مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : عرف السرقة لغة واصطلاحًا كمال ؟
الطالب : عرفتها اصطلاحًا .
الشيخ : عرفها لغة واصطلاحًا .
الطالب : يا شيخ أنت عرفتها اصطلاحًا .
الشيخ : لا ولغة لا حول ولا قوة إلا بالله .
الطالب : أنا كتبت يا شيخ .
الشيخ : طيب إذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة ليست كتابة للعدم .
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ألم تذكروا هذا حين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات اللغوية أعم .
الطالب : أعم من الشرعية .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لغة ما ذكرت .
طالب آخر : إلا .
الشيخ : الآن لغة أخذ المال على وجه الخفية طيب زين هل تعتبر هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة ؟
الطالب : لا لا يعتبر .
الشيخ : شوف السؤال هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة ؟
الطالب : من الغاصب لا يعتبر سرقة لأنه حق لا يعتبر سرقة لأنه حق .
طالب آخر : أما لغة فيعتبر .
الشيخ : نعم .
الطالب : أما شرعًا فلا .
الشيخ : فلا طيب وهذا صحيح نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب هل يجوز أخذ المال من الغاصب ؟ فيه تفصيل .
الطالب : إذا كان يريد ... .
الشيخ : جائز وقد يكون طيب .
الطالب : وإذا كان يريد ليتملكه هو .
الشيخ : فهذا حرام ولكن لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا طيب ما هو الحديث الأول أو مر علينا في الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًا ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا ) .
الشيخ : طيب المؤلف أتى بثلاث روايات مع أن المعنى واحد فلماذا ؟
الطالب : الرواية الأولى فيها الحصر ( لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإلا الرواية الثانية تقطع تقطع السارق أو هذا الخبر بمعنى الأمر والرواية الثالثة رواية أحمد جمعت بين رواية مسلم والبخاري .
الشيخ : تمام أحسنت بارك الله فيك، طيب ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن ؟
الطالب : ربع دينار الآن .
الشيخ : أي نعم وإن شئت أعطني إياه بالمثاقيل كم يساوي ربع الدينار بالمثقال ؟ نعم .
الطالب : ربع مثقال .
الشيخ : ربع مثال لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب نعم .
الطالب : كم يساوي ؟
الشيخ : ربع مثقال الدينار الإسلامي مثقال من الذهب فربعه ربع مثقال طيب نعم .
الطالب : أكثر من الربع .
الشيخ : المثقال عندنا الدنانير الجنيهات السعودية الآن ثمانية مثاقيل ونص ثمان مثاقيل ونص طيب حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا ؟ خالد .
الطالب : لا يعارضه يا شيخ .
الشيخ : كيف لا يعارضه وقطع في مجن ثمنها ثلاثة دارهم ؟
الطالب : ... ربع الدينار ثلاثة دراهم .
الشيخ : يعني كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع الدينار يساوي .
الطالب : ثلاثة دراهم .
الشيخ : طيب هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت ؟ نعم .
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية على الذهب ألف دينار وعلى الفضة 12 ألف درهم .
الشيخ : تمام لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ ؟
الطالب : الذهب .
الشيخ : الذهب هو الأصل طيب هل أحد يخالف في هذا ؟ نعم .
الطالب : فيه اللي يؤخذ الدنانير وفيه اللي يؤخذ بالدراهم وفيه اللي يؤخذ بالأعلى .
الشيخ : الآن اختلف مثلًا ربع الدينار يساوي أربع رداهم فسيرق إنسان ما يساوي ثلاثة دراهم هل يقطع أو لا أسألك ؟
الطالب : ما يقطع .
الشيخ : إذا اعتبرنا .
الطالب : اعتبرنا الدنانير .
الشيخ : إذا اعتبرنا بالدنانير طيب أيهما القول الراجح أن نعتبر بالدنانير أو بالدراهم ؟ بالدنانير لأن حديث عائشة صريح : ( لا تقطع إلا في ربع الدينار فصاعدا ) طيب ما الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة ( فيمن يسرق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده ) ؟
الطالب : ... ربع دينار ... .
الشيخ : أي يعني من باب الاصطلاح .
الطالب : من باب الاصطلاح .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم طيب وهل يتعين هذا الحمل يعني لو قلنا إن البيضة المعتادة اللي قيمتها ثلاثة درهم أو أقل .
الطالب : لا بد من حمل الحديث .
الشيخ : أحسنت لا بد من حمل هذا الحديث على ما ذكرنا لئلا تختلف السنة نبدأ بالدرس الجديد الآن .