فوائد حديث : ( عذبت امرأةٌ في هرةٍ ، سجنتها حتى ماتت ... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث : إثبات العذاب في النار ، وكيف اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ؟
اطلع على ذلك في صلاة الكسوف ، حين عرضت له النار ، فرأى فيها عمرو بن لُحي الخُزاعي الذي هو أول من أدخل الضلالة والشرك على العرب ، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحُجاج بمحجنه ، والمِحجن هو العصا المحني الرأس ، فإذا مرَّ بالحاج أخذه بهذا المحجن، إن تفطن له قال : هذا من المحجن وإن لم يتفطن له أخذه ومشى ورأى فيها صاحبة الهرة تعذب بالنار بسبب هذه الهرة .
ويستفاد من ذلك : تحريم حبس البهائم في محل تهلك فيه سواء كان ذلك للجوع أو العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد ، لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش قد يموت بالبرد الشديد قد يموت بالحر الشديد ، فيحرم حبسه بما يكون سببا لهلاكه .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب ، واجب الأكل والشرب والتدفئة والتبريد ، الدليل قوله : ( لا هي أطعمتها وسقتها ) : ويتفرع من هذه الفائدة ما يفعله كثير من الناس اليوم بحبس الطيور في الأقفاص ، لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب ، فإنهم لا يعذبون بذلك ، ولكن هل يجوز أن تبذل الدراهم في شراء هذه الطيور مع أنا سمعنا أنها تباع بثمن غالي ؟
الجواب على هذا أن نقول : إذا كان فيها فائدة فلا بأس أن تبذل الدراهم بشرائها ، لأن بعض هذه الطيور فيه فائدة وهي : أنه إذا دخل رجل غريب البيت جعل يصرخ حتى ينتبه أهل البيت ، وبعضها يعرب ويفصح بلسانه يعني يقول قولا مفصحاً ويسمى هذا الببغاء ، وهو معروف ، ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي يُصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس بهذا .
فإن قال قائل : وماذا تقولون في الطيور المحنطة ؟
أولًا : هل يجوز شراؤها بالثمن مع أنه لا فائدة منها ؟ وثانيًا : هل هي نجسة أو طاهرة ؟
أما الأول فنقول : إن اشتراها لمنفعة كالاطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله عز وجل والاستدلال بها على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته فهذا لا بأس به .
أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر ، أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين ، فإن هذا لا يجوز ، لأن هذا سبب غير شرعي ، وإذا كان سببا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك .
وأما النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح بالذكاة فليست بنجسة وأما إذا خُنقت خنقا فهي نجسة ، سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا ، إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة ، أو كانت مما تحل ميتته ، مثال الأول : العقرب والجعل وما أشبهها ، هذا ميتته طاهرة .
ومثال الثاني : السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة .
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة ، نعم .
اطلع على ذلك في صلاة الكسوف ، حين عرضت له النار ، فرأى فيها عمرو بن لُحي الخُزاعي الذي هو أول من أدخل الضلالة والشرك على العرب ، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحُجاج بمحجنه ، والمِحجن هو العصا المحني الرأس ، فإذا مرَّ بالحاج أخذه بهذا المحجن، إن تفطن له قال : هذا من المحجن وإن لم يتفطن له أخذه ومشى ورأى فيها صاحبة الهرة تعذب بالنار بسبب هذه الهرة .
ويستفاد من ذلك : تحريم حبس البهائم في محل تهلك فيه سواء كان ذلك للجوع أو العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد ، لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش قد يموت بالبرد الشديد قد يموت بالحر الشديد ، فيحرم حبسه بما يكون سببا لهلاكه .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب ، واجب الأكل والشرب والتدفئة والتبريد ، الدليل قوله : ( لا هي أطعمتها وسقتها ) : ويتفرع من هذه الفائدة ما يفعله كثير من الناس اليوم بحبس الطيور في الأقفاص ، لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب ، فإنهم لا يعذبون بذلك ، ولكن هل يجوز أن تبذل الدراهم في شراء هذه الطيور مع أنا سمعنا أنها تباع بثمن غالي ؟
الجواب على هذا أن نقول : إذا كان فيها فائدة فلا بأس أن تبذل الدراهم بشرائها ، لأن بعض هذه الطيور فيه فائدة وهي : أنه إذا دخل رجل غريب البيت جعل يصرخ حتى ينتبه أهل البيت ، وبعضها يعرب ويفصح بلسانه يعني يقول قولا مفصحاً ويسمى هذا الببغاء ، وهو معروف ، ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي يُصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس بهذا .
فإن قال قائل : وماذا تقولون في الطيور المحنطة ؟
أولًا : هل يجوز شراؤها بالثمن مع أنه لا فائدة منها ؟ وثانيًا : هل هي نجسة أو طاهرة ؟
أما الأول فنقول : إن اشتراها لمنفعة كالاطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله عز وجل والاستدلال بها على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته فهذا لا بأس به .
أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر ، أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين ، فإن هذا لا يجوز ، لأن هذا سبب غير شرعي ، وإذا كان سببا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك .
وأما النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح بالذكاة فليست بنجسة وأما إذا خُنقت خنقا فهي نجسة ، سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا ، إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة ، أو كانت مما تحل ميتته ، مثال الأول : العقرب والجعل وما أشبهها ، هذا ميتته طاهرة .
ومثال الثاني : السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة .
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة ، نعم .