وعن رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا قطع في ثمر ولا كثر " . رواه أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابن حبان . حفظ
الشيخ : " عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) رواه المذكورون وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان ".
يعني إذًا كالحديث السابق المذكورون : أحمد والأربعة والمصححون : الترمذي وابن حبان ولهذا قال : " أيضًا " هذا أيضًا يدل على اشتراط الحرز ( لا قطع في ثمر ) الثمر على الشجر سواء كان ثمر نخل وهو التمر، أو ثمر عنب أو تين أو ثمر أي شيء لا قطع فيه، لأنه غير محرز بارز كل الناس ممكن أن يأخذوا منه.
( ولا كثر ) الكثر هو جمار النخل، جمار النخل يمكن سرقته على وجهين : الوجه الأول : أن يأتي السارق ويقلع القنو يقلع القنو من أصله فيكون في أصله جمار يكون في جمار.
الثاني : النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها أيهما أعظم ضررًا ؟ الثاني أعظم ضررًا ومع ذلك لا يقطع لا على الثاني ولا على الأول، وسبب ذلك أنها غير محرزة.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف ) طيب حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره أي : شجر الثمر أو جمار من شجره، أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع يقطع سارقه، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أي نعم .
يعني إذًا كالحديث السابق المذكورون : أحمد والأربعة والمصححون : الترمذي وابن حبان ولهذا قال : " أيضًا " هذا أيضًا يدل على اشتراط الحرز ( لا قطع في ثمر ) الثمر على الشجر سواء كان ثمر نخل وهو التمر، أو ثمر عنب أو تين أو ثمر أي شيء لا قطع فيه، لأنه غير محرز بارز كل الناس ممكن أن يأخذوا منه.
( ولا كثر ) الكثر هو جمار النخل، جمار النخل يمكن سرقته على وجهين : الوجه الأول : أن يأتي السارق ويقلع القنو يقلع القنو من أصله فيكون في أصله جمار يكون في جمار.
الثاني : النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها أيهما أعظم ضررًا ؟ الثاني أعظم ضررًا ومع ذلك لا يقطع لا على الثاني ولا على الأول، وسبب ذلك أنها غير محرزة.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص قد اعترف ) طيب حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره أي : شجر الثمر أو جمار من شجره، أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع يقطع سارقه، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أي نعم .