مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه عبد اللطيف ؟ هل يشرع أو لا ؟ يعني أن يلقن السارق يقول لعلك ما سرقت هل يشرع أو لا يشرع ؟ نعم .
الطالب : لا يشرع .
الشيخ : مطلقًا ؟ أو فيه تفصيل ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أنه إذا كان هناك سبب يعرض عليه الإقرار فلا بأس وإلا فالأصل لا لا يعرض عليه .
الشيخ : طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد ؟
الطالب : ظاهر الحديث ظاهر الحديث أن الرجل لم يكن معه متاع .
الشيخ : إنما اعترف اعترافًا ولم يكن معه متاع وشك فيه وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما في دليل معين كمال ؟
الطالب : يا شيخ المخزومية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لم يلقنها الرجوع وكانت تجحد المتاع لم يلقنها الرجوع .
الشيخ : لكن هل ثبت هذا بإقرارها ؟
الطالب : الآية (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) وإذا قلنا يمكن أن يرجع عن إقراره لما ... .
الشيخ : طيب (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ )) وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته ؟ أسألك لا يلقن إذًا لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك هناك سبب طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفره مع أنه يقيم عليه الحد خالد ؟
الطالب : نعم يا شيخ .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحين وهذا قد أذنب .
الشيخ : أليس في الحدود كفارة ؟
الطالب : نعم الحدود كفارة .
الشيخ : نعم .
الطالب : لكن هذا السرقة يتعلق بها حقان حق خاص وحق عام الحق العام أقيم بالقطع والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يتوب .
الشيخ : شرافي ؟
الطالب : الاستغفار تأكيد للمغفرة أما التوبة فللمستقبل .
الشيخ : نعم من باب توكيد فيما يتعلق بالاستغفار ومن باب التزام عدم العودة في باب في باب التوبة طيب فيه حديث أن السارق إذا قطع لا يغرم المال الذي سرقه وأعله المؤلف أو ذكر له علتين .
الطالب : أولا الانقطاع ... والثاني أنه منكر .
الشيخ : إذًا فيه علتان إحداهما ؟
الطالب : الانقطاع .
الشيخ : الانقطاع في السند ولا في المتن ؟ والإنكار في المتن النكارة في المتن تمام ماذا تقتضيه القواعد يا علي ؟
الطالب : هذا مخالف القواعد .
الشيخ : أقول : ماذا تقتضيه القواعد ؟
الطالب : تقتضي القواعد إرجاع الحق إلى صاحبها لأن السارق يغرم .
الشيخ : يغرم ولو قطع لأن القطع حق لله .
الطالب : حق لله والمال حق للآدمي .
الشيخ : صح طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراك الحرز وبلوغ النصاب في السرقة محجوب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والنصاب ؟
الطالب : النصاب .
الشيخ : لكن ما هو الدليل على أنه يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث ؟ ( فبلغ ثمن المجن ) طيب ما تقول يا في رجل أتى إلى الجرين فأكل من التمر ما يبلغ النصاب حد السرقة أكله أكلا ثم خرج ؟
الطالب : ما يقطع .
الشيخ : آه ليش ؟
الطالب : ... فأخذ منه .
الشيخ : أخذ هذا ... .
الطالب : أكل ... .
الشيخ : ... ماذا تقولون ؟ صحيح أي نعم هذا صحيح طيب هل تجوز الشفاعة في حد السرقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مطلقًا من أين أتاك هذا الحكم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أقول الشفاعة في الحد هل تجوز تقول تجوز مطلقًا ؟
الطالب : إذا بلغت السلطان لا .
الشيخ : طيب ورا لماذا لم تفصل ؟
الطالب : ما شرح الحديث .
الشيخ : ما شرح سبحان الله طيب إذًا نشرحه .