وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع مجنٍ ثمنه ثلاثة دراهم . متفق عليه . حفظ
الشيخ : طيب قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) ".
( قطع في مجن ) أي : بسبب فـفي هنا للسببية وهي أيضًا وفي الكلام محذوف والتقدير: في سرقة مجن، والمجن : ما يجتن به المقاتل عن القتال، ويقال له إيش ؟ ترس يتترس به المقاتل ثمنه ثلاثة دراهم فقطع في ثلاثة دراهم فهل هذا الحديث يخالف ما سبق ( لا تقطع إلا في ربع دينار ) ؟ نقول : لا، لا يخالف لأنه يجب أن نقول : ثلاثة دراهم قيمتها في ذلك الوقت ربع دينار وهو كذلك، ولهذا جاءت الدية ألف مثقال ذهبًا واثنا عشر ألف درهم فضة اثنا عشر ألف درهم فضة وألف مثقال ذهبًا فصار الآن ثلاثة درهم ربع دينار أليس كذلك؟ فهكذا كانت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الدينار اثنا عشر درهمًا، فيكون ربع الدينار فتكون ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وحينئذ لا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار ) فإن قال قائل : إن قول ابن عمر رضي الله عنهما ثمنه ثلاثة دراهم هذا مبني على ظنه قلنا : الأصل عدم الظن الأصل عدم الظن وأنه يعلم أن ثمنه لو بيع لكان ثلاثة دراهم، ولكن الجمع كما قلنا أن ثلاثة الدراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار، طيب لو سرق ثلاثة دراهم ليس شيئًا يساوي ثلاثة دراهم سرق ثلاثة دراهم تقطع أو لا ؟ تقطع لأن ثلاثة دراهم ربع دينار نصاب، واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اختلف السعر عن عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل المعتبر الدراهم أو الدنانير أو الأعلى ثمنًا وقيمة ؟ فقيل : المعتبر الدراهم، وقيل : الدنانير، وقيل : الأرفع قيمة لأنه قد يكون ربع الدينار أربعة دراهم، وقد يكون ربع الدينار بدرهمين تختلف الأسعار من وقت إلى آخر، والصحيح أن المعتبر ربع الدينار فلو زادت الدراهم غلت الدراهم رخصت فلا عبرة بها، العبرة بالدنانير فإذا سرق ربع دينار أو ما يساوي ربع الدينار فإنه يقطع .