ما صحة حديث القلتين .؟ وكيف نجمع بينه وبين حديث بئر بضاعة .؟ حفظ
السائل : شيخ هل حضرتك صححت حديث القلتين .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بالنسبة لفقه الحديث .
الشيخ : طبعا فقه أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه و النظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب ، فمن الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة ( الماء طهور لا ينجسه شيء ). فحينئذ لابد من النظر في كل من الحديثين معا ولا يجوز النظر في حديث القلتين لوحده ولا في الحديث البئر لوحده وإنما كليهما معا ، فإذا كان الأمر كذلك فحديث القلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان ( الماء طهور لا ينجسه شيء ). ما معنى لا ينجسه شيء ؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث اسنادها لكن الاجماع على العمل بها ، وهي التي تقول ( ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ). فحينئذ قوله عليه السلام ( الماء طهور ) يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء ، إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا حينئذ نعود لننظر في حديث القلتين ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . هل هو على إطلاقه بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من قلتين ولنقل متسع لأربع قلل من الماء .
السائل : كم القلة .
الشيخ : فيه ... ما أذكر يمكن عشر تنكات او مايشبه ذلك دراستي بعيدة ، نعم ، يمكن من الناحية العلمية الحقيقة أنا ما بهمني القضية لكن هذا ، القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء ، فالحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، ترى ما نسبه الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالغ قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث أي لا يغلب الخبث ، وكما أقول في كثير من المناسبات خلينا نضربها على التعبير السوري علاوية ، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل فيه قلتان من الماء الطاهر النقي ، وقع فيه قلتان بول هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث ؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، هذا واضح ، انزل الآن من فوق لتحت فننزل ونقول بدل قلتان بول قله بدل قله نصف قله وهكذا إذا ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث ؟ إما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به ، إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو القلتين تنجس ، طبعا لم يمكن أن يقال النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة ، لماذا ؟ لأن أنواع النجاسة يختلف تأثيرها مثلا إذا وقع في بول مثلا فسوف لا يؤثر إذا وقع فيه قليل من البول سوف لا يؤثر في تغيره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا ، القليل من الدم النجس يغير هذا الماء وبسرعة ونسبة أقل من وقوع البول نظرا لكون البول يتلائم من حيث اللون مع الماء ، هنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى ، فما الحكم حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر ، هو الذي يتحكم في حديث القلتين ، فسنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجس ، واضح إلى هنا ؟ ..
السائل : إلى هنا واضح .
الشيخ : طيب نمشي الآن خط منعكس تماما ، الماء قلتين لا يحمل الخبث فهمنا أنه ليس على إطلاقه ، واضح الطالب : أي نعم .
الشيخ : الماء دون القلتين ، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول هل تنجس ؟ على حديث القلتين تنجس لكن على حديث البئر لم يتنجس ، لماذا ؟ لأن ـ عفوا ـ حديث البئر لم يتنجس لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة مادام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور لا ينجسه شيء ، حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه ، فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلة ، لكن حديث بئر بضاعة ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة ، وما كان كذلك من الأحاديث فيسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه ، وأخيرا نقول إن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا .
السائل : جزاكم الله خيرا أرحت قلوبنا لأننا نحن ضممنا ... الشافعية .
الشيخ : أهوا هذه المشكلة لا يلزم من صحة الحديث العمل به أما صح الحديث في البخاري ومسلم ( إنما الماء من الماء ). فهل نقول به طبعا لا يقال به لأن هذا منسوخ ... .
السائل : هل هذا الحديث معين أو جواب على إشكال معين احتمال أم هو احتمال للتوفيق .
الشيخ : احتمال للتوفيق نعم ، لأنه يرد هنا شو الفائدة من الحديث الجواب ما سمعتم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : بالنسبة لفقه الحديث .
الشيخ : طبعا فقه أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه و النظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب ، فمن الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة ( الماء طهور لا ينجسه شيء ). فحينئذ لابد من النظر في كل من الحديثين معا ولا يجوز النظر في حديث القلتين لوحده ولا في الحديث البئر لوحده وإنما كليهما معا ، فإذا كان الأمر كذلك فحديث القلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان ( الماء طهور لا ينجسه شيء ). ما معنى لا ينجسه شيء ؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث اسنادها لكن الاجماع على العمل بها ، وهي التي تقول ( ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ). فحينئذ قوله عليه السلام ( الماء طهور ) يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء ، إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا حينئذ نعود لننظر في حديث القلتين ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . هل هو على إطلاقه بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من قلتين ولنقل متسع لأربع قلل من الماء .
السائل : كم القلة .
الشيخ : فيه ... ما أذكر يمكن عشر تنكات او مايشبه ذلك دراستي بعيدة ، نعم ، يمكن من الناحية العلمية الحقيقة أنا ما بهمني القضية لكن هذا ، القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء ، فالحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، ترى ما نسبه الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالغ قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث أي لا يغلب الخبث ، وكما أقول في كثير من المناسبات خلينا نضربها على التعبير السوري علاوية ، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل فيه قلتان من الماء الطاهر النقي ، وقع فيه قلتان بول هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث ؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، هذا واضح ، انزل الآن من فوق لتحت فننزل ونقول بدل قلتان بول قله بدل قله نصف قله وهكذا إذا ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث ؟ إما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به ، إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو القلتين تنجس ، طبعا لم يمكن أن يقال النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة ، لماذا ؟ لأن أنواع النجاسة يختلف تأثيرها مثلا إذا وقع في بول مثلا فسوف لا يؤثر إذا وقع فيه قليل من البول سوف لا يؤثر في تغيره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا ، القليل من الدم النجس يغير هذا الماء وبسرعة ونسبة أقل من وقوع البول نظرا لكون البول يتلائم من حيث اللون مع الماء ، هنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى ، فما الحكم حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر ، هو الذي يتحكم في حديث القلتين ، فسنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجس ، واضح إلى هنا ؟ ..
السائل : إلى هنا واضح .
الشيخ : طيب نمشي الآن خط منعكس تماما ، الماء قلتين لا يحمل الخبث فهمنا أنه ليس على إطلاقه ، واضح الطالب : أي نعم .
الشيخ : الماء دون القلتين ، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول هل تنجس ؟ على حديث القلتين تنجس لكن على حديث البئر لم يتنجس ، لماذا ؟ لأن ـ عفوا ـ حديث البئر لم يتنجس لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة مادام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور لا ينجسه شيء ، حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه ، فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلة ، لكن حديث بئر بضاعة ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة ، وما كان كذلك من الأحاديث فيسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه ، وأخيرا نقول إن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا .
السائل : جزاكم الله خيرا أرحت قلوبنا لأننا نحن ضممنا ... الشافعية .
الشيخ : أهوا هذه المشكلة لا يلزم من صحة الحديث العمل به أما صح الحديث في البخاري ومسلم ( إنما الماء من الماء ). فهل نقول به طبعا لا يقال به لأن هذا منسوخ ... .
السائل : هل هذا الحديث معين أو جواب على إشكال معين احتمال أم هو احتمال للتوفيق .
الشيخ : احتمال للتوفيق نعم ، لأنه يرد هنا شو الفائدة من الحديث الجواب ما سمعتم .