وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق . فقال : ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : " وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أنه سئل عن التمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ".
هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التمر المعلق ( المعلق ) يعني في شجره كما يوجد في النخل مثلًا تمر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ التمر سواء معلق أو غير معلق على ثلاثة وجوه : الأول : من أخذ بفيه من ذي حاجة غير غير متخذ خبنة فلا شيء عليه.
الثاني : ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة هذا الثاني، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وهذا الأخير هو أشدها ولذلك عظمت العقوبة فيه .