تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الطالب : ... تعدل .
الشيخ : لكن الآن الآن ما تعدل فأسألك هل هي نصاب أو لا ؟
الطالب : على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا خل راح عهد الرسول الآن الآن .
الطالب : لا تعدل .
الشيخ : لا تعدل طيب نعم يا عبيّد .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : المسألة فيه خلاف .
الشيخ : فيه اختلاف طيب وما هو القول الراجح ؟
الطالب : القول الراجح ... .
الشيخ : أن النصاب ربع الدينار وأن ثلاثة الرداهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومة فقط، طيب لو قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن الأخ القرآن (( السارق والسارقة )) مطلق .
الطالب : خصصته السنة .
الشيخ : السنة تخصص القرآن، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو قيدت إطلاقه ؟
الطالب : في المواريث .
الشيخ : في المواريث .
الطالب : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
الشيخ : أحسنت (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) هذا شامل عام خصت السنة من ذلك أشياء ومنها إذا اختلف الدينان، طيب من شروط السرقة أن تكون من حرز إبراهيم ما الدليل ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه .
الشيخ : نعم في سرقة .
الطالب : التمر والكثر .
الشيخ : التمر كذا؟ طيب وحديث أبي هريرة في ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) طيب إذا قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن القرآن مطلق أو عام محمود ؟
الطالب : نقول : السنة خصصت القرآن .
الشيخ : السنة خصصت القرآن على أن بعض العلماء يقول : لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرز، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذه الإنسان لا يقال سرق طيب، لكن على تقدير أنه أنه يكون سرقة ولو من ظاهر تكون السنة خصصت ذلك، ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه وإن سرق فيهم القوي تركوه ؟
الطالب : شابهوا اليهود.
الشيخ : شابهوا من ؟ أي لكن ما تقول فيها شابهوها لكن هل هي عرضت نفسها للهلاك ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : ( إنما هلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) .
الشيخ : تمام طيب كيف نجمع بين اشتراط النصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) ؟
الطالب : سرقة البيضة في زمن المسغبة ... أو يكون المراد بالبيضة ما يكون على رأس المحارب ... .
الشيخ : كم هذه ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : أعد أعدها .
الطالب : أن يكون المراد بالبيضة في زمن المسغبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن تكون البيضة على رأس المقاتل ... .
الشيخ : طيب سمعتم؟ يقول جمع إما أن تكون ذلك إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية، الاحتمال الثالث أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة ثم إيش ؟ ثم يتدرج إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه أقيم عليه الحد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لم تنضج إلى الآن .
الطالب : لأنها ... .
الشيخ : للذنب السابق والاستغفار والتوبة التوبة لله هذا وجه، وجه آخر نعم ؟
الطالب : إلى ما كان عليه .
الشيخ : لا هذا هو هو هذا الوجه نعم إبراهيم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيقها طيب هل يلقن السارق يا محجوب هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : لا وصل القاضي أي هل القاضي يلقنه ؟ نقول الظاهر أنك ما سرقت مثلك لا يسرق يلقن .
الطالب : يلقن إذا رأى الإمام أن هذا الرجل رجع ... .
الشيخ : كيف إذا رجع يمكن ... .
الطالب : يمكن أن يرجع إذا رأى المجرم ليس معه ... .
الشيخ : حرر الجواب حرر الجواب .
الطالب : إذا رأى الإمام السارق يعني أول مرة يسرق مثلًا وجيء به يعني يقول له هل سرقت ... .
الشيخ : إن سرق بالثاني المرة الثانية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تقول في أول مرة ثاني مرة ؟
الطالب : ثاني مرة ... .
الشيخ : يلقنه يعني .
الطالب : يمكن يلقن .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : لا يلقنه إلا إذا إلا إذا ... .
الشيخ : يعني إن وجد قرينة .
الطالب : إن وجد قرينة فيلقنه وإن لم توجد قرينة فلا يلقنه .
الشيخ : فلا يلقنه ما تقولون ؟ صحيح طيب هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته أخذت الظاهر ؟
الطالب : ورد حديث ضعيف ... .
الشيخ : طيب إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى ثاني مرة اليد الثاني اليد الثاني ثالث مرة القدم أي القدمين ؟
الطالب : اليسرى .
الشيخ : اليسرى .
الطالب : اليمنى ثم اليسرى .
الشيخ : اليمنى ثم اليسرى كترتيب الوضوء، نعم لا اللي ورا أنت .
الطالب : ... .
الشيخ : اليمنى .
الطالب :
الشيخ : ثم الرجل اليسرى .
الطالب :
الشيخ : اليسرى .
الطالب : ... .
الشيخ : أي صحيح أي نعم صحيح هذا هو يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح لأن الله قال في المحاربين قال : (( تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى فإن سرق يحبس نعم يحبس حتى يتقى شره، وقيل : يقتل كما في هذا الحديث يقتل في الخامسة لأن رجلًا قطعت أربعته فلم ينته عن السرقة هذا لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع نعم .
الطالب : الصحيح .
الشيخ : نعم .
الطالب : الصحيح .
الشيخ : الصحيح أن القتل راجع للإمام إذا رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتله كشارب الخمر نعم إيش ؟
الطالب : يستحل دمه .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يستحل دمه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) كيف يستحل دمه وهو سرق ؟
الشيخ : إي نعم عد الثلاث .
الطالب : ( الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق ) .
الشيخ : ( التارك لدينه ) .
الطالب : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
الشيخ : طيب والذين يسعون في الأرض فسادًا ويحابرون الله يقتلون ؟
الطالب : هذا سرق ما فعل ... .
الشيخ : لا المهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه هناك أشياء يقتل فيها بغير هذه الثلاث ومنها هذا طيب نعم ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : النسخ يحتاج إلى شيء لا بد منه النسخ يحتاحج إلى شيئين لا بد منهما أولًا : تعذر الجمع، والثاني : العلم بالتاريخ .
نأخذ درس جديد الليلة .
الشيخ : لكن الآن الآن ما تعدل فأسألك هل هي نصاب أو لا ؟
الطالب : على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا خل راح عهد الرسول الآن الآن .
الطالب : لا تعدل .
الشيخ : لا تعدل طيب نعم يا عبيّد .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : المسألة فيه خلاف .
الشيخ : فيه اختلاف طيب وما هو القول الراجح ؟
الطالب : القول الراجح ... .
الشيخ : أن النصاب ربع الدينار وأن ثلاثة الرداهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومة فقط، طيب لو قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن الأخ القرآن (( السارق والسارقة )) مطلق .
الطالب : خصصته السنة .
الشيخ : السنة تخصص القرآن، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو قيدت إطلاقه ؟
الطالب : في المواريث .
الشيخ : في المواريث .
الطالب : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
الشيخ : أحسنت (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) هذا شامل عام خصت السنة من ذلك أشياء ومنها إذا اختلف الدينان، طيب من شروط السرقة أن تكون من حرز إبراهيم ما الدليل ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه .
الشيخ : نعم في سرقة .
الطالب : التمر والكثر .
الشيخ : التمر كذا؟ طيب وحديث أبي هريرة في ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) طيب إذا قال قائل : هذا يخالف ظاهر القرآن القرآن مطلق أو عام محمود ؟
الطالب : نقول : السنة خصصت القرآن .
الشيخ : السنة خصصت القرآن على أن بعض العلماء يقول : لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرز، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذه الإنسان لا يقال سرق طيب، لكن على تقدير أنه أنه يكون سرقة ولو من ظاهر تكون السنة خصصت ذلك، ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه وإن سرق فيهم القوي تركوه ؟
الطالب : شابهوا اليهود.
الشيخ : شابهوا من ؟ أي لكن ما تقول فيها شابهوها لكن هل هي عرضت نفسها للهلاك ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : ( إنما هلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) .
الشيخ : تمام طيب كيف نجمع بين اشتراط النصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) ؟
الطالب : سرقة البيضة في زمن المسغبة ... أو يكون المراد بالبيضة ما يكون على رأس المحارب ... .
الشيخ : كم هذه ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : أعد أعدها .
الطالب : أن يكون المراد بالبيضة في زمن المسغبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن تكون البيضة على رأس المقاتل ... .
الشيخ : طيب سمعتم؟ يقول جمع إما أن تكون ذلك إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية، الاحتمال الثالث أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة ثم إيش ؟ ثم يتدرج إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه أقيم عليه الحد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لم تنضج إلى الآن .
الطالب : لأنها ... .
الشيخ : للذنب السابق والاستغفار والتوبة التوبة لله هذا وجه، وجه آخر نعم ؟
الطالب : إلى ما كان عليه .
الشيخ : لا هذا هو هو هذا الوجه نعم إبراهيم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيقها طيب هل يلقن السارق يا محجوب هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : لا وصل القاضي أي هل القاضي يلقنه ؟ نقول الظاهر أنك ما سرقت مثلك لا يسرق يلقن .
الطالب : يلقن إذا رأى الإمام أن هذا الرجل رجع ... .
الشيخ : كيف إذا رجع يمكن ... .
الطالب : يمكن أن يرجع إذا رأى المجرم ليس معه ... .
الشيخ : حرر الجواب حرر الجواب .
الطالب : إذا رأى الإمام السارق يعني أول مرة يسرق مثلًا وجيء به يعني يقول له هل سرقت ... .
الشيخ : إن سرق بالثاني المرة الثانية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تقول في أول مرة ثاني مرة ؟
الطالب : ثاني مرة ... .
الشيخ : يلقنه يعني .
الطالب : يمكن يلقن .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : لا يلقنه إلا إذا إلا إذا ... .
الشيخ : يعني إن وجد قرينة .
الطالب : إن وجد قرينة فيلقنه وإن لم توجد قرينة فلا يلقنه .
الشيخ : فلا يلقنه ما تقولون ؟ صحيح طيب هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته أخذت الظاهر ؟
الطالب : ورد حديث ضعيف ... .
الشيخ : طيب إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى ثاني مرة اليد الثاني اليد الثاني ثالث مرة القدم أي القدمين ؟
الطالب : اليسرى .
الشيخ : اليسرى .
الطالب : اليمنى ثم اليسرى .
الشيخ : اليمنى ثم اليسرى كترتيب الوضوء، نعم لا اللي ورا أنت .
الطالب : ... .
الشيخ : اليمنى .
الطالب :
الشيخ : ثم الرجل اليسرى .
الطالب :
الشيخ : اليسرى .
الطالب : ... .
الشيخ : أي صحيح أي نعم صحيح هذا هو يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح لأن الله قال في المحاربين قال : (( تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى فإن سرق يحبس نعم يحبس حتى يتقى شره، وقيل : يقتل كما في هذا الحديث يقتل في الخامسة لأن رجلًا قطعت أربعته فلم ينته عن السرقة هذا لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع نعم .
الطالب : الصحيح .
الشيخ : نعم .
الطالب : الصحيح .
الشيخ : الصحيح أن القتل راجع للإمام إذا رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتله كشارب الخمر نعم إيش ؟
الطالب : يستحل دمه .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يستحل دمه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) كيف يستحل دمه وهو سرق ؟
الشيخ : إي نعم عد الثلاث .
الطالب : ( الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق ) .
الشيخ : ( التارك لدينه ) .
الطالب : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
الشيخ : طيب والذين يسعون في الأرض فسادًا ويحابرون الله يقتلون ؟
الطالب : هذا سرق ما فعل ... .
الشيخ : لا المهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه هناك أشياء يقتل فيها بغير هذه الثلاث ومنها هذا طيب نعم ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : النسخ يحتاج إلى شيء لا بد منه النسخ يحتاحج إلى شيئين لا بد منهما أولًا : تعذر الجمع، والثاني : العلم بالتاريخ .
نأخذ درس جديد الليلة .