مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين:
قبل البدأ بالباب نناقش الدّرس الماضي، حديث ابن شريح الخزاعي يدلّ على؟
الطالب : يدل على أنّ من قتل قتيلا فلأوليائه إما القصاص وإمّا الدّية.
الشيخ : إمّا القصاص !
الطالب : وإمّا الدّية.
الشيخ : وإمّا الدّية.
الطالب : والثالث مختلف فيه .
الشيخ : وهو؟
الطالب : العفو مجانًا.
الشيخ : لا، العفو مجّانا متّفق عليه.
الطالب : العفو مع ...
الشيخ : طيب، والرابع؟
الطالب : أن يصالحه بعوض ، هذا مختلف فيه .
الشيخ : بعوض زائد على الدّية، ففيه خلاف، ففيه خلاف والراجح؟
الطالب : والرّاجح أنّه يجوز ، فداء النفس مقابل العوض هذا جائز .
الشيخ : نعم، طيب شروط القصاص مرّ علينا، يشترط في القصاص؟
الطالب : التّكليف.
الشيخ : تكليف من؟
الطالب : تكليف المقتول.
الشيخ : تكليف المقتول؟!
الطالب : القاتل.
الشيخ : القاتل؟ طيب، ما هو الدّليل؟
الطالب : لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( رفع القلم عن ثلاثة ) .
الشيخ : لقوله : ( رفع القلم عن ثلاثة ) .
الطالب : لأن غلاما لفقراء قطع أذن غلام الأغنياء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتص .
الشيخ : نعم، الغلام غلام الأغنياء والفقراء يدلّ على أنّه لا قصاص إذا كان غير مكلّف، الشّرط الثاني؟
الطالب : عمدًا.
الشيخ : أن يكون عمدا، فخرج به؟
الطالب : الخطأ وشبه العمد.
الشيخ : الخطأ وشبه العمد، ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث عائشة.
الشيخ : وهو؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، ولأنّ الله أوجب الدية في الخطأ قال : (( ومن قتل مؤمنا خطأ )) فإيش؟
الطالب : (( فتحرير رقبة )).
الشيخ : (( فتحرير رقبة مؤمنة )) وقال: (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) ، يكون القتلى يعني غير الخطأ وأما الخطأ ففيه الدّية، نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإسلام ، شرط الإسلام في المقتول حديث عائشة.
الشيخ : شرط أن يكون مسلمًا؟ طيب لو قتل ذمّيٌّ ذمّيّا؟
الطالب : في بلاد الإسلام يعني؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : قتل به .
الشيخ : طيب إذن ما يستقيم هذا الشّرط بهذه الصّفة ما يستقيم.
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : طيب، ولو قتل كافرٌ مسلمًا أيقتل به؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : قتل كافر مسلما أيقتل به؟
الطالب : يقتل به.
الشيخ : إذن ما صار شرط اتّفاق الدّين.
الطالب : أن يكون القاتل !
الشيخ : أن لا يفضل القاتلُ المقتولَ في الدّين، كذا؟
يعني أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، طيب ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث أبي جحيفة .
الشيخ : نعم.
الطالب : قال : ذكر !
الشيخ : علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الطالب : قال: ( قلت لعليٍّ: هل عندكم شيٌء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا إلا ما في هذه الصَّحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلٌم بكافٍر ) .
الشيخ : ذكر أن لا يقتل مسلم بكافر.
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما هي شرط .
الطالب : العصمة ؟
الشيخ : عصمة؟ عصمة من؟
الطالب : المقتول.
الشيخ : نعم، فإن لم يكن معصوماً؟
الطالب : لا قصاص.
الشيخ : فلا قصاص، مثل؟
الطالب : الحربي.
الشيخ : الحربي، طيب لو قتل يهوديٌّ ذمّيٌّ يهوديّا حربيّا؟
الطالب : لا قصاص.
الشيخ : لا قصاص، لماذا؟
الطالب : لأنّه غير معصوم.
الشيخ : لأنّه حربي غير معصوم، تمام، نعم، إيش؟
الطالب : انتفاء الولادة .
الشيخ : أن لا يكون المقتول والدًا للقاتل، كذا؟
الطالب : أن لا يكون المقتول !
الشيخ : نعم، والدا؟ أن لا يكون المقتول والدا للقاتل.
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول.
الشيخ : إذن حرّر العبارة، أنت قلت: انتفاء الولادة، حرّرها، إذا قلت: انتفاء الولادة معناه لا قصاص بين مَن بينهما ولادة.
الطالب : أن لا يكون القاتل والدًا.
الشيخ : نعم، أحسنت، أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول، ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد بولده ) .
الشيخ : طيب، وفيه أيضا نظر، هذا أثر وفي تعليل ؟
الطالب : أنّ الوالد سبب في وجود الولد.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلا ينبغي أن يكون الولد سببا يعني !
الشيخ : لإعدامه، طيب هل في هذا الشّرط خلاف؟ شرافي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : من العلماء من قال: أنّه يقتل.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولو كان القاتل والد المقتول، لعموم قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : نعم.
الطالب : ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم !
الشيخ : المؤمنون؟
الطالب : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : نعم.
الطالب : وأمّا التّعليل !
الشيخ : طيب ماذا نجيب عن حديث: ( لا يقتل والد بولد ) ؟
الطالب : أنّ الحديث ضعيف.
الشيخ : ضعيف.
الطالب : وعلى فرض صحّته فإنّ هذا يكون الغالب، لأنّ الوالد لا يمكن أن يقتل ولده هكذا متعمّدًا من دون سبب، فإنّه يكون إمّا خطأ أو شبه عمد.
الشيخ : تدرؤه شبهة يعني؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، والتّعليل؟
الطالب : والتعليل يردّ عليهم بأنّ الوالد هو ارتكب الذنب .
الشيخ : نعم. لأنّ الولد لم يكن سبباً لإتلاف الوالد هكذا، بل الوالد هو الذي كان سببا في إتلاف نفسه، طيب باقي علينا أيضًا؟
الطالب : البيّنة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : البيّنة.
الشيخ : لا لا، البيّنة قبل ثبوت القتل، نعم؟
الطالب : المساواة.
الشيخ : المساواة في إيش؟
الطالب : المساواة بين القاتل والمقتول.
الشيخ : نحن ذكرنا -داود- أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدّين.
الطالب : لا يقتل الحرّ بالعبد.
الشيخ : طيب، يعني إذن: أن لا يقتل القاتل المقتول في الحريّة فلا يقتل الحرّ بالعبد، ما هو الدّليل ؟ نعم ؟
الطالب : قول الله تعالى: (( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد )).
الشيخ : طيب، هذه الآية لو قَتل عبدٌ حرّا هل يقتل؟
الطالب : يقتل .
الشيخ : إذا استدللنا بالآية لا يقتل لأنّه يقول حرّ بحرّ وعبد بعبد.
الطالب : الحديث : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) .
الشيخ : هذا يدلّ على القتل، قتل الحرّ بالعبد ، وأنت تريد الإستدلال على أنّه لا يقتل الحرّ بالعبد.
الطالب : القول ضعيف .
الشيخ : نعم؟
الطالب : القول ضعيف .
الشيخ : لا، أنت استدلّ له، نقول ما هو الدّليل؟
الطالب : عموم قول الله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : هذا يدلّ على قتل الحرّ بالعبد ، ونحن نريد الآن أن لا يقتل الحرّ بالعبد!
الطالب : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يقتل حرّ بعبد ).
الشيخ : نعم، يعني ما يذكر عن الرّسول أنّه قال: ( لا يقتل حرّ بعبد ) ، طيب وفيه أيضًا تعليل، نعم؟
الطالب : أنّ العبد متقوّم.
الشيخ : نعم.
الطالب : تجب فيه القيمة.
الشيخ : أن ضمان العبد بالقيمة كالبهيمة، وضمان الحرّ؟
الطالب : بالدّية.
الشيخ : بالدّية، ولا يمكن يتساوى هذا مع هذا، لأنّ ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشّاة وما أشبه ذلك، نعم ماذا تقول يا خالد هل هذا صحيح أو لا؟
الطالب : لا يا شيخ ليس صحيحا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : طيب ما فيه إلاّ هذا الحديث فقط؟
الطالب : عموم قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( النّفس بالنّفس ) وقبله قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : طيب كيف تجيب عن حديث : ( لا يقتل حرّ بعبد )؟
الطالب : لا يثبت.
الشيخ : ضعيف، كيف تجيب عن التّعليل؟
الطالب : أنّ العبد نفس معصومة فإذا اعتدي عليها !
الشيخ : لا، كيف تجيب عن التّعليل أنّ ضمان العبد ضمان تقويم؟
الطالب : قياس في مقابلة النّص.
الشيخ : قياس في مقابلة النّصّ؟
وأيضا نحن نقول: إذا عدلنا للدية نقوّمه، لكن ما دام نريد نفس بنفس فلا يتوجّه هذا.
بقي علينا أيضا ما ذكرناه لكم وقلنا إنّه يمكن أن لا يقتل القاتل المقتول في؟
الطالب : في الولاية.
الشيخ : لا، في الملك، في الملك فما مثال ذلك؟ إي أنت؟
الطالب : إذا كان القاتل ...
الشيخ : لا لا، أي نعم، طيب.
الطالب : أن يكون المالك عبدا مكاتبا.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : والمقتول عبد له.
الشيخ : رقيق له.
الطالب : رقيق له.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول: إذا كان مكاتبا اشترى عبدا يتّجر به فقتله فكلاهما عبد، كلاهما عبد، لأنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهنا لا يقتل المكاتب بالعبد ليش؟
لأنّه مالكه فقد قتله بالملك لا بالحريّة، وإذا كان قتل الحرّ بالعبد جائزا فقتل المكاتب بالعبد؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، طيب بارك الله فيكم، إذن هذه شروط القصاص.
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين:
قبل البدأ بالباب نناقش الدّرس الماضي، حديث ابن شريح الخزاعي يدلّ على؟
الطالب : يدل على أنّ من قتل قتيلا فلأوليائه إما القصاص وإمّا الدّية.
الشيخ : إمّا القصاص !
الطالب : وإمّا الدّية.
الشيخ : وإمّا الدّية.
الطالب : والثالث مختلف فيه .
الشيخ : وهو؟
الطالب : العفو مجانًا.
الشيخ : لا، العفو مجّانا متّفق عليه.
الطالب : العفو مع ...
الشيخ : طيب، والرابع؟
الطالب : أن يصالحه بعوض ، هذا مختلف فيه .
الشيخ : بعوض زائد على الدّية، ففيه خلاف، ففيه خلاف والراجح؟
الطالب : والرّاجح أنّه يجوز ، فداء النفس مقابل العوض هذا جائز .
الشيخ : نعم، طيب شروط القصاص مرّ علينا، يشترط في القصاص؟
الطالب : التّكليف.
الشيخ : تكليف من؟
الطالب : تكليف المقتول.
الشيخ : تكليف المقتول؟!
الطالب : القاتل.
الشيخ : القاتل؟ طيب، ما هو الدّليل؟
الطالب : لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( رفع القلم عن ثلاثة ) .
الشيخ : لقوله : ( رفع القلم عن ثلاثة ) .
الطالب : لأن غلاما لفقراء قطع أذن غلام الأغنياء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتص .
الشيخ : نعم، الغلام غلام الأغنياء والفقراء يدلّ على أنّه لا قصاص إذا كان غير مكلّف، الشّرط الثاني؟
الطالب : عمدًا.
الشيخ : أن يكون عمدا، فخرج به؟
الطالب : الخطأ وشبه العمد.
الشيخ : الخطأ وشبه العمد، ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث عائشة.
الشيخ : وهو؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، ولأنّ الله أوجب الدية في الخطأ قال : (( ومن قتل مؤمنا خطأ )) فإيش؟
الطالب : (( فتحرير رقبة )).
الشيخ : (( فتحرير رقبة مؤمنة )) وقال: (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) ، يكون القتلى يعني غير الخطأ وأما الخطأ ففيه الدّية، نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإسلام ، شرط الإسلام في المقتول حديث عائشة.
الشيخ : شرط أن يكون مسلمًا؟ طيب لو قتل ذمّيٌّ ذمّيّا؟
الطالب : في بلاد الإسلام يعني؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : قتل به .
الشيخ : طيب إذن ما يستقيم هذا الشّرط بهذه الصّفة ما يستقيم.
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : طيب، ولو قتل كافرٌ مسلمًا أيقتل به؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : قتل كافر مسلما أيقتل به؟
الطالب : يقتل به.
الشيخ : إذن ما صار شرط اتّفاق الدّين.
الطالب : أن يكون القاتل !
الشيخ : أن لا يفضل القاتلُ المقتولَ في الدّين، كذا؟
يعني أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، طيب ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث أبي جحيفة .
الشيخ : نعم.
الطالب : قال : ذكر !
الشيخ : علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الطالب : قال: ( قلت لعليٍّ: هل عندكم شيٌء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا إلا ما في هذه الصَّحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلٌم بكافٍر ) .
الشيخ : ذكر أن لا يقتل مسلم بكافر.
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما هي شرط .
الطالب : العصمة ؟
الشيخ : عصمة؟ عصمة من؟
الطالب : المقتول.
الشيخ : نعم، فإن لم يكن معصوماً؟
الطالب : لا قصاص.
الشيخ : فلا قصاص، مثل؟
الطالب : الحربي.
الشيخ : الحربي، طيب لو قتل يهوديٌّ ذمّيٌّ يهوديّا حربيّا؟
الطالب : لا قصاص.
الشيخ : لا قصاص، لماذا؟
الطالب : لأنّه غير معصوم.
الشيخ : لأنّه حربي غير معصوم، تمام، نعم، إيش؟
الطالب : انتفاء الولادة .
الشيخ : أن لا يكون المقتول والدًا للقاتل، كذا؟
الطالب : أن لا يكون المقتول !
الشيخ : نعم، والدا؟ أن لا يكون المقتول والدا للقاتل.
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول.
الشيخ : إذن حرّر العبارة، أنت قلت: انتفاء الولادة، حرّرها، إذا قلت: انتفاء الولادة معناه لا قصاص بين مَن بينهما ولادة.
الطالب : أن لا يكون القاتل والدًا.
الشيخ : نعم، أحسنت، أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول، ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد بولده ) .
الشيخ : طيب، وفيه أيضا نظر، هذا أثر وفي تعليل ؟
الطالب : أنّ الوالد سبب في وجود الولد.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلا ينبغي أن يكون الولد سببا يعني !
الشيخ : لإعدامه، طيب هل في هذا الشّرط خلاف؟ شرافي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : من العلماء من قال: أنّه يقتل.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولو كان القاتل والد المقتول، لعموم قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : نعم.
الطالب : ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم !
الشيخ : المؤمنون؟
الطالب : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : نعم.
الطالب : وأمّا التّعليل !
الشيخ : طيب ماذا نجيب عن حديث: ( لا يقتل والد بولد ) ؟
الطالب : أنّ الحديث ضعيف.
الشيخ : ضعيف.
الطالب : وعلى فرض صحّته فإنّ هذا يكون الغالب، لأنّ الوالد لا يمكن أن يقتل ولده هكذا متعمّدًا من دون سبب، فإنّه يكون إمّا خطأ أو شبه عمد.
الشيخ : تدرؤه شبهة يعني؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، والتّعليل؟
الطالب : والتعليل يردّ عليهم بأنّ الوالد هو ارتكب الذنب .
الشيخ : نعم. لأنّ الولد لم يكن سبباً لإتلاف الوالد هكذا، بل الوالد هو الذي كان سببا في إتلاف نفسه، طيب باقي علينا أيضًا؟
الطالب : البيّنة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : البيّنة.
الشيخ : لا لا، البيّنة قبل ثبوت القتل، نعم؟
الطالب : المساواة.
الشيخ : المساواة في إيش؟
الطالب : المساواة بين القاتل والمقتول.
الشيخ : نحن ذكرنا -داود- أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدّين.
الطالب : لا يقتل الحرّ بالعبد.
الشيخ : طيب، يعني إذن: أن لا يقتل القاتل المقتول في الحريّة فلا يقتل الحرّ بالعبد، ما هو الدّليل ؟ نعم ؟
الطالب : قول الله تعالى: (( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد )).
الشيخ : طيب، هذه الآية لو قَتل عبدٌ حرّا هل يقتل؟
الطالب : يقتل .
الشيخ : إذا استدللنا بالآية لا يقتل لأنّه يقول حرّ بحرّ وعبد بعبد.
الطالب : الحديث : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) .
الشيخ : هذا يدلّ على القتل، قتل الحرّ بالعبد ، وأنت تريد الإستدلال على أنّه لا يقتل الحرّ بالعبد.
الطالب : القول ضعيف .
الشيخ : نعم؟
الطالب : القول ضعيف .
الشيخ : لا، أنت استدلّ له، نقول ما هو الدّليل؟
الطالب : عموم قول الله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : هذا يدلّ على قتل الحرّ بالعبد ، ونحن نريد الآن أن لا يقتل الحرّ بالعبد!
الطالب : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يقتل حرّ بعبد ).
الشيخ : نعم، يعني ما يذكر عن الرّسول أنّه قال: ( لا يقتل حرّ بعبد ) ، طيب وفيه أيضًا تعليل، نعم؟
الطالب : أنّ العبد متقوّم.
الشيخ : نعم.
الطالب : تجب فيه القيمة.
الشيخ : أن ضمان العبد بالقيمة كالبهيمة، وضمان الحرّ؟
الطالب : بالدّية.
الشيخ : بالدّية، ولا يمكن يتساوى هذا مع هذا، لأنّ ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشّاة وما أشبه ذلك، نعم ماذا تقول يا خالد هل هذا صحيح أو لا؟
الطالب : لا يا شيخ ليس صحيحا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : طيب ما فيه إلاّ هذا الحديث فقط؟
الطالب : عموم قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( النّفس بالنّفس ) وقبله قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : طيب كيف تجيب عن حديث : ( لا يقتل حرّ بعبد )؟
الطالب : لا يثبت.
الشيخ : ضعيف، كيف تجيب عن التّعليل؟
الطالب : أنّ العبد نفس معصومة فإذا اعتدي عليها !
الشيخ : لا، كيف تجيب عن التّعليل أنّ ضمان العبد ضمان تقويم؟
الطالب : قياس في مقابلة النّص.
الشيخ : قياس في مقابلة النّصّ؟
وأيضا نحن نقول: إذا عدلنا للدية نقوّمه، لكن ما دام نريد نفس بنفس فلا يتوجّه هذا.
بقي علينا أيضا ما ذكرناه لكم وقلنا إنّه يمكن أن لا يقتل القاتل المقتول في؟
الطالب : في الولاية.
الشيخ : لا، في الملك، في الملك فما مثال ذلك؟ إي أنت؟
الطالب : إذا كان القاتل ...
الشيخ : لا لا، أي نعم، طيب.
الطالب : أن يكون المالك عبدا مكاتبا.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : والمقتول عبد له.
الشيخ : رقيق له.
الطالب : رقيق له.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول: إذا كان مكاتبا اشترى عبدا يتّجر به فقتله فكلاهما عبد، كلاهما عبد، لأنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهنا لا يقتل المكاتب بالعبد ليش؟
لأنّه مالكه فقد قتله بالملك لا بالحريّة، وإذا كان قتل الحرّ بالعبد جائزا فقتل المكاتب بالعبد؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، طيب بارك الله فيكم، إذن هذه شروط القصاص.