وعن وائلٍ الحضرمي أن طارق بن سويدٍ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: ( إنها ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود وغيرهما. حفظ
الشيخ : " وعن وائل الحضرمي ( أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال : إنها ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود وغيرهما ".
( سأله عن الخمر يصنعها للدواء )كالصيادلة مثلًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنها ليست بدواء ولكنها داء ) لماذا ؟ لأنها محرمة والمحرم داء إن الله لم يحرمه إلا لمضرته، ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء، وهذا أبلغ مما لو قال : إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استعمالها للدواء هذا الحديث يكون مؤيدًا للحديث الذي قبله لكن الذي قبله أعم، فإن قال قائل : يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس.
قلنا : إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس، لأنه قد جرب هذا وإن كان الإنسان يأكلها فينظر إذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء جزء كبير من السم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرامًا، وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل الإنسان فهذا لا بأس به، ولهذا يقال الآن : إن الأدوية الأقراص فيها شيء من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار نقول : إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح إذا قال قائل : ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر أفلا يقال : إن الأولى أن تجعل فى كتاب الجنائز ؟ عبد الله ويش المناسبة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : المناسبة خالد ؟
الطالب : ... شبهة لأنه يريد شرب الخمر للدواء فيقال له هذا .
الشيخ : يعني لأن هذه ما ما تعدو الخمر حديث في " صحيح مسلم " واضح أنها في الخمر ولكن لها مناسبة في باب في بال الجنائز قبل ذلك جملة معترضة يقول .
الطالب : يا شيخ قول الله تعالى : (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع للناس )) .
الشيخ : نعم إيش ؟
الطالب : ... الآية .
الشيخ : أهم شيء من المنافع الاتجار لأنهم يتجرون فيها كثيرًا وهي أيضًا قد مثلًا تحفز الإنسان على النشاط لأنه إذا التذ وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر نعم .