مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعزيز خالد ؟
الطالب : تعزير .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الناس .
الشيخ : أبو بكر .
الطالب : عمر استشار الناس ولا يستشير الناس في حد وقول عبد الرحمن بن عوف ( إن أخف الحدود ثمانون ) فدل أن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين فدل على أنه ليس حدًّا .
الشيخ : ليس بحد إذ لو كان حدًّا لكان أقل الحدود أربعين تمام، طيب قول علي بن أبي طالب : ( كل سنة وهذا أحب إلي ) المشار إليه إبراهيم ؟
الطالب : الأربعين .
الشيخ : الأربعين ؟
الطالب : الثمانين .
الشيخ : الثمانين ارجع شوية بعد تأكد تأكد .
الطالب : لأنه أقرب مذكور .
الشيخ : لأنه أقرب مذكور ولأنه أشد ردعًا من أربعين عبد الله عامر شارب شرب ثلاث مرات ويجلد ثم شرب الرابعة .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب الذين قالوا بالنسخ يلزمهم لثبوت ما قالوا إيش ؟ يلا عبد الله ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يلزمه إيش ؟ ما يكفي ... قالوا : منسوخ وبس .
الطالب : يلزمهم الإجابة عن الحديث .
الشيخ : كم شروط النسخ ؟
الطالب : العلم بالنسخ وجود الناسخ والتاريخ العلم .
الشيخ : الظاهر ... .
الطالب : العلم بالتاريخ، ثانيًا عدم إمكانية الجمع .
الشيخ : صحيح تعذر الجمع بين الدليلين، والثاني العلم بالتاريخ، طيب هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنسخ أما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا ولا يعتمد عليه ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهو ؟
الطالب : شيخ الإسلام رحمه الله .
الشيخ : وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... ولم ينته الناس إلا بالقتل جاز للإمام أن يقتل .
الشيخ : طيب وهذا جمع بين الأدلة هذا جمع بين الأدلة لأن الرجل الذي كان يشرب ويؤتى به كثيرًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الرسول أمر بقتله، لكن لهذا الرجل خصيصة قد لا تكون في غيره وهو أنه يحب الله ورسوله نعم، رجل تقيأ الخمر ولم يشهد عليه أنه شربها الأخ لا كمال أخذت أنت اللي وراك أنت ؟
الطالب : يقام عليه الحد .
الشيخ : ما شهدوا أنه شربها .
الطالب : لكن يا شيخ لم يتقيأها حتى شربها .
الشيخ : هل لديك ما يؤيد قولك ؟
الطالب : قول عثمان رضي الله عنه : ( لم يتقيأها حتى شربها ) .
الشيخ : أحسنت تمام، عبيد الله رجل وجد عنده مسروق وقد ادعي عليه أنه سرقه فهل يقام عليه الحد ؟
الطالب : إذا لم يكن هناك شبهة .
الشيخ : ويش الشبهة ؟ هو ما ادعى شيئًا هو ما ادعى شيئًا ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مالي وهذا مالي عنده أي نعم المال عنده .
الطالب : قرينة .
الشيخ : يعني تقطع يده طيب محجوب .
الطالب : شيخ بارك الله فيكم إذا إذا ادعى الشبهة ... هذه شبهة ... .
الشيخ : إذًا لا تقطع .
الطالب : نعم .
الشيخ : كلامك الآن تقول لا تقطع .
الطالب : لا تقطع إذا اعترف تقطع يده إذا اعترف بالسرقة تقطع يده .
الشيخ : خليك إذا اعترف ما في إشكال سبحان الله لكن إذا لم يعترف وقال صاحب المال : هذا مالي عنده سرقه مني البارحة .
الطالب : ينظر إذا كان فيه شبهة هل المال ... أتى إليه .
الشيخ : لكن هل الأصل قطعه ما لم يدع الشبهة أو عدم القطع ما لم تقم قرينة .
الطالب : الثاني يا شيخ .
الشيخ : آه إيش ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : ما هو الثاني ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : ما لم يدع شبهة .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أن الأصل عدم القطع .
الشيخ : هذا الأول مو هذا الأول .
الطالب : هذا الثاني .
الشيخ : هذا الثاني أنه لا يقطع ما لم يدع قرينة ما لم تكن قرينة طيب ولا يقاس على ولا يقاس على مسألة الخمر، لأن الخمر لما تقيأها قطعًا أنها وصلت بطنه، لكن هذا الذي وجد عنده المتاع قد يكون السارق الذي سرقه مباشرة وضعه عند هذا الرجل لأجل أن يوقعه في تهمة فلا يقاس عليها، طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتقاء الوجه عند الضرب وهل هو في الحدود أو عام عبيّد ؟
الطالب : عام .
الشيخ : عام ولماذا ؟
الطالب : لأنه مجمع المحاسن قد يتأذى الإنسان به ... .
الشيخ : هذه واحدة والثاني نعم اللي وراك نعم .
الطالب : ... ولأنه يؤدي إلى ضرر كبير في الوجه .
الشيخ : طيب الضرر ذكره عبيّد وكونه أشد إذلالًا هذا أمر واضح، لأنك لو ضربت إنسان مع الوجه أو مع الظهر أيهما أشد ؟ الوجه أشد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتقائه طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر يعني ما هو المسكر هل هو حرام ؟ أخذت .
الطالب : كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام .
الشيخ : تمام كل مسكر خمر من أي شيء ؟
الطالب : من ... .
الشيخ : من أي شيء ؟ في الحديث ( كل مسكر خمر ) من أي شيء ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا تروح ... يمين ويسار كل مسكر خمر من أي شيء ؟ ما عندك ... الواحد منكم عنده علم لكن ضلوع ما فيه يلا طيب جمال ها ؟
الطالب : كل مسكر حرام .
الشيخ : خمر من أي شيء ؟ ولو من النوى نوى التمر ؟ اصبر يا سليم .
الطالب : إذا كانت النوى تغطي على وجه والطرب .
الشيخ : المهم النوى أسكر .
الطالب : على وجه اللذة والطرب .
الشيخ : أسكر معروف أن السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب .
الطالب : خمر .
الشيخ : خمر ولو من نوى التمر ولو من الحصى ماذا تقولون ؟ صحيح إي نعم لكن بس هل يثبت هذا أو لا ؟ المهم كلما ثبت أنه مسكر فهو خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في معرفة الخمر ؟ هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في تعريف الخمر ؟
الطالب : لا نحتاج .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الخمر كل ما خامر العقل .
الشيخ : لا ما هو جواب هذا .
الطالب : الخمر كل ما أسكر .
الشيخ : لا قل يا اللي بجنب داود آدم ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه ذكر معنى الحديث .
الشيخ : والله سبحان الله آدم .
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أقول لكم بارك الله فيكم هل نحتاج أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا ؟ لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا ( كل مسكر خمر ) يعني لو قال ارجعوا مثلًا إلى اللغة ارجعوا إلى كتب اللغة نقول ما نرجع أفصح الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام .
" وأفصح الخلق على الإطلاق *** نبينا فمل عن الشقاق "
إذًا ما حاجة الخمر من العنب خاصة ما يمكن من كل شيء كل مسكر خمر وإذا قال ... كتب اللغة ما في كتب اللغة عندي مفسر أبلغ الناس باللغة وأعلمهم بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ما معنى قوله : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أخذت .
الطالب : الحديث .
الشيخ : ما يخالف يلا يا حامد ؟
الطالب : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا لقاعدة عظيمة أن الخمر ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام يعني مثلًا .
الشيخ : مثل ؟
الطالب : إن كان إنسان شرب مثلًا خمس جالونات خمس لترات خمر وسكر فالجالون الواحد حرام اللتر الواحد حرام .
الشيخ : من الذي يشرب جالون ؟ خمس جوالين ولا جالون على كل حال ما يخالف من باب المبالغة طيب يعني لو شرب خمسة جوالين وسكر فملء الكف حرام طيب لماذا ؟
الطالب : لأنه أصلًا حرام أصل الأصل أنه .
الشيخ : لا لو شرب قليل ما يسكر أبدًا عادي .
الطالب : التحريم .
طالب آخر : سدًّا للذريعة .
الشيخ : سدًّا للذريعة انتبهوا سدًّا للذريعة، وليكن عندكم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعد ما تبين، انظر مثلًا للربا انظر للزنا انظر لشرب الخمر كل شيء تدعو النفوس إليه فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يقع الناس فيه نعم، طيب هل يدخل في الحديث ما لو خلط بشراب ما لو خلط بماء خمر يسير لا يؤثر ؟
الطالب : لا يكفي .
الشيخ : لا يكفي صح لأن الخمر إذا زال أكثره وانغمر فيما خلط به فإنه لا أثر له إطلاقًا إلا إذا صدق عليه الحديث أنك لو أكثرت منه لسكرت يعني لو أكثر منه الإنسان لسكر فحينئذ يكون قليله حرامًا طيب ثم نبدأ بدرس الليلة .