سؤال عن قوله الله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... )) ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
الطالب : عفا الله عنكم شيخنا : قول الله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف )) ، هذه الآية نص عليها شرعنا .
الشيخ : إيش؟
الطالب : يعني معمولة ، هي لأهل الكتاب لليهود.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكن نعمل بها للحديث.
الشيخ : نعم.
الطالب : الذي هو قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( يا أنس كتاب الله القصاص ) .
الشيخ : نعم.
الطالب : لماذا ما نقول: أنّ من فقع عينك فقعنا عينه، وإن جدعك جدعنا جدعنا أنفه ؟
الشيخ : نقول هكذا، هذا الحديث في بيان الدّيات فقط، أما القصاص إذا تمّت الشّروط فإنّه يقتصّ منه، يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقعنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى.
طيب لو فقع الأعور الذي له عين يمنى ، يمنى عيني الصّحيح؟
الطالب : دية كاملة .
الشيخ : شوفوا يا جماعة، إنسان أعور له عين يمنى، فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتصّ من الأعور؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نقتصّ منه، وبعض العلماء يقول: نقتصّ لعموم الآية: (( العين بالعين )) ، وعينه الثانية العوراء ما هي منّا من الله، فنقتصّ منه ، لكن بعض العلماء يقول: لا نقتصّ، لأنّ هذا يؤدّي إلى ذهاب النّظر لأنّ العين الواحدة تقوم مقام ثنتين فلا نقتصّ ولكن نلزمه بدفع دية كاملة عوضا عن عينه وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال، نعم.
الطالب : شيخ لو أصبح تعيين قيمة العبد أكثر من دية الحر تؤخذ كاملة ؟
الشيخ : أي نعم، لو فرضنا أنّ قيمة العبد أكثر من دية الحرّ مرّتين أو ثلاثا تؤخذ كاملة .
الطالب : عفا الله عنكم شيخنا : قول الله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف )) ، هذه الآية نص عليها شرعنا .
الشيخ : إيش؟
الطالب : يعني معمولة ، هي لأهل الكتاب لليهود.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكن نعمل بها للحديث.
الشيخ : نعم.
الطالب : الذي هو قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( يا أنس كتاب الله القصاص ) .
الشيخ : نعم.
الطالب : لماذا ما نقول: أنّ من فقع عينك فقعنا عينه، وإن جدعك جدعنا جدعنا أنفه ؟
الشيخ : نقول هكذا، هذا الحديث في بيان الدّيات فقط، أما القصاص إذا تمّت الشّروط فإنّه يقتصّ منه، يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقعنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى.
طيب لو فقع الأعور الذي له عين يمنى ، يمنى عيني الصّحيح؟
الطالب : دية كاملة .
الشيخ : شوفوا يا جماعة، إنسان أعور له عين يمنى، فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتصّ من الأعور؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نقتصّ منه، وبعض العلماء يقول: نقتصّ لعموم الآية: (( العين بالعين )) ، وعينه الثانية العوراء ما هي منّا من الله، فنقتصّ منه ، لكن بعض العلماء يقول: لا نقتصّ، لأنّ هذا يؤدّي إلى ذهاب النّظر لأنّ العين الواحدة تقوم مقام ثنتين فلا نقتصّ ولكن نلزمه بدفع دية كاملة عوضا عن عينه وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال، نعم.
الطالب : شيخ لو أصبح تعيين قيمة العبد أكثر من دية الحر تؤخذ كاملة ؟
الشيخ : أي نعم، لو فرضنا أنّ قيمة العبد أكثر من دية الحرّ مرّتين أو ثلاثا تؤخذ كاملة .