ما ضابط الإكراه في اليمين ؟ حفظ
الشيخ : لكنه حين الحنث حين الحنث .
السائل : ... .
الشيخ : حين الحنث إي نعم .
السائل : انعقد اليمين على أن يفعل هذا .
الشيخ : طيب وكان بمقدوره، الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه مانع شخص وهدده قال : لا تفعل هذا الشيء أو قال : والله لا أحمل هذه الصخرة وقال إنسان لا بد تحملها أكرهه هذا معنى الإكراه .
السائل : لو واحد حلف على واحد قال والله ... مثلًا .
الشيخ : طيب عليه الكفارة .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : أجل معناه أنت إذا حلفت على أي شيء ثم لم تستطعه معناه ليس عليك حنث هذا غلط الإكراه أنه يجي يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه .
السائل : أين الاختيار ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أين الاختيار ؟
الشيخ : أصلًا فات المحلوف عليه .
السائل : غير واضح .
الشيخ : لا يتضح، فرق بين أن تقول إذا قلت والله لأحملن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملتها فتركت الحمل فالآن حنثت وإلا ما حنثت ؟ أسألك .
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأنك مكره على عدم البر باليمين لكن مسألة أنك تحلف عليها ويعبأ هذا ليس فيه إكراه ليس فيه إكراه، لأنك حلفت ... وأنت علقت الحنث الواقع على عدم فعله ولم يفعل .
السائل : الحنث في اليمين عليه كفارة ؟
الشيخ : لا الحنث الحنث ما فيه كفارة إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه .
السائل : الحلف للإكرام .
الشيخ : للإكرام هو يقول للإكراه هو قصد الإلزام قصده بذلك الأخ محمد الإلزام ونحن نرى أيضًا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة .