من المعلوم أننا إذا رجحنا قول على قول لزم منه أمران الأمر الأول الدليل الذي أثبتنا به القول الذي رجحنا والثاني الجواب عن دليل المعارض ؟ " تحت مسألة هل تقتل الجماعة بالواحد " حفظ
الطالب : من المعلوم إذا قيل بقول ، ويأتي ما يخالف هذا القول فلابد من القاعدة أن يأتي بأدلّة ويأتي بجواب عن القول الذي قيل.
الشيخ : صحيح.
الطالب : فما الجواب عن أدلة مَن ذهب إلى أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد لعدم المماثلة؟
الشيخ : نعم، يقول الأخ العَقيلي: من المعلوم أنّنا إذا رجّحنا قولا على قول لزمنا أمران: الأمر الأوّل: الدّليل الذي يثبت به القول الذي رجّحنا، والثاني إيش؟
الطالب : الجواب.
الشيخ : الجواب عن دليل المعارض، وهذا صحيح، وجوابنا على هذا :
أنّ دليلنا سنّة عمر رضي الله عنه، وهذا دليل أثري لأنّ عمر رضي الله عنه له سنّة متّبعة، وقد ذكرنا أيضا دليلا نظريّا ما هو؟
أنّه لو قيل : إنّ الجماعة لا تقتل بالواحد، لزم أن يشترك النّاس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص، يمكن يشتري ضمائرهم ، يجوا تعالوا شاركوني في هذا الرجل أنا أريد أقتله ، شاركوني من أجل أن لا يجب علينا القصاص ، وهذه مسألة عظيمة يُدرأ بها الحكم، هذا إثبات، أما الجواب عن دليل المعارض : فقد ذكرنا أنّ القصاص لا يمكن تبعّضه، هل يمكن تبعّضه حتى نقول مثلا أنّه يقتل من كلّ واحد ربع قتله؟
ما يمكن، ولذلك إذا اخترت الدّية كيف نوزعها عليهم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حسب الحال .
الشيخ : نوزّعها بالقسط ، حسب حالهم .