تتمة فوائد حديث: ( ... كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد : أولًا : تحريم الشفاعة في الحد يعني في السقوط، ولكن هذا إذا وصل إلى السلطان ولم يبق إلا التنفيذ أما قبل أن يصل إلى السلطان فلا بأس من الشفاعة فيه.
ومن فوائد الحديث : وجوب الإنكار على من شفع حتى وإن كان جاهلا وذلك لأن هذه المسألة عظيمة فيجب الإنكار حتى وإن كان جاهلًا.
ومن فوائد الحديث : إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتها حتى لا يتلاعب الناس بفرائض الله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث : الإنكار على من هو أحب الناس إليك فلا تحابي أحدًا في دين الله قريبًا ولا صديقًا ولا غنيًّا ولا فقيرًا : (( يا أيها الَّذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهما )) يعني إن يكن غنيًّا فحابيتموه لغناه أو فقيرًا فحابيتموه لفقره فالله أولى بهما، وولاية الله تعالى خير من ولايتكم التي تحابون بها هؤلاء ولا تقومون بالشهادة بالقسط طيب.
من فوائد هذا الحديث : أنه أنه ينبغي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه لقوله : ( يا أيها الناس ) وكذلك ينبغي للخطيب استعمال الإلقاء الذي يستدعي انتباه الناس، مثل لو فرضنا أنه يغير الصوت في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن هذا لا بأس به، وقد كثر السؤال عن استعمال بعض الخطباء عند تلاوة الآيات أن يتلوها على حسب التلاوة المجودة وهو في أثناء الخطبة وأشكل هذا على بعض الناس، فما هو الجواب أن هذا جائز أو غير جائز ؟ الجواب : أنه جائز يعني لا بأس أن تحول النغمة أو الأداء من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة الآيات، وربما يكون في هذا تنبيه للخطباء.
ومن فوائد هذا الحديث : أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الهلاك إنما أهلك أو ( هلك الذين من قبلكم أنهم ).
ومن فوائد الحديث : أنه تجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع وجه الوعيد بالهلاك على من أقامه على الوضيع دون الشريف.
ومن فوائد الحديث : أن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة لقوله : ( إذا سرق فيهم الشريف ) فإذا قال قائل : كيف يسرق وهو شريف ذو جاه إما لغناه أو نسبه أو غير ذلك ؟ قلنا : السرقة مرض من الأمراض، والمرض قد يعتري الإنسان ولو كان بعيدًا عنه فهي مرض يكون الإنسان به مملوء القلب والعياذ بالله بالطمع والجشع، فيسرق أو لمجرد أن يسرق ولو ألقى ما سرقه في الأرض المهم أنها مرض من الأمراض، ولا تستغرب أن يكون هذا المرض يسري في الشرفاء.
ومن فوائد الحديث : الإشارة إلى أن سنة الله عز وجل في الخلق واحدة يعني لا نقول : نحن من أمة محمد لا يصيبنا البلاء ولا يصيبنا العذاب، بل نقول : سنة الله في الأولين والآخرين واحدة لأن الله عز وجل لا يحابي أحدًا ليس بيننا وبين ربنا عز وجل نسب، ولكن بيننا وبينه عبادة إذا حققنا العبادة والتقوى فنحن أكرم الخلق عنده ولهذا قال : ( إنما هلك من كان قبلكم ) تحذيرًا أن يقع الهلاك فينا كما وقع فيمن سبق.
ومن فوائد هذا الحديث : ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبًا أو ترهيبًا من أين تؤخذ ؟ من قوله : ( إنما هلك الذين من قبلكم ) فهذا ضرب أمثال، ولهذا قال الله تعالى : (( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم )) - انتبه يا ولد - (( دمر الله عليهم )) ويش بعدها ؟ (( وللكافرين أمثالها )) سيروا في الأرض انظروا ولا تظنوا أنكم سالمون من عذاب الله طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن العقوبات المقدرة شرعًا حد، ومعنى كونها حدًّا أنها لا يقصر عينها ولا تتجاوز لا يقصر عينها ولا تتجاوز، فمثلًا لو أن رجلًا زنى وهو شريف وثبت زناه وأردنا إقامة الحد عليه فقلنا : هذا الرجل شريف نريد أن نقيم عليه الحد خمسين جلدة فقط هل يجوز ؟ لا، حتى لو كان ضعيف البنية إذا كان ضعيف البنية نستعمل طريقًا آخر ما هو ؟ (( وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) طيب كذلك أيضًا لو كثر الزنا في الناس وأراد إنسان أن يستعمل ما استعمله عمر في شرب الخمر حين كثر الشرب من الناس فضاعف عليهم العقوبة هل نفعل هذا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ نفعله لا لأن هذا حد ومعنى حد أنه لا يقصر عنه ولا يتجاوز مهما كثر الناس في الزنا ما نتجاوز مائة جلدة وتغريب عام، حتى ولو تكرر من الشخص نفسه شوف السرقة إذا تكررت أربع مرات فإنه يغلظ عليه إذا سرق تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى حتى يبقى ما له يدين ولا رجلين نعم، وفي الحديث : ( إن سرق بعد ذلك فاقتلوه ) لكن قال بعض العامة لما سمع هذا الحديث : بأي شيء يسرق ؟ نعم بفمه أو يجره بذراعه مثلًا، المهم على كل حال ممكن لكن الزنا لا لو تكرر منه ليس له إلا الجلد ما دام غير محصن طيب.
ومن فوائد هذا الحديث في الوجه الآخر الذي أخرجه مسلم : بيان كيد النساء كيف الكيد ؟ أنها بدل أن تسطو على الناس في بيوتهم نعم تستعير المتاع وتجحده، وهذا بمعنى السطو لكنه سطو يعني إيش ؟ مؤدب سطو مؤدب مؤدب نعم طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الاستعارة يعني لا غضاضة عليك إذا استعرت من إنسان شيئًا ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، لكن كلما استغنى الإنسان عن الخلق ولاسيما في عهدنا وعصرنا فإنه أولى، لأن الناس اليوم لا يهتمون إذا حصل أدنى شيء أدنى يعني اختلاف أن يمن عليك بما أعطاك من قبل حتى ولو كان يريد به الأجر، لهذا مهما استغنيت عن الناس فافعل وكان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا حتى إن الرجل يسقط عصاه وهو على راحلته فينزل ويأخذه ولا يقول يا فلان أعطني إياه لماذا ؟ لكمال الغنى عن الخلق، لكن لا حرج أن تستعير فقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية دروعًا وما زال المسلمون يستعيرون.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب قطع اليد بجحد العارية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع يد المرأة.
ومن فوائد الحديث : جواز استتابة الغير في إقامة الحد يعني يجوز للإمام الذي يتولى إقامة الحدود أن ينيب غيره في إقامة الحد لقوله : ( فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يده ) فإن قال قائل : هل الأولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو أن يباشر القطع بيده ؟ حسب حسب المصلحة إذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بنفسه قطع يد السارق كان أعظم شأنًا وأشد على الناس فليفعل وله في ذلك أجر، لأن إقامة الحدود قيام بفريضة من فرائض الله يثاب عليه الإنسان ثواب الفريضة.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإمام إذا وكل أحدًا في إقامة الحد أن يتغيب لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر طيب، فإذا قال قائل : هل يقاس على العارية جحد ما سواها من الأمانات كجحد الشيء المستأجر وجحد الوديعة وما أشبه ذلك ؟ فالجواب : لا، لا قياس لماذا لا قياس ؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلة التي ثبت بها قطع يد المستعير في أي صورة أو في أية مسألة من مسائل الجحد ما يمكن أن تحقق ومن شرط القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة فلنأت أولًا إلى الوديعة تعرفون الوديعة سليم ما هي ؟
الطالب : ... .
الشيخ : شلون ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا يا أخي هذه استعارة ذي جمل ولا سيارة راح الجمل الحين لا الوديعة الوديعة .
الطالب : ... خذ هذا معك احفظه لي حتى .
الشيخ : طيب هذه هي هو استحفاظ الإنسان على الشيء أعطيه دراهم أعطيه إناء أعطيه سيارة أي شيء نقول خذ هذه عندك إلى حين، هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية لأن قابض العارية قبضها لمصلحتها، والمودع لمصلحة الآخذ المعطي ما له مصلحة طيب الإجارة لو أن الإنسان استأجر شيئًا ثم جاء مالكه وقال : أعطني ملكي قال : أبدًا ما هو لك لا يمكن أن يقاس على العارية لأن لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها .