في قصة الخلاف الذي جرى بين جعفر وعلي وزيد بن حارثة في بنت حمزة فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للخالة ؟ حفظ
الطالب : لما قال جعفر : ( هي بنت عمي ، وخالتها تحتي ) !
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يكون لأنه اجتمع فيها يعني هاتان ؟
الشيخ : لا الرسول علل قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، فبين أن المرجح هو الخالة دون القرابة ، سيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى ، نعم .
الطالب : شيخ في إشكال : قوته ، إذا قلنا إنه ... النفقة ؟
الشيخ : ما يضر ، لأن كل فضله ، ( عمن يملك ) هذا فضلة ، والممنوع إذا كان عمدة ، نعم .
الطالب : عدم تواجد الحاضنة ، يعني لو كان زوج الأم مثلا كان يُعلم منه أنه لا يضر هذا الابن ، هل تسقط بذلك الحضانة ؟
الشيخ : هو لا بد من الشروط ، شروط الحاضن لا بد منها ، إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأنه ما يمدينا الآن طيب .
الطالب : الحديث الثاني ؟
الشيخ : الحديث الثاني ، نعم .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل المصنف -رحمه الله- :
" وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنبة ، فجاء زوجها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا غلام ! هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت . فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به ) رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وعن رافع بن سنان رضي الله عنه : ( أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحيةً ، والأب ناحيةً ، وأقعد الصبي بينهما ، فمال إلى أمه ، فقال : اللهم اهده . فمال إلى أبيه فأخذه ) أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم ) أخرجه البخاري .
وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال : ( والجارية عند خالتها ، فإن الخالة والدة ) .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يُجلسه معه فليناوله لقمةً أو لقمتين ) متفق عليه، واللفظ للبخاري .
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عُذبت امرأةٌ في هرةٍ ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت النار فيها ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه " .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يكون لأنه اجتمع فيها يعني هاتان ؟
الشيخ : لا الرسول علل قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، فبين أن المرجح هو الخالة دون القرابة ، سيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى ، نعم .
الطالب : شيخ في إشكال : قوته ، إذا قلنا إنه ... النفقة ؟
الشيخ : ما يضر ، لأن كل فضله ، ( عمن يملك ) هذا فضلة ، والممنوع إذا كان عمدة ، نعم .
الطالب : عدم تواجد الحاضنة ، يعني لو كان زوج الأم مثلا كان يُعلم منه أنه لا يضر هذا الابن ، هل تسقط بذلك الحضانة ؟
الشيخ : هو لا بد من الشروط ، شروط الحاضن لا بد منها ، إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأنه ما يمدينا الآن طيب .
الطالب : الحديث الثاني ؟
الشيخ : الحديث الثاني ، نعم .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل المصنف -رحمه الله- :
" وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنبة ، فجاء زوجها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا غلام ! هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت . فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به ) رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وعن رافع بن سنان رضي الله عنه : ( أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحيةً ، والأب ناحيةً ، وأقعد الصبي بينهما ، فمال إلى أمه ، فقال : اللهم اهده . فمال إلى أبيه فأخذه ) أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة الأم ) أخرجه البخاري .
وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال : ( والجارية عند خالتها ، فإن الخالة والدة ) .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يُجلسه معه فليناوله لقمةً أو لقمتين ) متفق عليه، واللفظ للبخاري .
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عُذبت امرأةٌ في هرةٍ ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت النار فيها ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه " .