رجل يعمل في شركة وهو أمين صندوق المال ثم اختلس هذه المال فهل هو سارق ؟ حفظ
السائل : يا شيخ رجل يعمل في شركة هو أمين على صندوق الشركة وأموال واختلس من هذه الأموال هل يعتبر هذا حرز ؟
الشيخ : هو حرز لكن بالنسبة له ليس بحرز، لأنه هو أمين الصندوق المفتاح معه هذا يكون خائنًا في الوديعة، لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) هل يؤخذ منه أن حد السرقة ... هو القطع ؟
الشيخ : أي نعم ذكرناها ولكنك كنت غائبًا .
السائل : سمعت الشريط .
الشيخ : آه .
السائل : سمعت الشريط غير واضح الشريط .
الشيخ : زين ليش ؟
السائل : طيب من أين يأخذ ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني يحتمل أن يكون الحد غير الحد المعهود عندهم .
الشيخ : لكن أل هنا ما هي في سياق حد قطع السرقة تحمل على إيش ؟ على العهد إيش ؟ الذكري نعم .
السائل : ... ابن حجر أراد بالحديث الثاني .
الشيخ : لأن ذكره بعده يعارض من أجل معارضة هذا اللفظ كما أن بعضهم استدل بهذا قال الخائن ليس عليه قطع ومنهم الخيانة في العارية أي ما هو المراقب موجود عندنا .
السائل : الوديعة ... .
الشيخ : طيب نخلي المراقبة عندك يا خالد إذا مضى خمس دقائق .
السائل : مضت .
الشيخ : خلاص . أما هذا المطر فنرجو أن يكون خيرًا إن شاء الله وألا يغر به إنه على كل شيء قدير ما أدري شيخ سليمان عندكم شيء مثله ما شاء الله الحمد لله لا الظاهر الآن ما أدري والله لماذا خلص سمع .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سولم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى : في سياق أحاديث باب حد السرقة " وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافًا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ، قال : بلى ، فأعاد عليه مرة أو ثلاثًا ، فأمر به ، فقطع . وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه . فقال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : اللهم تب عليه ثلاثًا ) . أخرجه أبو داود ، واللفظ له ، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فساقه بمعناه ، وقال فيه : ( اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ) . وأخرجه البزاز ، وقال لا بأس بإسناده " .