تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الطالب : قد سبق قوله : (( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )) .
الشيخ : (( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا )) (( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )) طيب ما هو عذابها ؟
الطالب : عذابها .
الشيخ : نعم الرجم أو الجلد ؟
الطالب : الرجم .
الشيخ : الرجم .
الطالب : إذا كانت محصنة الرجم وإذا كانت .
الشيخ : زوج .
الطالب : قد يكون زوج ولكن لم يجامعها .
الشيخ : أحسنت إذًا إما الرجم وإما الجلد مع التغريب، طيب إذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلامة ؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه ؟
الطالب : إذا لاعن .
الشيخ : إذا لاعن .
الطالب : إذا لاعنه فإنه لا يطالب .
الشيخ : لا يطالب .
الطالب : لا يطالب .
الشيخ : لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم .
الطالب : يطالب .
الشيخ : طيب لو قال قائل : إن شريك بن سحماء لم يطالب بحقه .
الطالب : نعم لكن هذا ... من الله سبحانه وتعالى في آية اللعان ... أنه حينما لاعن فقد ما دام سقط حق الزوجة ... .
الشيخ : ما هو من باب أولى كل يريد حقه .
الطالب : نعم الزوجة لم يسقط حقها .
الشيخ : طيب ذاك الرجل الذي قال إنه زنى بامرأته لطخ عرضه .
الطالب : لأنه لا يمكن أن يدنس فراشه برجل وهو يعلم يعني لا يمكن ان يدنس فراشه متهمًا الرجل وهو قد لعنه قصدي أنه إذا كان لعنه .
الشيخ : ما تحفظون شيئًا في هذا ؟ نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ما ذكرنا غير أنه إذا لاعن .
طالب آخر : ... .
الشيخ : معلوم لكن إذا طالب .
الطالب : ما يكون دليل على المسألة .
الشيخ : أقول إذا طالب هل يقام على الزوج حد القذف لهذا الرجل أو لا ؟
الطالب : إذا ما قامت البينة .
الشيخ : فيه هذه المسألة بعض العلماء يقول : إنه له الحق أن يطالب، وبعضهم يقول : ليس له الحق أن يطالب لأن أصل قذف الرجل امرأته بشخص آخر لا يريد أن يدنس الشخص الآخر إنما يريد أن يطهر فراشه، فهو ليس مقصودًا أصلًا، وبعضهم يقول : إن الملاعنة بمنزلة إقامة البينة بمنزلة إقامة البينة، فكونه لاعن وشهد على نفسه هذه الشهادات وقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا بمنزلة البينة، ولهذا قال : (( ويدرأ عنها العذاب )) فلهذا لا يكون للرجل الذي قذف به الزوجة حق، والأقرب أنه ليس له الحق والأقرب أن ليس له الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك ولم يطالب به، وكأن هذا أمر معلوم عنده، طيب رقيق قذف حرًّا بالزنا أحمد ؟
الطالب : إن صح حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة فإنه يقام عليه الحد أربعين وإلا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : وإلا يقام عليه .
الشيخ : طيب وما هو المشهور عند أكثر العلماء ؟
الطالب : أنه يقام عليه الحد أربعين .
الشيخ : يقام عليه الحد أربعون، طيب يقام عليه الحد أربعين وقام بعض العلماء : بل عليه ثمانون لأن هذا يحصل به تدنيس عرض المقذوف ولا فرق فيه بين العبد والحر، والذين فرقوا قالوا : إن قذف العبد لا يحصل به من الدنس ما يحصل بقذف الحر، ولكن هذا تعليل ليس بما ينهض به الاستدلال، لكن إن صح عن الخلفاء الثلاثة أنهم كانوا يضربون المملوك بالقذف أربعين فالحجة فيما ذهبوا إليه . أظن السرقة قرأنا عنها شيئًا نعم .