وعن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي. حفظ
الشيخ : طيب ثم قال المؤلف فيما نقله " عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي ".
من شرطية، فعل الشرط قتل، جوابه فهو شهيد، ومعنى ( قتل دون ماله ) أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعًا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد، لا ما عندي .
الطالب : ... .
الشيخ : بعدها بعدها عندنا بعدها .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يضر طيب يقول فيكون هذا المقتول شهيدًا لأنه دافع بحق فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار.
ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول : ( أعطني مالًا ؟ قال : لا تعطه قال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ، قال : أرأيت إن قتلني قال : فأنت شهيد ) وذلك لأنه صائل معتد فيكون في النار والعياذ بالله، أما هذا فيكون شهيدًا، ولكن قال العلماء : يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل فمثلًا : إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول : سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب، وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن الاندفاع بذلك واندفع بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه فله أن يقتله له أن يقتله إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل، فلو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لا يمكن مدافعته .
من شرطية، فعل الشرط قتل، جوابه فهو شهيد، ومعنى ( قتل دون ماله ) أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعًا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد، لا ما عندي .
الطالب : ... .
الشيخ : بعدها بعدها عندنا بعدها .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يضر طيب يقول فيكون هذا المقتول شهيدًا لأنه دافع بحق فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار.
ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول : ( أعطني مالًا ؟ قال : لا تعطه قال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ، قال : أرأيت إن قتلني قال : فأنت شهيد ) وذلك لأنه صائل معتد فيكون في النار والعياذ بالله، أما هذا فيكون شهيدًا، ولكن قال العلماء : يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهل فمثلًا : إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول : سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره، وإذا لم ينفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب، وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن الاندفاع بذلك واندفع بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصول عليه فله أن يقتله له أن يقتله إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل، فلو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لا يمكن مدافعته .