في قضية عدم الدليل في محظورات الحج والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنزلة التعليم أنه قال ( حذوا عني مناسككم ...) وقال ( من رغب عن سنتي فليس مني ... ) أفلا تدل أفعاله على الوجوب .... ؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك ذكرت في عدم الدليل بعض محظورات الحج والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوداع بمنزلة التعليم لأنه يقول : ( خذوا عني مناسككم ) ... وقال صلى الله عليه وسلم : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) ... ما يكون حجة يا شيخ ؟
الشيخ : آه .
السائل : ما يكون حجة ؟
الشيخ : لا مسألة أنه واجب أو غير واجب هذا شيء ثاني، لكن هل في ترك الواجب دم ؟ ولا شك أن الأصل الأصل الوجوب لأنه قال : ( خذوا عني مناسككم ) ثم فيه أشياء يقينًا إنها واجبة مثلًا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتااخر في عرفة حتى تغرب الشمس مع أن دفعه قبل الغروب أيسر للناس في النهار في سعة يدل على الوجوب، ثم تأخره حتى غابت الشمس يدل على الوجوب من وجه آخر وهو أن قريشًا كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتأخر في عرفة حتى تغرب الشمس، وكذلك نقول في رميه بعد الزوال في أيام التشريق ثلاثًا أقول : هذا يدل على أنه لا يجوز أن ترمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، لأنه لو كان ذلك جائزًا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر للناس أن يرموا في الصباح ثم كون من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر كأنه ينتظر الزوال بفارغ؟ بفارغ الصبر من حين زالت الشمس رمى وإلا لقدم الرمي ثم قدم صلاة الظهر، لأن الأصل في صلاة الظهر هو التقديم فالمهم فيه أشياء تدل على أن الرسول فعلها على سبيل الوجب وهذا ما فيه إشكال، الإشكال هل يجب على من ترك واجبًا أن يفدي ذلك بدم، هذا هو محل الإشكال، نعم ؟
سعد مفصولة الكهرباء الكهرباء مفصول .