باب التعزير وحكم الصائل. حفظ
الشيخ : ثم قال : " باب التعزير وحكم الصائل ".
التعزيز يطلق على عدة معان منها : النصرة كما في قوله تعالى : (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه )) أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بنصره، ومنها : التأديب كما هنا والتأديب في الواقع فيه نصرة للمؤدب، لقول النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم ؟ قال : أن تمنعه من الظلم ).
والتعزير يمنع الإنسان من ظلم فهذا وجه الارتباط بين كون التعزيز تأديبًا وكونه أيضًا نصر، وقولنا : إن التعزيز هو التأديب هل يتحدد بشيء معين ؟ الجواب : لا التعزيز لا يتحدد بشيء معين قد يكون بالضرب وقد يكون بأخذ المال وقد يكون بالإيقاف وقد يكون بالتخجيل أمام الناس، المهم أنه تأديب فكل ما يحصل به التأديب فإنه تعزير ولهذا نرى أن بعض الناس اجلده مائة جلدة ولا تأخذ منه درهمًا وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلده ونرى بعض الناس أيضًا خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهمًا، وبعض الناس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجله فلكل مقام مقال، فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيًّا كان، ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، ومنه : إحراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة فإنه تعزير بالمال، يعني يحرق رحله ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر، ومنه تعزيره رضي الله عنه هذه بغير المال وهو التعزير بحلق الرأس فإنه تعزيز أن يحلق رأس الإنسان كما فعل عمر بنصر بن الحجاج، فإن نصر بن الحجاج كان فى المدينة شابًا وسيما صارت النساء تتغزل به فحلق عمر رضي الله عنه رأسه، فلما حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به فنفاه عن المدينة فالمهم أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء.
وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية ؟ لا، لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه، وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على حلق لحاهم نسأل الله العافية انقلبت الأوضاع، طيب هل يجوز التعزير بتسويد الوجه ؟ نعم يجوز لكن بشرط ألا يكون على الدوام يعني ألا يكون دائما لأن هذا ضرره عظيم هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارًا ووجهه إلى ذيل الحمار ؟ يجوز نعم لأن هذا يحصل به إيش ؟ التخجيل التخجيل رجل من الشرفاء نركبه حمارًا وهو يركب كادلاك هذا تعزير جدًّا، ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عجز الحمار هذا أيضًا تعزير آخر، فإذا عرفت القاعدة قلت : إن التعزير هو التأديب ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص.
أما حكم الصائل فالصائل اسم فاعل من صال يصول وهو المعتدي المندفع المعتدي المندفع الذي يريد نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك.
وهنا بحث : هل التعزيز واجب يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه أو راجع إلى اجتهاد الإمام ؟ قال بعض العلماء : إنه واجب وهذا هو المذهب أنه واجب، وقال آخرون : إنه ليس بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام، والصواب أنه واجب الصواب أنه واجب اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على المفسدة فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا ثم فيم يجب ؟ قال العلماء رحمهم الله : يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فالإنسان يعزر عليها، وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه ليش ؟ لأن فيه حدًّا وكذلك السرقة لا تعزير فيها لأن فيها حدًّا فيكتفى بالحد عن التعزيز، ولا كفارة الوطء في نهار رمضان مثلًا لا تعزيز فيه لماذا ؟ لأن فيه كفارة، ثم البحث الثاني هل يتحدد التعزير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها ؟ في هذا خلاف نذكره على هذا الحديث .