وعن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - ( هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) أخرجه أحمد والأربعة ، وصححه ابن الجارود والحاكم . حفظ
الشيخ : طيب إذًا نشرحه بسم الله الرحمن الرحيم قال : " وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ) "
لما أمر الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام ( بقطع الذي سرق ) أي : بقطع يد الذي سرق لكن خذفت اليد للعلم بها، وقد أصل ابن مالك رحمه الله في ألفيته أصلًا مفيدًا في قوله :
" وحذف ما يعلم جائز "
هذه قاعدة عامة، وقوله : ( سرق رداءه ) الضمير يعود على صفوان بن أمية ( فشفع فيه ) الفاعل صفوان والضمير في فيه يعود على السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا كان ذلك ) أي : شفعك ( قبل أن تأتيني به ) هلا هذه أداة تحضيض وألا أداة عرض، والعرض دون التحضيض في الإلحاح، والتحضيض عرض بإلحاح يعني ويجوز أن تكون هنا أعني هلا بمعنى لو أي : لو كان ذلك قبل أن تأتي به لقبلت.
والقصة أن صفوان بن أمية كان نائمًا على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك، وربما يقول قائل : اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربًا، واضطراب الحديث يقتضي ضعفه لأنه يدل على أن الرواة لم يضبطوه، ولكن عند المحدثين قاعدة وهو " أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر " لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث، ولذلك أمثلة منها : اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد، ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه وهذا لا يؤثر، لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضًا نفس الشيء، لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض، فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيء بالسارق واعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فشفع فيه صاحب الرداء صفوان لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا كان ذلك قبلي أن تأتيني به ) يعني ولو كان لأفادت الشفاعة .
لما أمر الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام ( بقطع الذي سرق ) أي : بقطع يد الذي سرق لكن خذفت اليد للعلم بها، وقد أصل ابن مالك رحمه الله في ألفيته أصلًا مفيدًا في قوله :
" وحذف ما يعلم جائز "
هذه قاعدة عامة، وقوله : ( سرق رداءه ) الضمير يعود على صفوان بن أمية ( فشفع فيه ) الفاعل صفوان والضمير في فيه يعود على السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا كان ذلك ) أي : شفعك ( قبل أن تأتيني به ) هلا هذه أداة تحضيض وألا أداة عرض، والعرض دون التحضيض في الإلحاح، والتحضيض عرض بإلحاح يعني ويجوز أن تكون هنا أعني هلا بمعنى لو أي : لو كان ذلك قبل أن تأتي به لقبلت.
والقصة أن صفوان بن أمية كان نائمًا على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك، وربما يقول قائل : اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربًا، واضطراب الحديث يقتضي ضعفه لأنه يدل على أن الرواة لم يضبطوه، ولكن عند المحدثين قاعدة وهو " أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر " لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث، ولذلك أمثلة منها : اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد، ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه وهذا لا يؤثر، لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضًا نفس الشيء، لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض، فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيء بالسارق واعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فشفع فيه صاحب الرداء صفوان لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا كان ذلك قبلي أن تأتيني به ) يعني ولو كان لأفادت الشفاعة .