عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ).
( لا يجلد ) بالرفع على أنها خبر جملة خبرية، لأنها بالرفع تكون لا نافية والفعل المضارع مرفوع، ولكن هي خبرية لفظًا طلبية معنى، فهو نفي بمعنى : النهي.
وقوله : ( عشرة أسواط ) والسوط معروف السوط هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به، وقد يطلق على مجرد العصا ونحوها ( إلا في حد من حدود الله ) في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد هل المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعًا كمائة جلدة في الزنا وثمانين جلدة في القذف أو المراد بالحد الحكم سواء كان واجبًا أو محرمًا فيعزر لترك الواجب ويعزر لفعل المحرم ؟ فى هذا قولان للعلماء والصحيح الثاني أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل، وقد سمى الله تعالى أحكامه حدودًا فقال تعالى : (( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال : (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )) والآيات في هذا متعددة فعليه يكون المراد بالحد هنا إيش ؟ الحكم إن كان واجبًا فيجلد حتى يقوم بالواجب، وإن كان محرمًا فيجلد حتى يكف عن المحرم طيب في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه، فإذا قال قائل : على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد بقوله : ( لا يجلد إلا فى حد ) ؟ قلنا : لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة من أجل إخلاله بالمروءة من أجل بالمروءة، مثل أن يقول لولده : يابني إني إني قد دعوت فلانًا وفلانًا انتظرهم بعد صلاة العشاء فأهمل الابن ذلك، فللأب أن يجلده إلى إلى عشر جلدات ولا يزيد لا يزيد على عشر جلدات، طيب هذا على القول بان المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح .
( لا يجلد ) بالرفع على أنها خبر جملة خبرية، لأنها بالرفع تكون لا نافية والفعل المضارع مرفوع، ولكن هي خبرية لفظًا طلبية معنى، فهو نفي بمعنى : النهي.
وقوله : ( عشرة أسواط ) والسوط معروف السوط هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به، وقد يطلق على مجرد العصا ونحوها ( إلا في حد من حدود الله ) في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد هل المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعًا كمائة جلدة في الزنا وثمانين جلدة في القذف أو المراد بالحد الحكم سواء كان واجبًا أو محرمًا فيعزر لترك الواجب ويعزر لفعل المحرم ؟ فى هذا قولان للعلماء والصحيح الثاني أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل، وقد سمى الله تعالى أحكامه حدودًا فقال تعالى : (( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال : (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )) والآيات في هذا متعددة فعليه يكون المراد بالحد هنا إيش ؟ الحكم إن كان واجبًا فيجلد حتى يقوم بالواجب، وإن كان محرمًا فيجلد حتى يكف عن المحرم طيب في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه، فإذا قال قائل : على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد بقوله : ( لا يجلد إلا فى حد ) ؟ قلنا : لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة من أجل إخلاله بالمروءة من أجل بالمروءة، مثل أن يقول لولده : يابني إني إني قد دعوت فلانًا وفلانًا انتظرهم بعد صلاة العشاء فأهمل الابن ذلك، فللأب أن يجلده إلى إلى عشر جلدات ولا يزيد لا يزيد على عشر جلدات، طيب هذا على القول بان المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح .