عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين )، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. متفقٌ عليه. ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ). حفظ
الشيخ : " ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ) . قال : وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر ) متفق عليه "
هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه لأن المقصود هو الحكم، أما كون الفاعل فلان أو فلان هذا لا يهمنا.
وقوله : ( شرب الخمر ) سبق لنا معنى الخمر ( فجلده بجريدتين نحو أربعين ) جلده يعني أمر بجلده، ولهذا قام الصحابة يجلدونه وقوله : ( نحو أربعين ) كلمة نحو تدل على أنها ليست حدًّا مؤكدًا إذ لو كانت حدًّا مؤكدًا لقال : جلده أربعين.
قال : ( وفعله أبو بكر ) يعني أنه جلد في الخمر نحو أربعين ( فلما كان عمر استشار الناس ) أي : طلب منهم المشورة، والمشورة هي إبداء الرأي في الأمور المشكلة هذه المشورة إبداء الرأي في الأمور المشكلة، وكان من عادة عمر رضي الله عنه على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) كان رضي الله عنه لا يستقل برأيه يستشير الصحابة، وله في ذلك مقامات كثيرة استشار الصحابة ماذا يصنع ؟ لأن الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الأنباط بهم فكثر فيهم شرب الخمر، فاستشار الصحابة ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : ( أخف الحدود ثمانون ) ويعنى بذلك حد القذف لقول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فأمر به عمر يعني أمر بحد القذف أن يجلد الشارب فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكثر، كان في الأول نحو أربعين وصارت الآن ثمانين، فنفذه عمر رضي الله عنه بعد أن عبد الرحمن بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم .
هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه لأن المقصود هو الحكم، أما كون الفاعل فلان أو فلان هذا لا يهمنا.
وقوله : ( شرب الخمر ) سبق لنا معنى الخمر ( فجلده بجريدتين نحو أربعين ) جلده يعني أمر بجلده، ولهذا قام الصحابة يجلدونه وقوله : ( نحو أربعين ) كلمة نحو تدل على أنها ليست حدًّا مؤكدًا إذ لو كانت حدًّا مؤكدًا لقال : جلده أربعين.
قال : ( وفعله أبو بكر ) يعني أنه جلد في الخمر نحو أربعين ( فلما كان عمر استشار الناس ) أي : طلب منهم المشورة، والمشورة هي إبداء الرأي في الأمور المشكلة هذه المشورة إبداء الرأي في الأمور المشكلة، وكان من عادة عمر رضي الله عنه على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن يكن فيكم محدثون فعمر ) كان رضي الله عنه لا يستقل برأيه يستشير الصحابة، وله في ذلك مقامات كثيرة استشار الصحابة ماذا يصنع ؟ لأن الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الأنباط بهم فكثر فيهم شرب الخمر، فاستشار الصحابة ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : ( أخف الحدود ثمانون ) ويعنى بذلك حد القذف لقول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فأمر به عمر يعني أمر بحد القذف أن يجلد الشارب فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكثر، كان في الأول نحو أربعين وصارت الآن ثمانين، فنفذه عمر رضي الله عنه بعد أن عبد الرحمن بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم .