سؤال عن أحكام دفع الصائل ؟ حفظ
الشيخ : فيقتل .
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي ولا بد .
السائل : طيب إذا قتل الشخص .
الشيخ : هذه المسألة في الواقع تحتاج إلى شرح وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليك الدفع نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم لأنه قتل لمدافعة عن حق نعم ؟
السائل : شيخ هل التعزير ... ؟
الشيخ : إذا لم يندفع إذا لم يحصل التأديب إلا به .
السائل : قد يكون الحاكم أو القاضي شديدًا ... .
الشيخ : والله على كل حال واجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته بشدة أو لين الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة فإذا رأى من المصلحة أن يجلد ألفين جلدة فالله يعين العداد نعم .
السائل : التعزير يمكن أن نفرقها في يومين .
الشيخ : لا بأس لا بأس .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون بغير قصد يعني لم يندفع إلا بالقتل اقتله .