فوائد حديث :( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد أولًا : أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط بمعنى بفيه يعني أخذ بيده ووضعها في فيه فهذا لا شيء عليه، لكن بشرط ألا يحمل معه شيئًا، واشترط الفقهاء زيادة في ذلك فقالوا : يشترط في هذا التمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر ليس عليه حائط ولا ناظر، وذلك لأنه إذا سور أو كان عليه ناظر كان هذا دليلًا على أن صاحبه إيش ؟ غير راض بالأكل منه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا )) وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لا بد منه، لأن جعل السور أو الشوك المنيع على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئًا، لكن نخل على الطريق ما فيه حائط ولا ناظر لك أن تأكل ولكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة ؟ نعم ظاهر الحديث ( من ذي حاجة ) أنه مقيد بالحاجة، ولكن بعض العلماء أطلق وقال : له أن يأكل حتى يشبع وظاهر كلامهم ولو كان واسع البطن يأكل حتى يشبع المهم لا يحمل شيئًا منه.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يحل أن يأخذ من هذا التمر شيئًا يضعه في جيبه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا متملك والأول منتفع، الأول يريد أن يسد جوعته فقط أما هذا متملك أخذه في جيبه أو في كمه أو في طرف ردائه أو ما أشبه ذلك فهذا حرام عليه، فإن فعل فعليه الغرامة والعقوبة الغرامة لمن ؟ لصاحب الثمر والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام، ولكن العقوبة هذه قيل : إنها إضعاف القيمة عليه فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة أضفنا إليها عشرة أخرى تكون لبيت المال، وقال بعض العلماء : بل العقوبة ضرب تعزير يقدره القاضي، والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنع، قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب عشر مرات وبعض الناس إيش ؟ بالعكس لو أخذ منه الألف أو يضرب مرة واحدة لاختار الألف فينظر القاضي لما هو أنكى وأنفع وأمنع عن هذا الأخذ.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من العلماء من قال من أخذ منه قاعدة وهي : " أن من سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة " فإنه لا يقطع لأنه يشترط للقطع الحرز فإنه تضاعف عليه القيمة وهذا هو المعروف عند كثير من العلماء، وقيل : إنه خاص بالثمر والكثر والأقرب أن يقال : من أخذ من غير حرز فعليه أن فعليه عقوبة إما إضعاف القيمة وإما إيش ؟ وإما جلد نكال طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : اشتراط الحرز اشتراط الحرز في المسروق لقوله : ( ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) الجرين مجمع الثمر، وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البيوت وكذلك الزرع، لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه جرين فيكون إيواء المكان الذي فيه المكاين كإيواء الجرين طيب، فإن قال قائل : الآية عامة (( والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما )) وجه العموم عبد الله أل في السارق والسارقة وجه العموم فيها من أي صيغ العموم ؟ لكن أي صيغة العموم له صيغة أي ما هو الصيغة ؟ مثلًا عندك النكرة في سياق النفي للعموم ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : معرف بأل .
الطالب : ... .
الشيخ : قيل : صيغة العموم فيه الموصولية وجه ذلك : أن أل الداخلة على المشتق اسم موصول قال ابن مالك :
" وصفة صريحة صلة أل "
وعلى كل حال نحن نقول : فيه العموم إما من الموصول وإما من كونه مفردًا محلى بـأل التي ليست للعهد ولا لبيان الحقيقة، أقول : إن قال قائل : اشتراط الحرز ينافي عموم الآية قلنا : لكن هذه المنافاة ليست من كل وجه بل هي من بعض الوجوه ما هي بعض الوجوه ؟ أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص، وتخصيص القرآن بالسنة جائز ولا غير جائز ؟ جائز لا شك فيه، لأنه ليس رفعًا للحكم نهائيًّا بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد وهذا هو التخصيص.
ومن فوائد هذا الحديث : اشتراط النصاب في السرقة من أين يؤخذ يا عبد الله ؟ أي خلاص سقط الجواب نعم إيش ؟
الطالب : ثمن الجن .
الشيخ : ثمن الجن الجن ما لهم ما يباع عندكم الجن ؟ الجن لا غلط .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لقوله : ( فبلغ ثمن المجن ) والمجن ثمنه ثلاثة دراهم والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم ؟ ربع دينار وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في النصاب في نصاب السرقة أو الذهب فقط ؟ والصواب أنه الذهب فقط وأنه تقطع اليد في نعم وأنه تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا ولا تقطع فيما دون ذلك، لكن كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي اثني عشر درهمًا فيكون ربعه ثلاثة دراهم.
ومن فوائد هذا الحديث : مطابقة أحكام الشريعة للحكمة ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال الثلاثة حيث جعل لكل حال حكما خاصًا، ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية وهي : أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين لأنها من لدن حكيم خبير : (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا )).
وعن صفوان بن أميَّة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( له لمّا أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه قال : هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم ) نعم صفوان بن أمية رضي الله عنه يعني كان نائمًا في البطحاء قيل : في بطحاء عارية، وقيل : في المسجد النبوي، وقيل : في المسجد الحرام وهذا لا يوجب اضطراب الحديث لأن المقصود منه إيش ؟ لا اختلاف فيه يعني لا يهم أن يكون نائمًا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء عارية وهذه مرت علينا في مصطلح الحديث أن الاختلاف الذي ليس في أصل الحديث لا يعد إيش ؟ لا يعد اضطرابًا كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر رضي الله عنه واختلافه الناس فيما وجد في ثمن القلادة حديث فضالة بن عبيد وغير ذلك طيب.
وقوله : ( سرق رداءه ) ما هو الرداء ؟ الرداء ما يستر به أعلى الجسد، وكان أكثر اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإزار والرداء، وقد توسد رضي الله عنه رداءه فسرق الرداء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( فأمر بقطع يده ) ويأتي إن شاء الله الكلام عليه .