وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : إنما سرق يا رسول الله . قال : ( اقطعوه ) ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فذكر مثله ، ثم جيء به الثالثة ، فذكر مثله ، ثم جيء به الرابعة كذلك ، ثم جيء به الخامسة فقال : ( اقتلوه ) . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره ، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ . حفظ
الشيخ : " وعن جابر رضي الله عنه قال : ( جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : اقتلوه، فقالوا : إنما سرق يا رسول الله، قال : اقطعوه ، فقطع ، ثم جيء به الثانية فقال : اقتلوه ، فذكر مثله ) يعني قيل: إنما سرق فقال : اقطعوه ( ثم جيء به الثالثة ، فذكر مثله ، ثم جيء به الرابعة كذلك ، ثم جيء به الخامسة فقال : اقتلوه ) . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره " يعني قال : إنه منكر وهو جدير بذلك جدير بأن يكون منكرًا لأنه يبعد جدًّا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله دون أن يتحقق موجب القتل، الرسول ليس غبيًّا هو نبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله وهو لا يدري وجد منه ما يوجب القتل أو لا، هذا من أبعد ما يكون ولهذا نعتبر هذا الحديث منكرًا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان فوائده، لأن المبني على الباطل باطل طيب.
" وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ "
لكن نقول : لا نفرح حتى يثبت وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ، وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة، ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك، فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القطع عن السارق ومن ذلك عام المجاعة أي : إذا لحق الناس مجاعة عامة وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته فإن هذا لا يقطع، وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة، لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضطر والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه يجب عليه أن ينقذه، فهو يقول : سواء علم بي صاحب المال أم لم يعلم لا بد أن يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي، طيب أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال : لو لم أسرق لمت فهل يرتفع القطع عنه ؟ لا، لأن هذا ليس مجاعة عامة ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول : إنه مضطر طيب السرقة من مال من تجب نفقته السرقة من مال من تجب نفقته هل فيها شبهة نعم فيها شبهة فهذا رجل فقير عنده أخ غني يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير فسرق منه الفقير فقال : أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة فهذه لا شك أنها شبهة، ولكن نقول لهذا السارق : بدلًا من أن تسرق خذ من ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقال : ( خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف ) طيب سرقة الزوج من مال زوجته يقطع ؟ الزوج من مال الزوجة ما هو الزوجة من مال الزوج ها يقطع ما فيه شبهة لو قال أنا أمون عليك هي زوجتي نعم ما هي شبهة هذه ؟ الفقهاء يقولون : هذه شبهة لأن العادة جرت بأن الزوج يتبسط بمال زوجته وكذلك العكس مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهتان الشبهة الأولى : وجوب النفقة، والثانية : التبسط في مال الزوج، فإذا قال الإنسان : يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسًا ولا ترضى أن يتبسط بمالها فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة ؟ نقول : النادر لا حكم له والعبرة بالأكثر العبرة بالأكثر أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبًا أو ما أشبه ذلك، وترى هذا من كمال المودة نعم وكذلك بالعكس هذا هو الغالب وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له، طيب إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع المسروق منه أم أولو الأمر ؟ الثاني الذي يقطع هم أولو الأمر لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك، طيب إذا كان عبدًا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام ؟ الثاني ولي الأمر العام والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القطع فلا ثم إن هناك محظورًا آخر ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول : إنه يعتق عليه لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب، وما معنى قولنا : إذا مثل بعبده عتق ؟ يعني لو قطع أنملة من أصابعه عتق صح هذا معنى التمثيل ولو قطع ظفرًا من أظفاره لم يعتق لأن الظفر في حكم المفصل أي نعم ها كيف ؟
الطالب : بيت المال .
الشيخ : السرقة من بيت المال فيه شبهة نعم أي نعم الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في " البلوغ " .
" وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ "
لكن نقول : لا نفرح حتى يثبت وإذا لم يثبت فلا حاجة لدعوى النسخ، وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة، ولكن الشبهة شبهة قريبة وشبهة بعيدة وشبهة بين ذلك، فأما الشبهة القريبة فنعم ينبغي أن يرفع القطع عن السارق ومن ذلك عام المجاعة أي : إذا لحق الناس مجاعة عامة وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته فإن هذا لا يقطع، وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة، لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضطر والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه يجب عليه أن ينقذه، فهو يقول : سواء علم بي صاحب المال أم لم يعلم لا بد أن يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي، طيب أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال : لو لم أسرق لمت فهل يرتفع القطع عنه ؟ لا، لأن هذا ليس مجاعة عامة ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول : إنه مضطر طيب السرقة من مال من تجب نفقته السرقة من مال من تجب نفقته هل فيها شبهة نعم فيها شبهة فهذا رجل فقير عنده أخ غني يجب عليه أن ينفق على هذا الفقير فسرق منه الفقير فقال : أنا سرقت منه لأنه لم ينفق علي النفقة الواجبة فهذه لا شك أنها شبهة، ولكن نقول لهذا السارق : بدلًا من أن تسرق خذ من ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقال : ( خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف ) طيب سرقة الزوج من مال زوجته يقطع ؟ الزوج من مال الزوجة ما هو الزوجة من مال الزوج ها يقطع ما فيه شبهة لو قال أنا أمون عليك هي زوجتي نعم ما هي شبهة هذه ؟ الفقهاء يقولون : هذه شبهة لأن العادة جرت بأن الزوج يتبسط بمال زوجته وكذلك العكس مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهتان الشبهة الأولى : وجوب النفقة، والثانية : التبسط في مال الزوج، فإذا قال الإنسان : يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسًا ولا ترضى أن يتبسط بمالها فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة ؟ نقول : النادر لا حكم له والعبرة بالأكثر العبرة بالأكثر أكثر النساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبًا أو ما أشبه ذلك، وترى هذا من كمال المودة نعم وكذلك بالعكس هذا هو الغالب وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له، طيب إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع المسروق منه أم أولو الأمر ؟ الثاني الذي يقطع هم أولو الأمر لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك، طيب إذا كان عبدًا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام ؟ الثاني ولي الأمر العام والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القطع فلا ثم إن هناك محظورًا آخر ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول : إنه يعتق عليه لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب، وما معنى قولنا : إذا مثل بعبده عتق ؟ يعني لو قطع أنملة من أصابعه عتق صح هذا معنى التمثيل ولو قطع ظفرًا من أظفاره لم يعتق لأن الظفر في حكم المفصل أي نعم ها كيف ؟
الطالب : بيت المال .
الشيخ : السرقة من بيت المال فيه شبهة نعم أي نعم الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في " البلوغ " .