فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ... ). حفظ
الشيخ : فتأخذ من هذا الحديث فوائد : أولًا : جواز اتخاذ الإنسان ما يتلذ به من طعام وشراب، من أين يؤخذ ؟ سليم ؟
الطالب : من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : من فعل الرسول ( كان ينبذ له ) وهذا لا شك أنه تلذذ بالطعام والشراب، وهل هذا الأمر محمود أو أمر جائز أو أمر خلاف الأولى ؟ الأول الأول أنه أمر محمود، إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم فما دام الله قد أحله ولا يعد إسرافًا فلماذا لا نتبسط بنعمة الله ؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم " أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر، أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة احمد الله عز وجل حيث أنعم عليك أنعم على نفسك، وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ النبيذ.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، وهذا متى ؟ إذا كان احتمال أن يكون خمرًا وإلا فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية إراقة الخمر مشروعية إراقة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهراق النبيذ بعد ثلاثة أيام، ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر ؟ أراقوها ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها الآن حرام فلا فائدة منه، فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الأطيات التي فيها كحول ؟ نعم نقول : إن كانت لا تستعمل إلا للسكر وجبت إراقتها، وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر، لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى : (( فاجتنبوه )) قلت : هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرًا أنتم فاهمين واضح ولا غير واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : وإن نظرنا إلى التعليل (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر )) قلنا : هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب لأن هذ هو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء، ولذلك أنا لا أحرمه يعني هذا الكحول المواد ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شبهه، ولكني لا أحرمه وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس وأنه لا دلالة على نجاسته أو لا دليل على نجاسته .
الطالب : من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : من فعل الرسول ( كان ينبذ له ) وهذا لا شك أنه تلذذ بالطعام والشراب، وهل هذا الأمر محمود أو أمر جائز أو أمر خلاف الأولى ؟ الأول الأول أنه أمر محمود، إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم فما دام الله قد أحله ولا يعد إسرافًا فلماذا لا نتبسط بنعمة الله ؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم " أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر، أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة احمد الله عز وجل حيث أنعم عليك أنعم على نفسك، وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ النبيذ.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، وهذا متى ؟ إذا كان احتمال أن يكون خمرًا وإلا فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية إراقة الخمر مشروعية إراقة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهراق النبيذ بعد ثلاثة أيام، ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر ؟ أراقوها ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها الآن حرام فلا فائدة منه، فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الأطيات التي فيها كحول ؟ نعم نقول : إن كانت لا تستعمل إلا للسكر وجبت إراقتها، وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر، لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى : (( فاجتنبوه )) قلت : هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرًا أنتم فاهمين واضح ولا غير واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : وإن نظرنا إلى التعليل (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر )) قلنا : هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب لأن هذ هو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء، ولذلك أنا لا أحرمه يعني هذا الكحول المواد ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شبهه، ولكني لا أحرمه وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس وأنه لا دلالة على نجاسته أو لا دليل على نجاسته .