وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحيةً ، والأب ناحيةً ، وأقعد الصبي بينهما ، فمال إلى أمه ، فقال : ( اللهم اهده ) فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم . حفظ
الشيخ : " وعن رافع بن سنان رضي الله عنه : ( أنه أسلم ، وأبتِ امرأته أن تُسلم ، فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأم ناحيةً ، والأب ناحيةً ، وأقعد الصبي بينهما ، فمال إلى أمه ، فقال : اللهم اهده . فمال إلى أبيه فأخذه ) أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم " :
هذا أيضًا شبيه بالحديث الأول ، قول رافع بن سنان ( أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ) : ولم يُذكر في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم !
والحكم فيه كما يلي : إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحاله ، لا ينفسخ ، لماذا ؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداءً والاستدامة أقوى من الابتداء ، فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداءً فاستدامة النكاح من باب أولى .
وإذا لم تكن يهودية ولا نصرانية بل مشركة ، فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة فإن انتهت العدة ولم تُسلم تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجها ، وإن أسلمت ، فالنكاح بحاله ، هذا هو المذهب : أننا ننتظر إيش ؟ العدة ثلاثة قروء ، إن أسلمت فيها فهي زوجته ، وإن لم تُسلم فإنه يتبين أن النكاح انفسخ مِن حين إسلامه لا من انقضاء العدة .
وقال بعض العلماء : " بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها ، لأنها صارت ممن لا يحل له " : فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام ، إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلم وهي مشركة ، والمشركة لا يمكن أن تبقى في حبال المسلم . لكن المذهب الأول أوسع للناس ، لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعوها للإسلام وربما يهديها الله عز وجل .
الشاهد : في هذا الحديث أيضًا : أن الابن لا يُقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختاره ، ولا عند أمه إذا كانت كافرة ولو اختارها ، لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله أن يهديه فمال إلى أبيه ، وكان الطفل في أول الأمر قد مال إلى أمه .
فإن قال قائل : إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه ، وإنما دعا الله له ، وأنتم تقولون : إنه لا حضانة لكافر على مسلم ؟ قلنا : إن دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مقبول وسيكون بمنزلة المنع ، ولهذا لو وقعت القصة عند حاكم اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تُسلم ومال الصبي إلى أمه ، فهل ندعو الله أن يهديه ، وإذا لم يرجع إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه ؟!
الثاني ، الثاني ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره ، إذا دعا استجيب له ، وفي دعائه إلى أن يهديه الله عز وجل دليل على أنه إذا اختار أمه وهي كافرة على أن ذلك ليس بهدى ولكنه ضلال وغي ، فلهذا يتعين ألا يُمكَّن من الميل إلى أمه إذا كانت كافرة وأبوه مسلم .
هذا أيضًا شبيه بالحديث الأول ، قول رافع بن سنان ( أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ) : ولم يُذكر في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم !
والحكم فيه كما يلي : إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحاله ، لا ينفسخ ، لماذا ؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداءً والاستدامة أقوى من الابتداء ، فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداءً فاستدامة النكاح من باب أولى .
وإذا لم تكن يهودية ولا نصرانية بل مشركة ، فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة فإن انتهت العدة ولم تُسلم تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجها ، وإن أسلمت ، فالنكاح بحاله ، هذا هو المذهب : أننا ننتظر إيش ؟ العدة ثلاثة قروء ، إن أسلمت فيها فهي زوجته ، وإن لم تُسلم فإنه يتبين أن النكاح انفسخ مِن حين إسلامه لا من انقضاء العدة .
وقال بعض العلماء : " بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها ، لأنها صارت ممن لا يحل له " : فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام ، إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلم وهي مشركة ، والمشركة لا يمكن أن تبقى في حبال المسلم . لكن المذهب الأول أوسع للناس ، لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعوها للإسلام وربما يهديها الله عز وجل .
الشاهد : في هذا الحديث أيضًا : أن الابن لا يُقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختاره ، ولا عند أمه إذا كانت كافرة ولو اختارها ، لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله أن يهديه فمال إلى أبيه ، وكان الطفل في أول الأمر قد مال إلى أمه .
فإن قال قائل : إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه ، وإنما دعا الله له ، وأنتم تقولون : إنه لا حضانة لكافر على مسلم ؟ قلنا : إن دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مقبول وسيكون بمنزلة المنع ، ولهذا لو وقعت القصة عند حاكم اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تُسلم ومال الصبي إلى أمه ، فهل ندعو الله أن يهديه ، وإذا لم يرجع إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه ؟!
الثاني ، الثاني ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره ، إذا دعا استجيب له ، وفي دعائه إلى أن يهديه الله عز وجل دليل على أنه إذا اختار أمه وهي كافرة على أن ذلك ليس بهدى ولكنه ضلال وغي ، فلهذا يتعين ألا يُمكَّن من الميل إلى أمه إذا كانت كافرة وأبوه مسلم .