وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) متفق عليه ".
قوله : ( من قذف مملوكه ) من هل هي شرطية أو موصولة ؟ طيب أما كونها موصولة فلا إشكال فيه لماذا ؟ لأن قوله : ( يقام عليه الحد ) مرفوع لا إشكال في ذلك يعني لا إشكال بأن يأتي اسم الموصول مبتدأ وخبره فعل مضارع مرفوع، لكن إذا كانت شرطية فهنا إشكال كيف رفع كيف رفع الفعل المضارع وهو جواب الشرط ؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا جاز رفع المضارع وجزمه، وفي هذا يقول ابن مالك :
" وبعد ماض رفعك الجزا حسن *** ورفعه بعد مضارع وهن "
يعني: أنه يجوز إذا كان جواب الشرط فعلًا مضارعًا وفعل الشرط فعلًا ماضيًا يجوز لك في الجواب وجهان: الوجه الأول : الجزم وهو الأصل، والوجه الثاني : الرفع، فهل في مثل هذه العبارة هل نسلك ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لنزيل الإشكال ؟ نعم طيب أما الذي لا علم له بالنحو والنحو صعب عليه فسيقول : أسلك ما لا إشكال فيه وأستريح، وأما الذي يريد أن يعرف النحو ويتعمق فيه يقول : سأسلك الذي فيه الإشكال حتى ينحل عني الإشكال.
طيب قوله : ( من قذف مملوكه ) أي : قال له : يا زان أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا تامًّا، والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن يطالب سيده في أن يقام عليه الحد، لأنه يخشى منه ولأنه قد لا يصدق في دعواه أنه قذفه إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا تمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إياه، ثم إن قذف السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط يعود ضرره على من ؟ على السيد، يعود ضرره على السيد لأن هذا المملوك إذا كان موصوفًا بهذا الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل، ولهذا لا يقام الحد على السيد لأن الغالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن عن يقين أو غلبة ظن، إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفة تنزل بها قيمته لأن هذا ضرر عليه .
قوله : ( من قذف مملوكه ) من هل هي شرطية أو موصولة ؟ طيب أما كونها موصولة فلا إشكال فيه لماذا ؟ لأن قوله : ( يقام عليه الحد ) مرفوع لا إشكال في ذلك يعني لا إشكال بأن يأتي اسم الموصول مبتدأ وخبره فعل مضارع مرفوع، لكن إذا كانت شرطية فهنا إشكال كيف رفع كيف رفع الفعل المضارع وهو جواب الشرط ؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا جاز رفع المضارع وجزمه، وفي هذا يقول ابن مالك :
" وبعد ماض رفعك الجزا حسن *** ورفعه بعد مضارع وهن "
يعني: أنه يجوز إذا كان جواب الشرط فعلًا مضارعًا وفعل الشرط فعلًا ماضيًا يجوز لك في الجواب وجهان: الوجه الأول : الجزم وهو الأصل، والوجه الثاني : الرفع، فهل في مثل هذه العبارة هل نسلك ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لنزيل الإشكال ؟ نعم طيب أما الذي لا علم له بالنحو والنحو صعب عليه فسيقول : أسلك ما لا إشكال فيه وأستريح، وأما الذي يريد أن يعرف النحو ويتعمق فيه يقول : سأسلك الذي فيه الإشكال حتى ينحل عني الإشكال.
طيب قوله : ( من قذف مملوكه ) أي : قال له : يا زان أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا تامًّا، والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن يطالب سيده في أن يقام عليه الحد، لأنه يخشى منه ولأنه قد لا يصدق في دعواه أنه قذفه إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا تمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إياه، ثم إن قذف السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط يعود ضرره على من ؟ على السيد، يعود ضرره على السيد لأن هذا المملوك إذا كان موصوفًا بهذا الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل، ولهذا لا يقام الحد على السيد لأن الغالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن عن يقين أو غلبة ظن، إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفة تنزل بها قيمته لأن هذا ضرر عليه .