مناقشة ما سبق مع مراجعة يسيرة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا تعريف القذف فما هو ؟ إيش ؟ القذف عبيّد .
الطالب : رمي بزنا أو لواط .
الشيخ : الرمي ؟
الطالب : بزنا أو لواط .
الشيخ : بزنا أو لواط تمام، أما حده فهو في القرآن الكريم (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون )) فرتب الله على القذف ثلاثة أحكام أولًا : الجلد.
والثاني : رد شهادتهم دائمًا.
والثالث : الفسق ثم قال : (( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) وهذا الاستثناء عائد على الأخير بالاتفاق وليس عائدًا على الأول بالاتفاق، واختلفوا في الأوسط هل يعود إليه أو لا على قولين، يعني: إذا تاب وأصلح لأنه يزول عنه الوصف بالفسق ويكون من أهل العدالة، لكن لا يسقط عنه حد القذف لأنه حق آدمي فيقام عليه الحد، وهل تقبل شهادته بعد التوبة أو لا ؟ فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنها تقبل توبته لأن الاستثناء عائد إلى الجمل الثلاث كلها، ومنهم من قال : إنها لا تقبل لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، والظاهر أنها تقبل وذلك أن أصل رد شهادته لفسقه لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) فإذا زال الفسق بالتوبة زال موجب الرد وحينئذ إيش ؟ تقبل شهادته تقبل شهادته فيكون قوله تعالى : (( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا )) مستثنى منه من تاب، أما حد الثمانين فهذا لمن ذكره الله تعالى بهذا الوصف الذين يرمون المحصنات فلا بد أن يكون المرمي محصنًا، فمن هو المحصن ؟ المحصن هو الحر العاقل العفيف الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله، وفارق المحصن في باب الزنا، لأن المحصن في باب الزنا لا بد أن يكون بالغًا وعاقلًا متزوجًا ولا فرق بين أن يكون عفيفا أو غير عفيف يقام عليه حد الرجم لكن هنا لا بد أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا، وعلى هذا فمن رمى بالزنا من كان متهمًا به فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد، ومن رمى بالزنا من لا من لا يتهم به ولا تتطرق إليه التهمة برميه فإنه يعزر، مثل لو رمى أهل بلد جميعًا وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة الجماعة وقال : يا أيها الناس كلكم زناة هل يقام عليه الحد ؟ لا، لماذا ؟ لأن هذا لا يقدح فيهم بل يقدح هو بنفسه، يقال : هذا الرجل مجنون، أما نعم لو كان الجماعة يمكن حصرهم ويمكن أن يلحقهم العار بقذفه فإنه يحد، طيب إذًا صار الحد إنما يجب على من قذف من ؟ محصنًا أما من قذف غير محصن فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد .