فوائد حديث : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد :
أولا : جواز السجع ، لقولها : ( كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء ) : ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ، فإن قال قائل : كيف يقرها ولم يقر حَمَل بن النابغة حين قال : ( كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ) ؟ قلنا : الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق ، وأما حَمَل بن النابغة فسجع السجع لأجل إبطال الحق وبينهما فرق ، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله : ( أنت أحق به ) وقد قالت : ( إنه طلقها ) ، فتكون الحضانة لها لا لأبيه .
ومن فوائد الحديث : أن الحضانة حق للحاضن ، لقوله : ( أنتِ أحق به ) وهو كذلك ، هي حق للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها ، ولكن لا بد من شروط : الشرط الذي ذكره الرسول : ( ما لم تنكحي ) ، فيستفاد منه أنها إذا تزوجت الأم فإن حقها من الحضانة يسقط .
طيب وظاهر الحديث العموم ، يعني سواء نكحت قريبا للمحضون أو بعيداً ، ولكن سيأتي إن شاء الله حديث تخاصم جعفر بن أبي طالب وزيد في بنت حمزة ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : قضى بها لخالتها مع أنها قد تزوجت وقال : ( الخالة بمنزلة الأم ) : فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا تسقط .
وليعلم أنه يُشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو : نعم ، حفظ المحضون عما يضره ، والقيام بمصالحه ، فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحضون ، يسفه أو يرشد يضيع أو يهتدي ما يهمه ، فإن حضانته تسقط ، لأن الحضانة إنما ثبتت لحظ المحضون ، فإذا لم يكن للمحضون حظ فيها فإنها تسقط . نعم ، شوف الأسئلة .