سؤال عن دية المرأة في القتل العمد ؟ حفظ
السائل : أنّ النّفس فيها الدّية كاملة.
الشيخ : نعم.
السائل : ويستثنى من ذلك المرأة وغير المسلم!
الشيخ : لا، المرأة لأنّها ديتها نصف الدّية.
السائل : نعم نصف الدّية.
الشيخ : طيّب.
السائل : وهل العبد كذلك يا شيخ ؟
الشيخ : لا، العبد قيمته، مستثنى أيضًا، العبد مقوّم بمنزلة البهيمة، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ويستثنى من ذلك المرأة وغير المسلم!
الشيخ : لا، المرأة لأنّها ديتها نصف الدّية.
السائل : نعم نصف الدّية.
الشيخ : طيّب.
السائل : وهل العبد كذلك يا شيخ ؟
الشيخ : لا، العبد قيمته، مستثنى أيضًا، العبد مقوّم بمنزلة البهيمة، نعم.