عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . ولفظ البخاري : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ) . وفي رواية لأحمد : ( اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) . حفظ
الشيخ : " عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) متفق عليه واللفظ لمسلم ، ولفظ البخاري : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا ) ، وفي رواية لأحمد : ( اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) " هذه ثلاث روايات : الأولى يقول : ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار ) يعني: إلا إذا سرق ربع دينار، والدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب، وعلى هذا فتقطع في ريع ربع مثقال من الذهب؟
وقوله : ( فصاعدًا ) أي : فذهب القدر صاعدًا وقد أعربها النحويون على أنها حال حذف منها عاملها وصاحبها وتقدر في كل سياق بحسبه، الحديث يقول : ( لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا ) فلو سرق ثمن دينار فلا قطع، سدس دينار سدس دينار ثلث دينار فيه قطع لأن الثلث أكثر من الربع فيدخل في قوله : ( فصاعدًا ) طيب لفظ البخاري يقول : ( تقطع يد السارق ) وهو خبر بمعنى الأمر لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كما في هذه الآية كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى : (( والذين يتوفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهرٍ وعشرًا )) وكما في قوله : (( والمطلَّقات يتربَّصن بأنفسهنَّ ثلاثة قروءٍ )) وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) فقوله : ( تقطع ) هي خبر بمعنى الأمر، ولهذا أتى المؤلف رحمه الله برواية أحمد التي فيها ( اقطعوا في ربع دينار ) هذا يوافق إيش ؟ رواية البخاري : ( ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) يوافق رواية مسلم فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتين .