مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
ذكرنا في كتاب الجنايات أن نأخذ النّصف وقدرنا ذلك: أوّلا الجنايات تعريفها لغة واصطلاحا، نعم آدم؟
الطالب : تعريف الجناية لغة : هو التّعدّي عن النّفس.
الشيخ : النّفس؟
الطالب : التّعدّي على الغير.
الشيخ : على الغير، واصطلاحا؟
الطالب : التعدي على النفس أو المال .
الشيخ : لا.
الطالب : التعدي .
الشيخ : نعم ، خالد؟
الطالب : هو التّعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا.
الشيخ : أو مالا ، أحسنت ، التّعدّي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هل الجناية محرّمة؟ خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : محرّمة؟
الطالب : محرّمة.
الشيخ : إيش الدليل؟
الطالب : الدّليل قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع: ( إنّ أموالكم ودماءكم ) .
الشيخ : ( إنّ دماءكم ).
الطالب : ( إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ).
الشيخ : أحسنت، طيب، يقول في حديث ابن مسعود: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث ) ما هذه الثّلاث؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب.
الطالب : الثّيّب الزاني، والنّفس بالنّفس، والتارك للجماعة .
الشيخ : التّارك لدينه.
الطالب : المفارق للجماعة.
الشيخ : طيب ، من هو الثّيّب الزاني يا بندر؟
الطالب : الثّيب المتزوّج بنكاح صحيح ، إذا عقد ؟
الشيخ : عقد لا .
الطالب : من جامع .
الشيخ : نعم.
الطالب : بنكاح صحيح .
الشيخ : نعم.
الطالب : وهما
الشيخ : نعم.
الطالب : حران
الشيخ : نعم.
الطالب : عاقلان .
الشيخ : نعم، كم الشّروط الآن؟
الطالب : خمسة .
الشيخ : خمسة، ما رأيك يا عبد الله في رجل تزوّج وماتت زوجته ثمّ زنى؟
الطالب : يرجم.
الشيخ : يرجم؟ هاه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أنت تقول يقتل وإلاّ يرجم؟
الطالب : يرجم.
الشيخ : يرجم، طيب كيف يرجم وهو ليس عنده زوجة؟
الطالب : توفّرت الشّروط.
الشيخ : ما هي الشّروط؟
الطالب : جامع .
الشيخ : نعم.
الطالب : في نكاح صحيح ، وهما حران ، عاقلان .
الشيخ : نعم، إذن لا يُشترط بقاء زوجته معه، واضح؟ طيب.
لو قال قائل: إنّ الحكمة من رجم الزاني المحصن هو أنّه مستغن بزوجته عن الزّنا فغلّظت عليه العقوبة، وهذا إذا ماتت زوجته ، الآن لها عشر سنين ميّتة وهو شاب، فما الجواب؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أوّلا : مخالفة النص .
الشيخ : نعم.
الطالب : ثانيا: أنّه قد تمتّع بزوجته.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذه العقوبة قد مسها بالحلال فاستغنى عن الحلال بالحرام.
الشيخ : أنت قلت: مخالفة النّصّ، ما هو النّصّ؟
الطالب : الثيب قلنا: الثّيّب الزاني.
الشيخ : أحسنت، الثّيب، ولم يقل الرّسول عليه الصّلاة والسلام إذا كان معه أهله، وهذا الرّجل يقال ثيّب، والمرأة أيضا يقال ثيّب، طيب.
ما الذي يؤخذ من القاعدة، أو أيّ قاعدة تؤخذ من قوله: ( النّفس بالنّفس ) ، أي قاعدة تؤخذ من قوله: ( النّفس بالنّفس )؟
الطالب : القاعدة: " أنّ من قتل نفسا مطلقا فالعموم يشمله ".
الشيخ : تمام، أنّ الأصل أنّ القاتل يقتل، هذا الأصل، حتى يدلّ دليل على تخصيص هذا العموم، يعني فعلى هذا يُقتل المسلم بالكافر، لأنّه نفسٌ بنفس لكن هناك أشياء تخصّص، والمهمّ أن نقول: أنّ الأصل في مَن قتل إيش؟ أن يقتل حتى يوجد شروط تقيّد هذا الأصل، طيب.
لو قَتل عبد حرّا فهل يقتل به؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : لو قتل عبدٌ حرّا!
الطالب : لو قتل عبد حرّا.
الشيخ : نعم، هل يقتل به؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : لا يقتل به؟ أو فيه خلاف؟
الطالب : فيه خلاف، أمّا الحرّ يقتل العبد به.
الشيخ : هذه ما فيها خلاف؟ أمّا العبد؟
الطالب : يقتل
الشيخ : يقتل.
الطالب : نعم لحديث: ( النّفس بالنّفس ).
الشيخ : أحسنت، تمام، طيب لو كان العكس الأخ؟
الطالب : كيف؟
الشيخ : لو كان العكس ما تقول؟
الطالب : لست معك .
الشيخ : أنا خابر أنك لست بمعي ، ولهذا جعلت الزّمام لعلّك تتبعني ، طيب لو كان العكس؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو العكس؟
الطالب : أن يقتل حر عبد .
الشيخ : أن يقتل؟
الطالب : أن يقتل حرّ عبدا.
الشيخ : أن يقتل حرّ عبدا نعم.
الطالب : القول الأول : يقتل مطلقا .
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الثاني : يقتل إذا كان غيلة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : إذا كان غيلة .
الشيخ : دعنا من الغيلة هذا شيء ثاني، طيب الأخ؟
الطالب : فيها قولان يا شيخ.
الشيخ : هاه.
الطالب : القول الأوّل: أنّه لا يقتل به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل حر بعبد ) .
الشيخ : القول الأوّل: أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد ولو تعمّد قتله.
الطالب : نعم .
الشيخ : والثاني؟
الطالب : والثاني: يقتل به لقول الله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : طيب.
الطالب : والراجح أنه يقتل .
الشيخ : طيّب، هناك قول ثالث؟ نعم؟
الطالب : القول الثالث : أنّه إذا كان حد غيره فإنّه يقتل وإذا كان حد نفسه فلا يقتل .
الشيخ : نعم، طيب في حديث عائشة رضي الله عنها يقول : ( رجل يخرج من الإسلام فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ) : " أو " هنا هل هي للتّخيير أو للتنويع؟
الطالب : للتنويع.
الشيخ : للتنويع، يعني قد تكون عقوبته؟
الطالب : يقتل أو يصلب أو ينفى.
الشيخ : طيب.
الطالب : القول الثاني أنها للتخيير .
الشيخ : القول الثاني: أنّها للتخيير كالآية: (( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) .
هل يمكن أن نفسّر قوله يخرج من الإسلام أي يكفر؟ أو لا يمكن؟ نعم!
الطالب : نعم، يمكن للحديث الآخر.
الشيخ : لا لا، من هذا الحديث.
الطالب : نعم يمكن.
الشيخ : يمكن نقول يخرج من الإسلام بالكفر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : لأنّه قال: ( يخرج من الإسلام الذي يحارب الله ورسوله ).
الشيخ : نعم.
الطالب : والمحاربة له تكون للمسلم .
الشيخ : لكن هل العقوبة تناسب الخارج من الإسلام؟
الطالب : نعم يُعتبر مرتدّا إذا خرج .
الشيخ : المرتدّ هل يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؟
الطالب : إذا ثبت فيه الرّدّة والخروج.
الشيخ : أو الرّدة ما فيها إلاّ القتل؟
الطالب : إذا كان ردّة وخروج يكون فيها الخيار، أمّا الرّدّة فقط ففيها القتل.
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
الطالب : صحيح .
طالب آخر : ذكرنا لها معنيان .
الشيخ : هاه؟ ذكرنا إيش؟
الطالب : للردة .
الشيخ : معنيين، طيب، ذكرنا معنيين لكن إذا اجتمع الأمران فلا بدّ من القتل على كلّ حال، لأنّ الرّدّة ما فيها صلب أو نفي من الأرض، يقتل على كلّ حال، فمتى وجدت الرّدّة سواء كان فيها محاربة أو لا فلا بدّ فيها من القتل.
ما تقولون في رجل قتل ابنه؟ الأخ؟
الطالب : لا يقتل للحديث.
الشيخ : ما هو الحديث؟
الطالب : ( لا يقاد الوالد بالولد ).
الشيخ : طيب، يقول لا يقتل لقوله في الحديث: ( لا يُقاد الوالد بالولد ) ، فيه رأي آخر؟
الطالب : نعم يا شيخ، يقتل لعموم الآية.
الشيخ : نعم.
الطالب : (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : نعم، وكذلك الحديث: ( النّفس بالنّفس ).
طيب ما هو الجواب على ما استدلّ به أخونا الذي قال: إنّه لا يقتل، عبّاس؟
الطالب : وضع الحديث بأنّه ضعيف .
الشيخ : نعم.
الطالب : ولهم دليل من النّظر.
الشيخ : هو ما جاء بدليل نظري، خلّينا نمشي. الجواب عن هذا : أنّ الحديث ضعيف لا يقوى على تخصيص الأدلّة العامّة .
طيب هم علّلوا أيضا بعلّة بأنّه لا يُقتل الوالد بالولد، نعم يا فهد؟
الطالب : الولد لم يكن سببا في قتل أبيه.
الشيخ : لا يا أخي، العلّة التي علّلوا بها.
الطالب : أنّه سبب لإيجاد الولد.
الشيخ : من؟
الطالب : الوالد.
الشيخ : طيب.
الطالب : فلا يقتل به.
الشيخ : فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه، طيب.
الطالب : نقول: ردّنا على هذه .
الشيخ : التّعليل.
الطالب : على هذا التّعليل، نقول : هو كان سببا في قتل نفسه ولم يكن الولد سببا في قتله.
الشيخ : نقول: ليس الولد سببا في إعدامه، لكن هو الذي قتل فقتل، إذن هو السبب، هو سبب قتل نفسه.
طيب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل كان في عهده أحد يدّعي أنّ عنده مصحفاً خاصّا به؟ أو أن عنده وحي من الرّسول خاصّ به؟ نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم كان هناك خاص به .
الشيخ : طيّب، الدّليل؟
الطالب : حديث أبو جحيفة .
الشيخ : حديث أبو جحيفة؟! قل: أبي جحيفة.
الطالب : أبي جحيفة.
الشيخ : نعم.
الطالب : عندما سأله ليطمئنّ : هل هناك مصحف غير الذي كتبه خاص بأهل البيت .
الشيخ : وهذا يدلّ على أنّ المسألة قد أثيرت في عهد عليّ، طيب، إذن هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الرّدّ على الرّافضة بأنّ أهل البيت لهم مصحف خاص أو لا؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : طيب، كيف ذلك؟
الطالب : لأن علي رضي الله عنه وهو من أعلم أهل البيت أن المصحف فقط الموجود وأنكر هذا ولو كان موجودا وصالحا لأعلنه للناس .
الشيخ : تمام، لأنّ عليّ بن أبي طالب أشرف أهل البيت، وأقربهم إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من حيث الخلافة، وأعلمهم أيضاً، ومع ذلك نفى أن يكون عنده شيء يختصّ به، فمن ادّعى من آل البيت أنّ عنده شيء يختصّ به من الوحي فهو كاذب بمقتضى إيش؟
كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
مرّ علينا في الأحاديث التي سمعناها جواز حَلِف الإنسان وإن لم يُستحلف؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : قوله: " لا والذي فلق الحبّة ".
الشيخ : من؟
الطالب : عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
الشيخ : قول عليّ رضي الله عنه: " لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة " ، طيب لماذا حلف رضي الله عنه وهو لم يُستحلف ؟
الطالب : للتأكيد.
الشيخ : نعم، لتأكيد انتفاء ذلك، لأنّ المسألة مهمّة، فتحتاج إلى تأكيد، يقول: إنّ في الصّحيفة التي عنده العَقل، وهو يا عبد الله ضدّ الجنون؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : العقل : معناه الدّية.
الشيخ : معناه الدّية؟
الطالب : العقل هو !
الشيخ : من شروط صحّة الصّلاة العقل.
الطالب : لا غير هذا.
الشيخ : هذا غير؟
الطالب : العقل معناه : إذا كانت الدية تتحمّل العاقلة الدّية.
الشيخ : المقصود بالعقل الدّية، طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا ردّا على القائلين بالمجاز؟
الطالب : العقل يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : نعم أنه لا قاءل هنا العقل هو غير الدية .
الشيخ : فاهمين هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهو أنّ الكلمة يحدّد معناها السّياق، فإذا حدّد معناها السّياق فهي حقيقة في سياقها، طيب.
لماذا سمّيت الدّية عقلا؟ نعم أحمد؟
الطالب : لأن أولياء القاتل يعقلونها عند أهل القتيل.
الشيخ : لأنّها جرت العادة أنّ الضّامن لها يأتي بها ويعقلها عند بيت مَن؟
الطالب : أولياء المقتول .
الشيخ : هاه؟
الطالب : أولياء المقتول.
الشيخ : أولياء المقتول أحسنت، طيب فكاك الأسير ماذا يعني به؟ فكاك الأسير؟
الطالب : أن يكون أسيرا عند الكفرة.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيفك بأي طريقة .
الشيخ : يجب على المسلمين فكّه، طيب هل يمكن أن نفهم من هذا أنّه يجب علينا فكّ أسير المعتَقد أو الأخلاق السّافلة؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يؤخذ ، يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده أي: بين جماعة يريدون أن يضلّوه في العقيدة ونحن بإمكاننا أن ننتشله منهم هل يجب علينا أن ننتشله منهم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ونفكّه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يؤخذ من هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟ كيف يؤخذ؟
الطالب : إذا كان يُفسد ويُضل ، فيؤخذ من بينهم حتى لا يُضل .
الشيخ : يعني إذا كان يجب فكّ أسره لإبقاء حياته الجسديّة، ففكّ أسره لإبقاء حياته الرّوحيّة من باب أولى، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما معنى قوله: ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) خالد؟
الطالب : نعم يا شيخ ؟
الشيخ : ما معنى قوله: ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) وإن شئت أن تخبرني أين ذهبت قبل ذلك لا بأس.
الطالب : لا ما ذهبت.
الشيخ : ما ذهبت في شيء؟
الطالب : لا .
الشيخ : سبحان الله، أحيانا فراستي تخطأ، نعم!
الطالب : معنى : ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) !
الشيخ : نعم.
الطالب : أي: أنّ أيّ واحد من المسلمين إذا عاهد أحدا وجب على المسلمين جميعا التزام هذا العهد والوفاء به.
الشيخ : أحسنت، إذا أمّنه والعادة أنّ العهد يكون بين ولاة الأمور من الطّرفين، أمّا التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمّن مسلمٌ كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه.
هل يقتل الرّجل بالمرأة؟ نعم؟
الطالب : لا ما يقتل.
الشيخ : الذي أخذ أوّلا ما يأخذ ثانيًا.
الطالب : شيخ من الأمام .
الشيخ : هاه؟
الطالب : شيخ الأصل من بالأمام .
الشيخ : خذ هذا السّؤال.
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يقتل الرّجل بالمرأة؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم يقتل.
الشيخ : الله يقول: (( والأنثى بالأنثى )).
الطالب : إي نعم يا شيخ بس فيه أدلّة أخرى تفيد أن النفس بالنفس، يعني عامة .
الشيخ : هل عندك دليل خاصّ؟
الطالب : أي نعم : حديث أنّه وجد امرأة رأسها قد رض بين حجرين، فقالوا لها : من فعل هذا ؟ هذا ! هذا ! فلما ذكروا لها يهوديًا فأومأت برأسها ، فأخذ وأقر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين .
الشيخ : لكن قال قائل: إنّه قتل لنقضه العهد لا قصاصا؟!
الطالب : لم يذكر في الحديث سبب قتله إلاّ أنّه قتلها.
الشيخ : أي لكنّه لمّا نقض العهد قتلناه.
الطالب : إذا نقض العهد انتقض عهده وعهد غيره.
الشيخ : أي، ما هو صحيح هذا ما ينتقض عهد غيره، الذي جنبه؟ يلا يا سعود!
الطالب : لو كان لنقض العهد لما كان قصاصا .
الشيخ : لو كان لنقض العهد لم يكن قصاصا لكان بالسّيف، لكن لما رضّ رأسه كما رضّ رأس الجارية عُلم أنّه ليس لنقضه العهد، طيب.
كيف أُخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأنّ فلانًا قتلها، خالد؟
الطالب : فيه قرينة يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
الطالب : قرينة فقط وتحتاج إلى دليل وإقرار اليهودي أكد هذه القرينة .
الشيخ : يعني لم يؤخذ بدعواها؟
الطالب : لا، لكنها قرينة .
الشيخ : حتى أقرّ المدّعى عليه، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويبعد في هذه الحال أن تَتهّم من ليس بمتّهم.
طيب لو أنّ رجلا قتل آخر بشقّ بطنه، وأَكْل كبده، فهل يشقّ بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى ؟
الطالب : نعم ، الكبد لا تؤكل لكن يشق بطنه.
الشيخ : قصاص، قصاص نعم، إي: لكن القصاص مو تمامه أن تؤكل كبده؟
الطالب : لا تؤكل الكبد لأنّه لا يجوز.
الشيخ : لأنّها حرام، فإذن يشقّ بطنه، هل تفصل الكبد؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟
الطالب : ليس لفصلها قيمة .
الشيخ : المهم أنه مثل بالمقتول، خالد؟
الطالب : ما تفصل الكبد يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها في حكمه ...
الشيخ : (( من اعتدى عليكم )) ؟
الطالب : (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هذا فيه استثناء.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ولهذا الفقهاء قالوا : لو قتل غلاما متلوطًا به فلا يجوز أن يقتل.
الشيخ : لا لا هذا غير.
الطالب : وكذلك شرب الخمر .
الشيخ : هذا شيء آخر ، لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول: هذا محرّم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد!؟
الطالب : النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لمّا فعل المشركون ما فعلوا بعمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو من أحبّ الناس إليه ، وقتل الصحابة والتمثيل وقطع الأعضاء ، لم يفعل هذا لما قدر عليهم.
الشيخ : تعرف أحد ما حصل فيها قدرة .
الطالب : بعد أحد .
الشيخ : بعد، ما هي في الغزوة، نعم؟
الطالب : نقول بالتّفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّه لو مات بعد شقّ بطنه لم تنزع كبده، ولو لم يمت لكان من العدل أن تنزع كبده.
الشيخ : إذن لا بدّ أن نعرف هل أكل مِن كبد ذاك بعد أن مات أو قبل.
الطالب : الأصل أنّه أكل منها قبل موته
الشيخ : ما هو على كلّ حال تبان كبده، لأنّه أبان كبد غيره.
ذكرنا في كتاب الجنايات أن نأخذ النّصف وقدرنا ذلك: أوّلا الجنايات تعريفها لغة واصطلاحا، نعم آدم؟
الطالب : تعريف الجناية لغة : هو التّعدّي عن النّفس.
الشيخ : النّفس؟
الطالب : التّعدّي على الغير.
الشيخ : على الغير، واصطلاحا؟
الطالب : التعدي على النفس أو المال .
الشيخ : لا.
الطالب : التعدي .
الشيخ : نعم ، خالد؟
الطالب : هو التّعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا.
الشيخ : أو مالا ، أحسنت ، التّعدّي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هل الجناية محرّمة؟ خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : محرّمة؟
الطالب : محرّمة.
الشيخ : إيش الدليل؟
الطالب : الدّليل قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع: ( إنّ أموالكم ودماءكم ) .
الشيخ : ( إنّ دماءكم ).
الطالب : ( إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ).
الشيخ : أحسنت، طيب، يقول في حديث ابن مسعود: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث ) ما هذه الثّلاث؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب.
الطالب : الثّيّب الزاني، والنّفس بالنّفس، والتارك للجماعة .
الشيخ : التّارك لدينه.
الطالب : المفارق للجماعة.
الشيخ : طيب ، من هو الثّيّب الزاني يا بندر؟
الطالب : الثّيب المتزوّج بنكاح صحيح ، إذا عقد ؟
الشيخ : عقد لا .
الطالب : من جامع .
الشيخ : نعم.
الطالب : بنكاح صحيح .
الشيخ : نعم.
الطالب : وهما
الشيخ : نعم.
الطالب : حران
الشيخ : نعم.
الطالب : عاقلان .
الشيخ : نعم، كم الشّروط الآن؟
الطالب : خمسة .
الشيخ : خمسة، ما رأيك يا عبد الله في رجل تزوّج وماتت زوجته ثمّ زنى؟
الطالب : يرجم.
الشيخ : يرجم؟ هاه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أنت تقول يقتل وإلاّ يرجم؟
الطالب : يرجم.
الشيخ : يرجم، طيب كيف يرجم وهو ليس عنده زوجة؟
الطالب : توفّرت الشّروط.
الشيخ : ما هي الشّروط؟
الطالب : جامع .
الشيخ : نعم.
الطالب : في نكاح صحيح ، وهما حران ، عاقلان .
الشيخ : نعم، إذن لا يُشترط بقاء زوجته معه، واضح؟ طيب.
لو قال قائل: إنّ الحكمة من رجم الزاني المحصن هو أنّه مستغن بزوجته عن الزّنا فغلّظت عليه العقوبة، وهذا إذا ماتت زوجته ، الآن لها عشر سنين ميّتة وهو شاب، فما الجواب؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أوّلا : مخالفة النص .
الشيخ : نعم.
الطالب : ثانيا: أنّه قد تمتّع بزوجته.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذه العقوبة قد مسها بالحلال فاستغنى عن الحلال بالحرام.
الشيخ : أنت قلت: مخالفة النّصّ، ما هو النّصّ؟
الطالب : الثيب قلنا: الثّيّب الزاني.
الشيخ : أحسنت، الثّيب، ولم يقل الرّسول عليه الصّلاة والسلام إذا كان معه أهله، وهذا الرّجل يقال ثيّب، والمرأة أيضا يقال ثيّب، طيب.
ما الذي يؤخذ من القاعدة، أو أيّ قاعدة تؤخذ من قوله: ( النّفس بالنّفس ) ، أي قاعدة تؤخذ من قوله: ( النّفس بالنّفس )؟
الطالب : القاعدة: " أنّ من قتل نفسا مطلقا فالعموم يشمله ".
الشيخ : تمام، أنّ الأصل أنّ القاتل يقتل، هذا الأصل، حتى يدلّ دليل على تخصيص هذا العموم، يعني فعلى هذا يُقتل المسلم بالكافر، لأنّه نفسٌ بنفس لكن هناك أشياء تخصّص، والمهمّ أن نقول: أنّ الأصل في مَن قتل إيش؟ أن يقتل حتى يوجد شروط تقيّد هذا الأصل، طيب.
لو قَتل عبد حرّا فهل يقتل به؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : لو قتل عبدٌ حرّا!
الطالب : لو قتل عبد حرّا.
الشيخ : نعم، هل يقتل به؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : لا يقتل به؟ أو فيه خلاف؟
الطالب : فيه خلاف، أمّا الحرّ يقتل العبد به.
الشيخ : هذه ما فيها خلاف؟ أمّا العبد؟
الطالب : يقتل
الشيخ : يقتل.
الطالب : نعم لحديث: ( النّفس بالنّفس ).
الشيخ : أحسنت، تمام، طيب لو كان العكس الأخ؟
الطالب : كيف؟
الشيخ : لو كان العكس ما تقول؟
الطالب : لست معك .
الشيخ : أنا خابر أنك لست بمعي ، ولهذا جعلت الزّمام لعلّك تتبعني ، طيب لو كان العكس؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو العكس؟
الطالب : أن يقتل حر عبد .
الشيخ : أن يقتل؟
الطالب : أن يقتل حرّ عبدا.
الشيخ : أن يقتل حرّ عبدا نعم.
الطالب : القول الأول : يقتل مطلقا .
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الثاني : يقتل إذا كان غيلة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : إذا كان غيلة .
الشيخ : دعنا من الغيلة هذا شيء ثاني، طيب الأخ؟
الطالب : فيها قولان يا شيخ.
الشيخ : هاه.
الطالب : القول الأوّل: أنّه لا يقتل به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل حر بعبد ) .
الشيخ : القول الأوّل: أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد ولو تعمّد قتله.
الطالب : نعم .
الشيخ : والثاني؟
الطالب : والثاني: يقتل به لقول الله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : طيب.
الطالب : والراجح أنه يقتل .
الشيخ : طيّب، هناك قول ثالث؟ نعم؟
الطالب : القول الثالث : أنّه إذا كان حد غيره فإنّه يقتل وإذا كان حد نفسه فلا يقتل .
الشيخ : نعم، طيب في حديث عائشة رضي الله عنها يقول : ( رجل يخرج من الإسلام فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ) : " أو " هنا هل هي للتّخيير أو للتنويع؟
الطالب : للتنويع.
الشيخ : للتنويع، يعني قد تكون عقوبته؟
الطالب : يقتل أو يصلب أو ينفى.
الشيخ : طيب.
الطالب : القول الثاني أنها للتخيير .
الشيخ : القول الثاني: أنّها للتخيير كالآية: (( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) .
هل يمكن أن نفسّر قوله يخرج من الإسلام أي يكفر؟ أو لا يمكن؟ نعم!
الطالب : نعم، يمكن للحديث الآخر.
الشيخ : لا لا، من هذا الحديث.
الطالب : نعم يمكن.
الشيخ : يمكن نقول يخرج من الإسلام بالكفر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : لأنّه قال: ( يخرج من الإسلام الذي يحارب الله ورسوله ).
الشيخ : نعم.
الطالب : والمحاربة له تكون للمسلم .
الشيخ : لكن هل العقوبة تناسب الخارج من الإسلام؟
الطالب : نعم يُعتبر مرتدّا إذا خرج .
الشيخ : المرتدّ هل يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؟
الطالب : إذا ثبت فيه الرّدّة والخروج.
الشيخ : أو الرّدة ما فيها إلاّ القتل؟
الطالب : إذا كان ردّة وخروج يكون فيها الخيار، أمّا الرّدّة فقط ففيها القتل.
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
الطالب : صحيح .
طالب آخر : ذكرنا لها معنيان .
الشيخ : هاه؟ ذكرنا إيش؟
الطالب : للردة .
الشيخ : معنيين، طيب، ذكرنا معنيين لكن إذا اجتمع الأمران فلا بدّ من القتل على كلّ حال، لأنّ الرّدّة ما فيها صلب أو نفي من الأرض، يقتل على كلّ حال، فمتى وجدت الرّدّة سواء كان فيها محاربة أو لا فلا بدّ فيها من القتل.
ما تقولون في رجل قتل ابنه؟ الأخ؟
الطالب : لا يقتل للحديث.
الشيخ : ما هو الحديث؟
الطالب : ( لا يقاد الوالد بالولد ).
الشيخ : طيب، يقول لا يقتل لقوله في الحديث: ( لا يُقاد الوالد بالولد ) ، فيه رأي آخر؟
الطالب : نعم يا شيخ، يقتل لعموم الآية.
الشيخ : نعم.
الطالب : (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : نعم، وكذلك الحديث: ( النّفس بالنّفس ).
طيب ما هو الجواب على ما استدلّ به أخونا الذي قال: إنّه لا يقتل، عبّاس؟
الطالب : وضع الحديث بأنّه ضعيف .
الشيخ : نعم.
الطالب : ولهم دليل من النّظر.
الشيخ : هو ما جاء بدليل نظري، خلّينا نمشي. الجواب عن هذا : أنّ الحديث ضعيف لا يقوى على تخصيص الأدلّة العامّة .
طيب هم علّلوا أيضا بعلّة بأنّه لا يُقتل الوالد بالولد، نعم يا فهد؟
الطالب : الولد لم يكن سببا في قتل أبيه.
الشيخ : لا يا أخي، العلّة التي علّلوا بها.
الطالب : أنّه سبب لإيجاد الولد.
الشيخ : من؟
الطالب : الوالد.
الشيخ : طيب.
الطالب : فلا يقتل به.
الشيخ : فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه، طيب.
الطالب : نقول: ردّنا على هذه .
الشيخ : التّعليل.
الطالب : على هذا التّعليل، نقول : هو كان سببا في قتل نفسه ولم يكن الولد سببا في قتله.
الشيخ : نقول: ليس الولد سببا في إعدامه، لكن هو الذي قتل فقتل، إذن هو السبب، هو سبب قتل نفسه.
طيب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل كان في عهده أحد يدّعي أنّ عنده مصحفاً خاصّا به؟ أو أن عنده وحي من الرّسول خاصّ به؟ نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم كان هناك خاص به .
الشيخ : طيّب، الدّليل؟
الطالب : حديث أبو جحيفة .
الشيخ : حديث أبو جحيفة؟! قل: أبي جحيفة.
الطالب : أبي جحيفة.
الشيخ : نعم.
الطالب : عندما سأله ليطمئنّ : هل هناك مصحف غير الذي كتبه خاص بأهل البيت .
الشيخ : وهذا يدلّ على أنّ المسألة قد أثيرت في عهد عليّ، طيب، إذن هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الرّدّ على الرّافضة بأنّ أهل البيت لهم مصحف خاص أو لا؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : طيب، كيف ذلك؟
الطالب : لأن علي رضي الله عنه وهو من أعلم أهل البيت أن المصحف فقط الموجود وأنكر هذا ولو كان موجودا وصالحا لأعلنه للناس .
الشيخ : تمام، لأنّ عليّ بن أبي طالب أشرف أهل البيت، وأقربهم إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من حيث الخلافة، وأعلمهم أيضاً، ومع ذلك نفى أن يكون عنده شيء يختصّ به، فمن ادّعى من آل البيت أنّ عنده شيء يختصّ به من الوحي فهو كاذب بمقتضى إيش؟
كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
مرّ علينا في الأحاديث التي سمعناها جواز حَلِف الإنسان وإن لم يُستحلف؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : قوله: " لا والذي فلق الحبّة ".
الشيخ : من؟
الطالب : عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
الشيخ : قول عليّ رضي الله عنه: " لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة " ، طيب لماذا حلف رضي الله عنه وهو لم يُستحلف ؟
الطالب : للتأكيد.
الشيخ : نعم، لتأكيد انتفاء ذلك، لأنّ المسألة مهمّة، فتحتاج إلى تأكيد، يقول: إنّ في الصّحيفة التي عنده العَقل، وهو يا عبد الله ضدّ الجنون؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : العقل : معناه الدّية.
الشيخ : معناه الدّية؟
الطالب : العقل هو !
الشيخ : من شروط صحّة الصّلاة العقل.
الطالب : لا غير هذا.
الشيخ : هذا غير؟
الطالب : العقل معناه : إذا كانت الدية تتحمّل العاقلة الدّية.
الشيخ : المقصود بالعقل الدّية، طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا ردّا على القائلين بالمجاز؟
الطالب : العقل يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : نعم أنه لا قاءل هنا العقل هو غير الدية .
الشيخ : فاهمين هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهو أنّ الكلمة يحدّد معناها السّياق، فإذا حدّد معناها السّياق فهي حقيقة في سياقها، طيب.
لماذا سمّيت الدّية عقلا؟ نعم أحمد؟
الطالب : لأن أولياء القاتل يعقلونها عند أهل القتيل.
الشيخ : لأنّها جرت العادة أنّ الضّامن لها يأتي بها ويعقلها عند بيت مَن؟
الطالب : أولياء المقتول .
الشيخ : هاه؟
الطالب : أولياء المقتول.
الشيخ : أولياء المقتول أحسنت، طيب فكاك الأسير ماذا يعني به؟ فكاك الأسير؟
الطالب : أن يكون أسيرا عند الكفرة.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيفك بأي طريقة .
الشيخ : يجب على المسلمين فكّه، طيب هل يمكن أن نفهم من هذا أنّه يجب علينا فكّ أسير المعتَقد أو الأخلاق السّافلة؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يؤخذ ، يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده أي: بين جماعة يريدون أن يضلّوه في العقيدة ونحن بإمكاننا أن ننتشله منهم هل يجب علينا أن ننتشله منهم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ونفكّه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يؤخذ من هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟ كيف يؤخذ؟
الطالب : إذا كان يُفسد ويُضل ، فيؤخذ من بينهم حتى لا يُضل .
الشيخ : يعني إذا كان يجب فكّ أسره لإبقاء حياته الجسديّة، ففكّ أسره لإبقاء حياته الرّوحيّة من باب أولى، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما معنى قوله: ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) خالد؟
الطالب : نعم يا شيخ ؟
الشيخ : ما معنى قوله: ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) وإن شئت أن تخبرني أين ذهبت قبل ذلك لا بأس.
الطالب : لا ما ذهبت.
الشيخ : ما ذهبت في شيء؟
الطالب : لا .
الشيخ : سبحان الله، أحيانا فراستي تخطأ، نعم!
الطالب : معنى : ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) !
الشيخ : نعم.
الطالب : أي: أنّ أيّ واحد من المسلمين إذا عاهد أحدا وجب على المسلمين جميعا التزام هذا العهد والوفاء به.
الشيخ : أحسنت، إذا أمّنه والعادة أنّ العهد يكون بين ولاة الأمور من الطّرفين، أمّا التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمّن مسلمٌ كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه.
هل يقتل الرّجل بالمرأة؟ نعم؟
الطالب : لا ما يقتل.
الشيخ : الذي أخذ أوّلا ما يأخذ ثانيًا.
الطالب : شيخ من الأمام .
الشيخ : هاه؟
الطالب : شيخ الأصل من بالأمام .
الشيخ : خذ هذا السّؤال.
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يقتل الرّجل بالمرأة؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم يقتل.
الشيخ : الله يقول: (( والأنثى بالأنثى )).
الطالب : إي نعم يا شيخ بس فيه أدلّة أخرى تفيد أن النفس بالنفس، يعني عامة .
الشيخ : هل عندك دليل خاصّ؟
الطالب : أي نعم : حديث أنّه وجد امرأة رأسها قد رض بين حجرين، فقالوا لها : من فعل هذا ؟ هذا ! هذا ! فلما ذكروا لها يهوديًا فأومأت برأسها ، فأخذ وأقر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين .
الشيخ : لكن قال قائل: إنّه قتل لنقضه العهد لا قصاصا؟!
الطالب : لم يذكر في الحديث سبب قتله إلاّ أنّه قتلها.
الشيخ : أي لكنّه لمّا نقض العهد قتلناه.
الطالب : إذا نقض العهد انتقض عهده وعهد غيره.
الشيخ : أي، ما هو صحيح هذا ما ينتقض عهد غيره، الذي جنبه؟ يلا يا سعود!
الطالب : لو كان لنقض العهد لما كان قصاصا .
الشيخ : لو كان لنقض العهد لم يكن قصاصا لكان بالسّيف، لكن لما رضّ رأسه كما رضّ رأس الجارية عُلم أنّه ليس لنقضه العهد، طيب.
كيف أُخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأنّ فلانًا قتلها، خالد؟
الطالب : فيه قرينة يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
الطالب : قرينة فقط وتحتاج إلى دليل وإقرار اليهودي أكد هذه القرينة .
الشيخ : يعني لم يؤخذ بدعواها؟
الطالب : لا، لكنها قرينة .
الشيخ : حتى أقرّ المدّعى عليه، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويبعد في هذه الحال أن تَتهّم من ليس بمتّهم.
طيب لو أنّ رجلا قتل آخر بشقّ بطنه، وأَكْل كبده، فهل يشقّ بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى ؟
الطالب : نعم ، الكبد لا تؤكل لكن يشق بطنه.
الشيخ : قصاص، قصاص نعم، إي: لكن القصاص مو تمامه أن تؤكل كبده؟
الطالب : لا تؤكل الكبد لأنّه لا يجوز.
الشيخ : لأنّها حرام، فإذن يشقّ بطنه، هل تفصل الكبد؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟
الطالب : ليس لفصلها قيمة .
الشيخ : المهم أنه مثل بالمقتول، خالد؟
الطالب : ما تفصل الكبد يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها في حكمه ...
الشيخ : (( من اعتدى عليكم )) ؟
الطالب : (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هذا فيه استثناء.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ولهذا الفقهاء قالوا : لو قتل غلاما متلوطًا به فلا يجوز أن يقتل.
الشيخ : لا لا هذا غير.
الطالب : وكذلك شرب الخمر .
الشيخ : هذا شيء آخر ، لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول: هذا محرّم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد!؟
الطالب : النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لمّا فعل المشركون ما فعلوا بعمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو من أحبّ الناس إليه ، وقتل الصحابة والتمثيل وقطع الأعضاء ، لم يفعل هذا لما قدر عليهم.
الشيخ : تعرف أحد ما حصل فيها قدرة .
الطالب : بعد أحد .
الشيخ : بعد، ما هي في الغزوة، نعم؟
الطالب : نقول بالتّفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّه لو مات بعد شقّ بطنه لم تنزع كبده، ولو لم يمت لكان من العدل أن تنزع كبده.
الشيخ : إذن لا بدّ أن نعرف هل أكل مِن كبد ذاك بعد أن مات أو قبل.
الطالب : الأصل أنّه أكل منها قبل موته
الشيخ : ما هو على كلّ حال تبان كبده، لأنّه أبان كبد غيره.