وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: ( إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ). أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخٌ. وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري. حفظ
الشيخ : وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شارب الخمر : ( إذا شرب فاجلدوه ) الجلد الأول ( ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ) يعني: اقتلوه ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد ثلاث مرات ولم تصلح حاله قد أيس من صلاح حاله، وإذا أيس من صلاح حاله فالأحسن أن يعدم حتى لا يزداد إثمًا ببقائه : ( فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ).
وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في العمل به فقال المؤلف رحمه الله : " أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة ذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري " وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ وأن شرب الخمر لا يبيح القتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في العاشرة، وأنه إنما يجلد جلدًا، وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ وقالوا : إنه لا بد أن يقتل إذا تكرر منه أربع مرات، وفي كل مرة يقام عليه تقام عليه العقوبة وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : إذا لم ينته الناس بدون قتله قتل، وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل وعلامة ذلك : أن نرى الناس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون إلى الشراب وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتل، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح أولًا : أنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد حديث اقتلوه في الرابعة إذا أيس من صلاحه ولم يندفع إلا بالقتل.
الثاني : أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاقب ويجلد ثلاث مرات صار من المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله، وهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إما على حسب نظر الإمام وإما على حسب الجريمة كما سيأتي إن شاء الله، وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل من شرب في الرابعة وهو يعاقب في كل مرة .
وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في العمل به فقال المؤلف رحمه الله : " أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة ذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري " وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ وأن شرب الخمر لا يبيح القتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في العاشرة، وأنه إنما يجلد جلدًا، وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ وقالوا : إنه لا بد أن يقتل إذا تكرر منه أربع مرات، وفي كل مرة يقام عليه تقام عليه العقوبة وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : إذا لم ينته الناس بدون قتله قتل، وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل وعلامة ذلك : أن نرى الناس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون إلى الشراب وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتل، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح أولًا : أنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد حديث اقتلوه في الرابعة إذا أيس من صلاحه ولم يندفع إلا بالقتل.
الثاني : أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاقب ويجلد ثلاث مرات صار من المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله، وهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إما على حسب نظر الإمام وإما على حسب الجريمة كما سيأتي إن شاء الله، وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل من شرب في الرابعة وهو يعاقب في كل مرة .