وعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال : أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :( البينة ، وإلا فحدٌ في ظهرك ) . الحديث أخرجه أبو يعلى ، ورجاله ثقات ، وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . حفظ
الشيخ : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : البينة وإلا فحدٌ في ظهرك ).
قوله : ( أول لعان كان في الإسلام ) اللعان مصدر لاعن يلاعن كقتال مصدر قاتل يقاتل، وهو مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعان أيمان مكررة بل شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، وغلب جانب اللعن لأنه الذي يبدئ به أولًا ولأنه من جانب الزوج، وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا، وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تنكر وحينئذ نقول للزوج : عليك الحد في ظهرك وهو حد القذف ثمانون جلدة كما سيأتي في الحديث نفسه.
وقوله : ( أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ) الضمير في قوله : ( بامرأته ) يعود إلى هلال بن أمية، يعني أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء أنه زنى بامرأته ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكرت المرأة وأجرى اللعان بينهما، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة ) البينة يعني أقم البينة فهي مفعول لفعل محذوف تقديره أقم البيئة ( وإلا فحد ) هذه جملة شرطية والتقدير: وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك، وعلى هذا يكون فعل الشرط فيها محذوفًا ويكون أيضًا خبر المبتدأ فيها محذوفًا تقديره: وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك، الذي معنا الآن إن الشرطية مدغمة بـلا النافية المحذوف فعل الشرط عندنا أيضًا فـحد هذا مبتدأ والمحذوف خبره التقدير: فعليك حد في ظهرك، وحد كلمة منكرة لكن المراد حد القذف في ظهرك أي : تضرب به على ظهرك.
فما هي البينة التي طلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ البينة هي إما إقرار الزوجة المقذوفة بالزنا وإما أن يقيم أربعة رجال يشهدون بزناها على وجه صريح، طيب فإذا لم يجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فحد في ظهرك ) وهنا ليس في الحديث ذكر اللعان، وإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه لأنها لم تنزل آية اللعان، والأصل في قاذف العفيف الأصل أن يحد حد القذف لعموم قول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فيكون هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تنزل آية اللعان، من أين أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ أخذه من العموم (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا رمى المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء فيجلد ثمانين جلدة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا خفف عنه بمشروعية اللعان.
وكيفيته أن يحضر القاضي الزوج والزوجة ويقول للزوج : ادّع ما ادعيت فإذا ادعى قال : هذه زوجتي قد زنت ماذا يقول ؟ يسأل الزوجة إن أقرت انتهى الأمر ولا حاجة إلى طلب البينة، لأن إقرارها بينة شهادة على نفسها، فإذا أقرت أقيم عليها الحد، وما حدها ؟ نعم إن قلتم الرجم أخطأتم وإن قلتم الجلد أخطأتم، إن كانت بكرًا يا إخواني إن كانت بكرًا فحدها الجلد، وإن كانت ثيبًا فحدها الرجم، ولكن كيف تكون بكرًا ؟ يقذفها قبل أن يطأها يقذفها قبل أن يطأها حتى لو دخل عليها، ولكن لم يطأ فإنه لم يدخل بها دخل عليها ولم يدخل بها إذًا نقول : إذا أقرت أقيم عليها حد الزنا إن كانت بكرًا فالجلد والتغريب، وإن كانت ثيبًا فإيش ؟ فالرجم إن أنكرت قلنا للزوج : هات البينة أربعة رجال يشهدون بأنهم رأوها تزني بصراحة، فإن لم يقم البينة ماذا يعمل ؟ يجري اللعان لا نقيم حد القذف، لأن الزوج مع الزوجة مستثنى نجري اللعان ونقول للزوج : اشهد أربعة شهادات بالله أنها زانية وأنك صادق فيما رميتها به، وفي الخامسة قل : إن لعنة الله عليك ويجعل الضمير ضمير المتكلم إن كان من الصادقين، ثم يقال للزوجة نعم إن كان من الكاذبين يجعل الضمير لنفسه ويقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقال للزوجة : ماذا تقولين الآن ؟ إن نكلت سيأتي ذكر حكمها إذا قالت : لا أقول شيئًا فإنه يأتي الحكم فيها، إن لاعنت قلنا : لا بد أن تقولي أربع مرات : أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقولي في الخامسة وأن غضب الله عليها أي : بضمير المتكلم إن كان من الصادقين، فإذا فعلت ذلك وجب أن يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا تحل له أبدًا، ويدرأ عنها العذاب أو لا ؟ نعم يندرأ عنها عذاب الزنا بملاعنتها ويندرأ عن زوجها عذاب القذف بملاعنته، فإن لاعن وأبت إن لاعن وأبت أن تلاعن فقيل : إنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، وفسر هذا وجعل هذا تفسير قوله تعالى : (( ويدرأ عنها العذاب )) الذي هو الجلد (( أن تشهد أربع شهادات بالله )) قالوا : المراد بالعذاب هنا الحبس، وقيل : إن نكلت أقيم عليها حد الزنا وهذا هو القول المتعين وهو الصواب أن الزوج إذا لاعن ونكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وفسر العذاب بهذا المعنى فيكون قوله : (( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ )) أي : حد الزنا رجمًا كان أو جلدًا، ويدل لذلك قوله تعالى في الزاني والزانية : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )).
فجعل حد الزنا عذابًا وهو كذلك.
طيب إن نكل هو عن اللعان يعني لما لم تقر ولم يأت ببينة وقلنا له : لاعن قال : لا ألاعن ماذا نصنع ؟ نقيم عليه حد القذف نقيم عليه الحد حد القذف، فصار الزوج إن نكل أقيم عليه حد القذف والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة الزوج أقيم عليها على القول الراجح حد الزنا، طيب صار هذا الحديث يعتبر منسوخًا بالقرآن أليس كذلك ؟ طيب هكذا قال بعض العلماء : إنه منسوخ بالقرآن، وقيل : ليس منسوخًا بالقرآن ولكنه مخصوص بالقرآن وهذا القول هو الصحيح أي : أنه مخصوص بالقرآن، لكن إن ورد عن السلف أنه منسوخ فإن السلف يجعلون التخصيص نسخًا، ووجه ذلك : أن التخصيص نسخ للعموم لأنه أخرج بعض أفراد العموم عن الحكم العام وهذا نوع من النسخ، فالسلف يعني الصحابة والتابعين قد يعبرون بالنسخ ويريدون به التخصيص والصحيح أنه تخصيص، وخلاصة ذلك الآن خلاصة هذا الحديث وما يتعلق به أن نقول : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فلا تخلو الحال من أربعة أحوال:
الأول الحال الأولى : أن تقر بالزنا فيقام عليها الحد.
الحال الثانية : أن يقيم عليها بينة بعد أن تنكر فيقيم عليها بينة فيقام عليها الحد.
الحال الثالثة : ألا يكون عنده بينة وينكل عن اللعان إذا طلبنا منه اللعان فنقيم عليه هو الحد.
الحال الرابعة : أن يلاعن يعني ألا يكون عنده بينة ويلاعن ولا تلاعن الزوجة فيقام عليها الحد على القول الصحيح أي : حد الزنا وليس الحبس.
الحال الخامسة : أن يلاعن وتلاعن هي أيضًا وفي هذه الحال لا يقام عليه الحد حد القذف ولا يقام عليها حد الزنا، ولكن يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا تحل له أبدًا، هذا حكم قذف الرجل زوجته وعرفتم كيف نخرج قوله صلى الله عليه وسلم : ( البينة وإلا فحد في ظهرك) بأن هذا كان قبل نزول إيش ؟ قبل نزول آية اللعان.
قال : " وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "
وهو كذلك الذي في البخاري من حديث ابن عباس قريب من هنا بل إن قوله : ( البينة أو حد في ظهرك ) جاءت في البخاري بهذا اللفظ .
قوله : ( أول لعان كان في الإسلام ) اللعان مصدر لاعن يلاعن كقتال مصدر قاتل يقاتل، وهو مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعان أيمان مكررة بل شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب، وغلب جانب اللعن لأنه الذي يبدئ به أولًا ولأنه من جانب الزوج، وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا، وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تنكر وحينئذ نقول للزوج : عليك الحد في ظهرك وهو حد القذف ثمانون جلدة كما سيأتي في الحديث نفسه.
وقوله : ( أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ) الضمير في قوله : ( بامرأته ) يعود إلى هلال بن أمية، يعني أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء أنه زنى بامرأته ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكرت المرأة وأجرى اللعان بينهما، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة ) البينة يعني أقم البينة فهي مفعول لفعل محذوف تقديره أقم البيئة ( وإلا فحد ) هذه جملة شرطية والتقدير: وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك، وعلى هذا يكون فعل الشرط فيها محذوفًا ويكون أيضًا خبر المبتدأ فيها محذوفًا تقديره: وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك، الذي معنا الآن إن الشرطية مدغمة بـلا النافية المحذوف فعل الشرط عندنا أيضًا فـحد هذا مبتدأ والمحذوف خبره التقدير: فعليك حد في ظهرك، وحد كلمة منكرة لكن المراد حد القذف في ظهرك أي : تضرب به على ظهرك.
فما هي البينة التي طلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ البينة هي إما إقرار الزوجة المقذوفة بالزنا وإما أن يقيم أربعة رجال يشهدون بزناها على وجه صريح، طيب فإذا لم يجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فحد في ظهرك ) وهنا ليس في الحديث ذكر اللعان، وإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه لأنها لم تنزل آية اللعان، والأصل في قاذف العفيف الأصل أن يحد حد القذف لعموم قول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فيكون هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تنزل آية اللعان، من أين أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ أخذه من العموم (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا رمى المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء فيجلد ثمانين جلدة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا خفف عنه بمشروعية اللعان.
وكيفيته أن يحضر القاضي الزوج والزوجة ويقول للزوج : ادّع ما ادعيت فإذا ادعى قال : هذه زوجتي قد زنت ماذا يقول ؟ يسأل الزوجة إن أقرت انتهى الأمر ولا حاجة إلى طلب البينة، لأن إقرارها بينة شهادة على نفسها، فإذا أقرت أقيم عليها الحد، وما حدها ؟ نعم إن قلتم الرجم أخطأتم وإن قلتم الجلد أخطأتم، إن كانت بكرًا يا إخواني إن كانت بكرًا فحدها الجلد، وإن كانت ثيبًا فحدها الرجم، ولكن كيف تكون بكرًا ؟ يقذفها قبل أن يطأها يقذفها قبل أن يطأها حتى لو دخل عليها، ولكن لم يطأ فإنه لم يدخل بها دخل عليها ولم يدخل بها إذًا نقول : إذا أقرت أقيم عليها حد الزنا إن كانت بكرًا فالجلد والتغريب، وإن كانت ثيبًا فإيش ؟ فالرجم إن أنكرت قلنا للزوج : هات البينة أربعة رجال يشهدون بأنهم رأوها تزني بصراحة، فإن لم يقم البينة ماذا يعمل ؟ يجري اللعان لا نقيم حد القذف، لأن الزوج مع الزوجة مستثنى نجري اللعان ونقول للزوج : اشهد أربعة شهادات بالله أنها زانية وأنك صادق فيما رميتها به، وفي الخامسة قل : إن لعنة الله عليك ويجعل الضمير ضمير المتكلم إن كان من الصادقين، ثم يقال للزوجة نعم إن كان من الكاذبين يجعل الضمير لنفسه ويقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يقال للزوجة : ماذا تقولين الآن ؟ إن نكلت سيأتي ذكر حكمها إذا قالت : لا أقول شيئًا فإنه يأتي الحكم فيها، إن لاعنت قلنا : لا بد أن تقولي أربع مرات : أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقولي في الخامسة وأن غضب الله عليها أي : بضمير المتكلم إن كان من الصادقين، فإذا فعلت ذلك وجب أن يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا تحل له أبدًا، ويدرأ عنها العذاب أو لا ؟ نعم يندرأ عنها عذاب الزنا بملاعنتها ويندرأ عن زوجها عذاب القذف بملاعنته، فإن لاعن وأبت إن لاعن وأبت أن تلاعن فقيل : إنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، وفسر هذا وجعل هذا تفسير قوله تعالى : (( ويدرأ عنها العذاب )) الذي هو الجلد (( أن تشهد أربع شهادات بالله )) قالوا : المراد بالعذاب هنا الحبس، وقيل : إن نكلت أقيم عليها حد الزنا وهذا هو القول المتعين وهو الصواب أن الزوج إذا لاعن ونكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وفسر العذاب بهذا المعنى فيكون قوله : (( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ )) أي : حد الزنا رجمًا كان أو جلدًا، ويدل لذلك قوله تعالى في الزاني والزانية : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )).
فجعل حد الزنا عذابًا وهو كذلك.
طيب إن نكل هو عن اللعان يعني لما لم تقر ولم يأت ببينة وقلنا له : لاعن قال : لا ألاعن ماذا نصنع ؟ نقيم عليه حد القذف نقيم عليه الحد حد القذف، فصار الزوج إن نكل أقيم عليه حد القذف والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة الزوج أقيم عليها على القول الراجح حد الزنا، طيب صار هذا الحديث يعتبر منسوخًا بالقرآن أليس كذلك ؟ طيب هكذا قال بعض العلماء : إنه منسوخ بالقرآن، وقيل : ليس منسوخًا بالقرآن ولكنه مخصوص بالقرآن وهذا القول هو الصحيح أي : أنه مخصوص بالقرآن، لكن إن ورد عن السلف أنه منسوخ فإن السلف يجعلون التخصيص نسخًا، ووجه ذلك : أن التخصيص نسخ للعموم لأنه أخرج بعض أفراد العموم عن الحكم العام وهذا نوع من النسخ، فالسلف يعني الصحابة والتابعين قد يعبرون بالنسخ ويريدون به التخصيص والصحيح أنه تخصيص، وخلاصة ذلك الآن خلاصة هذا الحديث وما يتعلق به أن نقول : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فلا تخلو الحال من أربعة أحوال:
الأول الحال الأولى : أن تقر بالزنا فيقام عليها الحد.
الحال الثانية : أن يقيم عليها بينة بعد أن تنكر فيقيم عليها بينة فيقام عليها الحد.
الحال الثالثة : ألا يكون عنده بينة وينكل عن اللعان إذا طلبنا منه اللعان فنقيم عليه هو الحد.
الحال الرابعة : أن يلاعن يعني ألا يكون عنده بينة ويلاعن ولا تلاعن الزوجة فيقام عليها الحد على القول الصحيح أي : حد الزنا وليس الحبس.
الحال الخامسة : أن يلاعن وتلاعن هي أيضًا وفي هذه الحال لا يقام عليه الحد حد القذف ولا يقام عليها حد الزنا، ولكن يفرق بينهما تفريقًا مؤبدًا لا تحل له أبدًا، هذا حكم قذف الرجل زوجته وعرفتم كيف نخرج قوله صلى الله عليه وسلم : ( البينة وإلا فحد في ظهرك) بأن هذا كان قبل نزول إيش ؟ قبل نزول آية اللعان.
قال : " وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "
وهو كذلك الذي في البخاري من حديث ابن عباس قريب من هنا بل إن قوله : ( البينة أو حد في ظهرك ) جاءت في البخاري بهذا اللفظ .