس لأن بعض الناس يقول : أنا أملأ لك الدنيا استغفارًا وتوبة بس أتوب فقط يقول كذا ما علي إلا التوبة بس التوبة هذه هينةكم من إنسان يتوب ولا تنفعه التوبة، لكن ما يهمه العامة يتوب يملأ لك الدنيا لكن ما تأخذ منه ولا ريال، لكن إذا قلت عليك دم المرة الثاني نعم ما يعود المرة الثانية ما يعود، فلذلك نرى في هذه المسائل وإن كنا نسأل الله أن يعفو عنا ما نجد شيئًا واضحًا في الأدلة، لكن نرى أن من مصلحة المسلمين أن تلزمهم بما قاله علماؤهم أو جمهور علمائهم، والحمد لله الإنسان في سعة والله يعلم المفسد من المصلح.
السؤال الثالث أظن عمر .