كتاب الجنايات. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " كتاب الجنايات " :
الجنايات جمع جناية ، وهي التعدي على النفس أو البدن أو المال ، والمراد هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالًا ، فهي أخص من المعنى اللغوي ، وهذا هو الغالب في الحدود : أن تكون أخص في الاصطلاح منها في اللغة إلا في مواضع يسيرة ، مثل الإيمان في اللغة : التصديق ، وفي الشرع : تصديق وقول وعمل ، فهو أعم من المعنى اللغوي .
وذكر المؤلف وغيره -رحمه الله- الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس ، فالعبادات قبل كل شيء ، وبعدها المعاملات ، لأن الإنسان يحتاج إليها ، ثم الأنكحة ، وما يتعلق بها ، والعِدد ثم النفقات ، لاحتياج البدن إليها ، وما يتبعها من الرضاع والحضانة ونحو ذلك ثم العدوان ، وذلك أن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم حيث يكون الأشر والبطر ، إذا تمت النعمة حصل من بني آدم أشر وبطر وجناية وعدوان ، ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة ، ولهذا يسمون مساكين .
والجنايات محرمة مطلقًا سواء على البدن أو على المال أو على العِرض لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الواداع وهو يخطب الناس : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ، ولقوله تعالى في الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ) .
وأعظم الجنايات الجناية على النفس ، لقوله تعالى : (( والين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنُون )) : فبدأ بقتل النفس قبل العِرض ، وهو الزنا ، لأنه أعظم ، أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل .
وقد قسم العلماء -رحمهم الله- الجنايات إلى أقسام ثلاثة : العمد ، وشبه العمد ، والخطأ .
ما رأيكم لو أننا منعنا الكتابة يا جماعة ، لأن الحقيقة أن الكتابة تلهيكم عن الاستماع التام للدرس وما دام فيه مسجلات يمكن أن تكتبوا منها ؟ كيف ؟
الطالب : نسمع ونكتب !
الشيخ : لكن كيف الإنسان يكون له قلبان ؟ لو سمعت بالأذن ما تفقه بالقلب كيف ؟ نعم ؟
الطالب : الكتابة قيد .
الشيخ : نعم ؟ كيف ؟
الطالب : الكتابة قيد .
الشيخ : قيد ، إي لكن بس في وقت الاستماع ما تنفع الظاهر ما هو ؟!
قلنا ثلاثة أقسام : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ .
فالعمد : أن يتعمد الجناية فيما يقتل غالباً على معصوم يعلم أنه معصوم . يتعمد الجناية فيما يقتل غالباً على معصوم ، يعني : من يعلم أنه معصوم ، مثل أن يرى فلانا وهو يعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص فهذا عمد عدوان ، لأنه ليس فيه أدنى شبهة .
وأما شبه العمد : فأن يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب ، يتعمد الجنابة على معصوم بما لا يقتل في الغالب ، كالعصا ، السوط العادي فإنه إذا ضرب به إنساناً في غير مقتل لم يقتله في الغالب ، لكن لو فُرض أن الضربة ازدادت وسرت حتى مات فإنه شبه عمد ، وليس بعمد .
والخطأ ألا يقصد الجناية ، ألا يقصد الجناية أصلا ، مثل أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا ، فهذه أقسام الجنايات عند العلماء .
والذي فيه القصاص هو الأول العمد العدوان ، وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص ، وإنما فيه الدية والكفارة ، والعمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة ، إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية فإنهم يأخذونها .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " كتاب الجنايات " :
الجنايات جمع جناية ، وهي التعدي على النفس أو البدن أو المال ، والمراد هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالًا ، فهي أخص من المعنى اللغوي ، وهذا هو الغالب في الحدود : أن تكون أخص في الاصطلاح منها في اللغة إلا في مواضع يسيرة ، مثل الإيمان في اللغة : التصديق ، وفي الشرع : تصديق وقول وعمل ، فهو أعم من المعنى اللغوي .
وذكر المؤلف وغيره -رحمه الله- الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس ، فالعبادات قبل كل شيء ، وبعدها المعاملات ، لأن الإنسان يحتاج إليها ، ثم الأنكحة ، وما يتعلق بها ، والعِدد ثم النفقات ، لاحتياج البدن إليها ، وما يتبعها من الرضاع والحضانة ونحو ذلك ثم العدوان ، وذلك أن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم حيث يكون الأشر والبطر ، إذا تمت النعمة حصل من بني آدم أشر وبطر وجناية وعدوان ، ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة ، ولهذا يسمون مساكين .
والجنايات محرمة مطلقًا سواء على البدن أو على المال أو على العِرض لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الواداع وهو يخطب الناس : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ، ولقوله تعالى في الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ) .
وأعظم الجنايات الجناية على النفس ، لقوله تعالى : (( والين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنُون )) : فبدأ بقتل النفس قبل العِرض ، وهو الزنا ، لأنه أعظم ، أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل .
وقد قسم العلماء -رحمهم الله- الجنايات إلى أقسام ثلاثة : العمد ، وشبه العمد ، والخطأ .
ما رأيكم لو أننا منعنا الكتابة يا جماعة ، لأن الحقيقة أن الكتابة تلهيكم عن الاستماع التام للدرس وما دام فيه مسجلات يمكن أن تكتبوا منها ؟ كيف ؟
الطالب : نسمع ونكتب !
الشيخ : لكن كيف الإنسان يكون له قلبان ؟ لو سمعت بالأذن ما تفقه بالقلب كيف ؟ نعم ؟
الطالب : الكتابة قيد .
الشيخ : نعم ؟ كيف ؟
الطالب : الكتابة قيد .
الشيخ : قيد ، إي لكن بس في وقت الاستماع ما تنفع الظاهر ما هو ؟!
قلنا ثلاثة أقسام : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ .
فالعمد : أن يتعمد الجناية فيما يقتل غالباً على معصوم يعلم أنه معصوم . يتعمد الجناية فيما يقتل غالباً على معصوم ، يعني : من يعلم أنه معصوم ، مثل أن يرى فلانا وهو يعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص فهذا عمد عدوان ، لأنه ليس فيه أدنى شبهة .
وأما شبه العمد : فأن يتعمد الجناية على معصوم بما لا يقتل في الغالب ، يتعمد الجنابة على معصوم بما لا يقتل في الغالب ، كالعصا ، السوط العادي فإنه إذا ضرب به إنساناً في غير مقتل لم يقتله في الغالب ، لكن لو فُرض أن الضربة ازدادت وسرت حتى مات فإنه شبه عمد ، وليس بعمد .
والخطأ ألا يقصد الجناية ، ألا يقصد الجناية أصلا ، مثل أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا ، فهذه أقسام الجنايات عند العلماء .
والذي فيه القصاص هو الأول العمد العدوان ، وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص ، وإنما فيه الدية والكفارة ، والعمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة ، إلا إذا اختار أولياء المقتول الدية فإنهم يأخذونها .