ما حكم من ينتسب إلى عمه دخول دولة ما لأجل كسب الرزق ؟ حفظ
الشيخ : يقول : ما حكم من ينتسب إلى عمه دخول دولة ما لأجل كسب الرزق ؟
نقول: لا يجوز لا ينتسب إلى عمه ورزق الله لا يأتي بالمعاصي الرزق يأتي بالحلال والتقوى لقوله تعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) والباقي نأسف أنه لم يتمكن نضعها هنا وإلا هنا .
الطالب : ... .
الشيخ : كذا طيب إي لكن مشكل ... يقعد نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟ نعم .
الطالب : تكثر الأوراق عندكم .
الشيخ : يعني ترى أنا نحرقه على مسؤوليتكم .
الطالب : يا شيخ .
الشيخ : لو أنها تعطى واحد منكم لا ما هو عشرة ولا خمسة ويشوف المهم اللي ينفع الطلبة وينفع الآخرين يعني مثل سؤال شرافي هذا صار فيه فائدة وصار مهم، إذا رأيتم هذا فهو طيب يعني أنا نعم يعني أنا أختار منها ثلاثة طيبة وإذا زاد الطيب عن الثلاثة نعطيه واحد منكم ويأتي ... القادم .
الطالب : ... .
الشيخ : المسألة اعتبارية ما نقدر الإنسان يجتهد اقرأ عندنا أظن باقي
الطالب : حديث عائشة .
الشيخ : فيه تسميع؟ ها؟ درس جديد؟ أي طيب نعم لا بأس سمع يا أحمد ؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال ابن حجر رحمه الله : " باب حد القذف ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد ) أخرجه أحمد والأربعة ، وأشار إليه البخاري.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : البينة وإلا فحدٌ في ظهرك ) الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات ، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : ( لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين ) رواه مالك والثوري في جامعه . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) متفق عليه "
.