رجل قتل رجل ثم عفا أولياء المقتول وبعد فترة تربص به جماعة وقتلوا القاتل فهل يقتص منهم ؟ حفظ
السائل : شيخ!
الشيخ : نعم؟
السائل : رجل قتل رجلا ثمّ عفا أولياء المقتول، وبعد فترة تربّص به جماعة فقتلوا القاتل، هل يقتصّ منهم؟
الشيخ : نعم، يقتلون، لأنّ أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة، نعم؟
السائل : شيخ إذا اشترط أولياء المقتول على القاتل الدية !
الشيخ : المقتول؟
السائل : هههه.
سائل آخر : إخوانه .
الشيخ : في الجنّة إن شاء الله إذا كان مسلما.
السائل : إخوان المقتول .
الشيخ : كيف يتزوج المقتول المقتول راح الآن !
السائل : إخوان المقتول يقولون: نعم إما القصاص وإلا تعطونا الدية والمهر.
الشيخ : هذا لا يجوز، لأنّ المهر إنّما يكون للمرأة.
السائل : ...
الشيخ : المهر يكون للمرأة، إن اختارت المرأة ذلك فلا بأس.
السائل : يا شيخ مثلا يقول لهم : إما امرأتين وإما القصاص .
الشيخ : طيب، أقول لا يصح ، كيف يأخذون مهر المرأتين والمهر للمرأة؟!
السائل : أراد أن يصلح .
الشيخ : كيف؟
السائل : أراد يصلح .
الشيخ : كيف يصلح ؟
السائل : يعني يجعل القاتل يصلح .
الشيخ : بارك الله فيك إذا قال: نحن لا نسقط القصاص إلاّ بدية كاملة وتزوّج بالمرأتين ، معنى ذلك الآن : أنّ المهر ما رجع للمرأتين فلا يصحّ.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم !
السائل : ... شفاعة ، ثم قال أولياء المقتول :
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قال في شفاعة واحد ، ثم قال أولياء المقتول : دعه ... القصاص.
الشيخ : أي نعم، لهم ذلك.
الحين المراجعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي ما قسّمناها، نؤجّله يعني؟
السائل : الدرس القادم .
الشيخ : آه كيف؟
السائل : الدرس القادم .
الشيخ : نؤجّله إلى الدّرس القادم ما يصلح ؟ ونشوف القسم هل يمكن أو لا يمكن.
طيب يكون إلى حديث الرّبيّع، مِن الأوّل إلى حديث الرّبيّع وإلاّ طويل؟
السائل : طويل .
الشيخ : أنّ رجلا طعن رجلا هذا النّصف؟ طيب، إذن الدّرس القادم إن شاء الله هو هذا.
السائل : مراجعة ؟
الشيخ : مراجعة.
السائل : إلى؟
الشيخ : نصف، إلى عمرو بن شعيب.
السائل : معنا يا شيخ ؟
الشيخ : لا، حديث عمرو بن شعيب ليس معكم، أما عمرو بن شعيب إذا تحبون أن يكون معكم ما فيه مانع.
السائل : الحديث؟
الشيخ : أي نعم، طيب أظنّ بدأنا في باب الدّيات؟