بيان شروط استيفاء القصاص. حفظ
الشيخ : إذن هذه شروط القصاص، هناك شروط لاستيفاء القصاص غير شروط القصاص، يعني إذا ثبت القصاص هل يقتصّ؟ مثلا إذا وجب القصاص على حامل، إذا وجب على امرأة حامل هل يقتصّ منها؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنه متعدي.
الشيخ : لأنّه يتعدّى إلى غيره فيمنع من القصاص وينتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبان، هذه واحدة.
ثانياً: لم يتّفق أولياء المقتول على القصاص، هذا الشّرط أيضا لاستيفاء القصاص، إذا لم يتّفقوا عفا واحد من ألف، هل يثبت القصاص؟
الطالب : لا.
الشيخ : شروط القصاص تامّة، ولكن عفا بعضهم لو يعفو واحد من ألف سقط القصاص، دليل ذلك قوله تعالى: (( فمن عُفي له مِن أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) عرفتم؟
كلمة شيء نكرة في سياق الشّرط فتكون عامّة، فلو كان واحد من الورثة لا يرث إلاّ واحدًا من ألف فعفا سقط القصاص، واضح؟
طيب إذا كان بعضهم مجنونا أو صغيرا فإنّه لا يُؤخذ رأيه لأنّ المجنون معروف والصّغير أيضا ما له قصد صحيح فماذا نصنع؟
قال العلماء: يُحبس الجاني القاتل إلى أن يبلغ الصّغير ويفيق المجنون، ثمّ يُنظر رأيهما.
وقال بعض العلماء: لا يحبس في مسألة المجنون ويحبس في مسألة الصّغير، والفرق بينهما أنّ المجنون ليس له غاية معلومة يفيق فيها، والصّغير؟
الطالب : له غاية .
الشيخ : ما هو؟
الطالب : البلوغ.
الشيخ : البلوغ، وهذا القول متعيّن وهو الصّحيح، المجنون إلى متى؟
هم يقولون يبقى حتى يعقل المجنون وهذا المذهب، فإن مات قبل أن يعقل انتقل الحقّ إلى ورثته، وعلى هذا فلو عمّر هذا المجنون حتى بلغ مائة سنة يبقى الجاني محبوسا لا يدري متى ينزل به الموت إلى أن يتمّ له مائة سنة إن عُمّر، وإن مات قبل تعيّنت الدّية.
أما الآن فنبدأ بدرس اللّيلة وهو باب الدّيات وأخذنا أوّل الحديث أظنّ أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، هاه؟
الطالب : أخذنا شيئا بسيطا.
الشيخ : أخذنا شيئا بسيطا منه، أجل نبدأه من أوّل.