ذكرتم أن الحد لا يزاد عليه ولا ينقص ولكن فعل عمر رضي الله عنه أنه زاد على أربعين جلدة في شارب الخمر ؟ حفظ
السائل : شيخ ذكرتم أن الحد لا يزاد عنه ولا ينقص فحديث عمر الذي ذكرتموه في الخمر .
الشيخ : نعم .
السائل : كيف الإجابة عنه ؟
الشيخ : هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدًّا ويدل على هذا أمور : أولًا : أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه أحد يضربه باليد واحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصا دون أن يلاحظ العدد.
والثاني : أنه لو كان حدًّا ما تجاوزه عمر لأنه من أعظم الناس تعظيمًا لحدود الله.
والثالث : أنهم قالوا في نفس التشاور قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( أخف الحدود ثمانون ) يعني بذلك حد القذف، وأقره الحاضرون على ذلك وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو الصحيح، لكنها لا تنقص عما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأربعون، نعم آدم ؟