فوائد حديث :( ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ) حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها : سد الذرائع من أين تؤخذ ؟
الطالب : فقليله .
الشيخ : من كل الحديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ).
ومن فوائدها من فوائد الحديث : أنه إذا لم يسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام، ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن ما فيه أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل فى الحديث وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام لقوله : ( ما أسكر كثيره ) ولكن هذا خطأ، بل معنى الحديث : أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حرامًا أو الكثير القليل يعني مثلًا فيه يوجد شراب إن شربت منه عشرة كيسان أسكر وإن شربت خمسة لم يسكر ماذا نقول ؟ نقول: حرام فيه شراب فيه مادة من الكحول تساوي واحدًا في المائة من مكوناته فماذا نقول ؟ هذا حلال وليس بخمر، لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرامًا، وإن كانت النسبة قليلة خمسة في المائة أو ثلاثة في المائة فإنه ليس بحرام، وإذا شككنا إذا شككنا الأصل الحل، طيب هل لنا أن نجرب فيما شككنا فيه ؟ نعم لنا أن نجرب لنا أن نجرب لأنه لم يثبت التحريم بعد والتجربة نعم لأجل دفع الوهم فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به لأن التحريم لم يثبت .
الطالب : فقليله .
الشيخ : من كل الحديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ).
ومن فوائدها من فوائد الحديث : أنه إذا لم يسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام، ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن ما فيه أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل فى الحديث وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام لقوله : ( ما أسكر كثيره ) ولكن هذا خطأ، بل معنى الحديث : أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حرامًا أو الكثير القليل يعني مثلًا فيه يوجد شراب إن شربت منه عشرة كيسان أسكر وإن شربت خمسة لم يسكر ماذا نقول ؟ نقول: حرام فيه شراب فيه مادة من الكحول تساوي واحدًا في المائة من مكوناته فماذا نقول ؟ هذا حلال وليس بخمر، لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرامًا، وإن كانت النسبة قليلة خمسة في المائة أو ثلاثة في المائة فإنه ليس بحرام، وإذا شككنا إذا شككنا الأصل الحل، طيب هل لنا أن نجرب فيما شككنا فيه ؟ نعم لنا أن نجرب لنا أن نجرب لأنه لم يثبت التحريم بعد والتجربة نعم لأجل دفع الوهم فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به لأن التحريم لم يثبت .