فوائد حديث : ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد : أولًا : تحريم الزيادة على عشر جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولده، وأما إذا كان فى حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك، وهل يمكن أن نقول : إننا لو وجدنا رجلًا قد خلا بامرأة وباشرها وقبلها وضاجعها عدة ليال نقول : نعزره بإيش ؟ بما دون عشر جلدات أو بعشر جلدات فأقل هذا لا يمكن أن يصلح الناس، وعلى القول بأن المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة يقولون : إنه إذا وقع مثل هذه القضية فإننا نجلد المرأة والرجل عشر جلدات فأقل، ومعلوم أن هذا لا يصلح الخلق، أما على القول الثاني الصحيح فإن لنا أن نجلده أكثر إلى عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانية تسعين تسع وتسعين، ولا نصل إلى المائة لماذا ؟ لأن الزنا أعظم من هذا الفعل ومع ذلك عقوبته مائة جلدة، ولهذا لا يزاد في التعزيز بل لا يبلغ في التعزير الحد إذا كانت المعصية من جنس الذي فيه الحد، أفهمتم الآن؟ لا يبلغ بالتعزير الحد فيما كان من جنس ما فيه الحد واضح، طيب تقبيل المرأة الخلوة بها مباشرتها السفر بها وما أشبه ذلك لكن بدون زنا لا يبلغ به مائة جلدة، طيب رجل مثلًا اعتدى على الناس صار يضرب هذا وينهب مال هذا ويشتم هذا هل يمكن أن نعزره بمائة جلدة أو أكثر ؟ يمكن لماذا ؟ لأن هذا ليس من جنس الزنا فلنا أن نعزره لذلك، لأن هذا هذه أعمال لا علاقة لها بالزنا الذي فيه الحد.
من فوائد هذا الحديث : الرفق بالأهل والأولاد بحيث لا نجلدهم أكثر من عشر جلدات فيما يتعلق بالتأديب والمروءة وما أشبهها، فإن قال قائل : هذا حد في العدد فهل هناك حد فى الكيفية أو فى السوط ؟ نقول: نعم لا بد أن يكون الضرب غير مبرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس : ( ولكم عليهن أي : الزوجات ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) ويشترط أيضًا ألا يكون في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ضرب الوجه، أما السوط فيجب أن يكون سوطًا ليس جديدًا ليس جديدًا فيؤثر ولا خلقًا فلا ينفع في التأديب لا بد أن يكون وسطًا .