عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ). حفظ
الشيخ : قال: " عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن )، فذكر الحديث، وفيه " :
هذا الحديث كما رأيتم كتاب كتبه النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى أهل اليمن، وهو مرسل، ولكن تلقّته الأمّة بالقبول، حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر، وأخذوا بالأحكام التي دلّ عليها هذا الحديث المرسل.
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقّيهم بالقبول، صار حجّة.
وهو حديث طويل، جاءت فيه أحكامٌ في الطّهارة، وأحكامٌ في الزّكاة، وأحكامٌ في الدّيات يقول فيه: " أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كتب لأهل اليمن فذكر الحديث وفيه : ( إن مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول ) " :
أنّ من اعتبط، الإعتباط : هو أخذ الشّيء ظلمًا، والمعنى من اعتبطه أي: قتله ظلماً ، ولهذا فسّر الإعتباط بقوله قتلا ، لأنّ الإعتباط قد يكون مالا وقد يكون ضربا، وقد يكون غير ذلك، المهمّ الاعتباط أخذ الشيء إيش؟
الطالب : ظلما.
الشيخ : ظلما، ولهذا يقال الآن: فيك عباطة، إيش معنى عباطة؟
الطالب : عنجهة .
الشيخ : أي نعم عنجهية، وغطرسة، وتعدي وما أشبه ذلك .
( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ) : عن بيّنة يعني ثبت قتله ببيّنة ، ( فإنّ فيه قود ) ، والقود يعني القصاص، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: الثّيب الزاني، والنّفس بالنّفس ) ، ولقوله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس )) ، ففيه القَوَد .
قال: ( إلاّ أن يرضى أولياء المقتول ) : فإن رضي أولياء المقتول بالعفو مجاناً أو بالعفو إلى دية، أو بالمصالحة بأكثر من الدّية على القول الذي رجّحناه فلا قود. قال: ( وإنّ في النفس الدية مائةً من الإبل ) : وإنّ في النّفس : يعني إذا قتل نفسًا ففيها الدّية ، وقوله: ( مائة من الإبل ) : هذه عطف بيان بيّنت الدّية، ( وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية ) : أوعب : يعني استوعب فيه الدية، إذا قُطع من المارن، والمارن مالان منه، والأنف مشتمل على أربعة أشياء:
على قصبة.
وعلى مارن وهو يجمع ثلاثة أشياء:
المنخرين، والحاجز بينهما، فإذا ضممت هذه الثّلاثة إلى الأوّل القصبة صارت أربعة.
( فإذا أوعب جدعاً ) : يعني جدع وقطع المارن كلّه ففيه الدّية كاملة ، وذلك لأنّه أتلف شيئًا ليس في البدن منه إلاّ واحدًا، يعني ليس له نظير، فلما أتلف شيئاً ليس في البدن منه إلاّ واحدًا وجبت دية البدن كاملة، نعم ؟
هذا الحديث كما رأيتم كتاب كتبه النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى أهل اليمن، وهو مرسل، ولكن تلقّته الأمّة بالقبول، حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر، وأخذوا بالأحكام التي دلّ عليها هذا الحديث المرسل.
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقّيهم بالقبول، صار حجّة.
وهو حديث طويل، جاءت فيه أحكامٌ في الطّهارة، وأحكامٌ في الزّكاة، وأحكامٌ في الدّيات يقول فيه: " أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كتب لأهل اليمن فذكر الحديث وفيه : ( إن مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول ) " :
أنّ من اعتبط، الإعتباط : هو أخذ الشّيء ظلمًا، والمعنى من اعتبطه أي: قتله ظلماً ، ولهذا فسّر الإعتباط بقوله قتلا ، لأنّ الإعتباط قد يكون مالا وقد يكون ضربا، وقد يكون غير ذلك، المهمّ الاعتباط أخذ الشيء إيش؟
الطالب : ظلما.
الشيخ : ظلما، ولهذا يقال الآن: فيك عباطة، إيش معنى عباطة؟
الطالب : عنجهة .
الشيخ : أي نعم عنجهية، وغطرسة، وتعدي وما أشبه ذلك .
( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ) : عن بيّنة يعني ثبت قتله ببيّنة ، ( فإنّ فيه قود ) ، والقود يعني القصاص، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: الثّيب الزاني، والنّفس بالنّفس ) ، ولقوله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس )) ، ففيه القَوَد .
قال: ( إلاّ أن يرضى أولياء المقتول ) : فإن رضي أولياء المقتول بالعفو مجاناً أو بالعفو إلى دية، أو بالمصالحة بأكثر من الدّية على القول الذي رجّحناه فلا قود. قال: ( وإنّ في النفس الدية مائةً من الإبل ) : وإنّ في النّفس : يعني إذا قتل نفسًا ففيها الدّية ، وقوله: ( مائة من الإبل ) : هذه عطف بيان بيّنت الدّية، ( وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية ) : أوعب : يعني استوعب فيه الدية، إذا قُطع من المارن، والمارن مالان منه، والأنف مشتمل على أربعة أشياء:
على قصبة.
وعلى مارن وهو يجمع ثلاثة أشياء:
المنخرين، والحاجز بينهما، فإذا ضممت هذه الثّلاثة إلى الأوّل القصبة صارت أربعة.
( فإذا أوعب جدعاً ) : يعني جدع وقطع المارن كلّه ففيه الدّية كاملة ، وذلك لأنّه أتلف شيئًا ليس في البدن منه إلاّ واحدًا، يعني ليس له نظير، فلما أتلف شيئاً ليس في البدن منه إلاّ واحدًا وجبت دية البدن كاملة، نعم ؟